عادل الشنان
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة أنس الصالح قرارا رقم 39 لسنة 2016 بشأن منح الموظف بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجازة خاصة بمرتب للتفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة أو المتوسطة لمدة يحددها الصندوق لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى.
ويقصد بالمرتب في مجال هذه الإجازة، كما بين القرار، المرتب الأساسي والعلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي فقط، وتوقف اثناء هذه الإجازة كل انواع البدلات والمكافآت والعلاوات والتعويضات الأخرى أيا كان نوعها، كما توقف المكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية، ولا يجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الاجازة للموظف الخاضع لفترة التجربة إلا بعد قضاء هذه الفترة بنجاح، ويجوز للموظف أن يطلب العودة الى العمل في حالة تسليم المشروع قبله نهاية مدة الاجازة ويتعين على الجهة الحكومية الاستجابة وذلك بشرط أن يقدم شهادة من الصندوق الوطني وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفيد بتاريخ تسليمه المشروع إلى الصندوق وتعتبر الإجازة منتهية من هذا التاريخ.
كما أوضح القرار أنه يجوز أيضا للموظف بعد موافقة الصندوق أن يطلب استكمال المدة المتبقية من الحد الأقصى لهذه الإجازة في حالة العودة الى العمل قبل استنفاد حدها الأقصى.
كما نص القرار على أنه لا يجوز تكرار منح هذه الإجازة مرة أخرى طوال مدة الخدمة في الدولة بعد استنفاد حدها الأقصى، كما لا يجوز التصريح للموظف بأي نوع آخر من الإجازات أثناء الاجازة الخاصة بالتفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة او المتوسطة، كما لا يجوز قطع هذه الإجازة بأي نوع من أنواع الإجازات الأخرى.