- لا يوجد بالنظام الأساسي مصطلح لجنة خماسية وتم إبطالها بأحكام قضائية لمخالفتها اللائحية الواضحة
بشرى شعبان
قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح إن مجلس إدارة الاتحاد ورد إليه يوم 19 فبراير الماضي بعثية بريدية تتضمن توقيع 35 مزارعا يطلبون عقد جمعية عمومية غير عادية لتشكيل لجنة خماسية للدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد، مضيفا أن هذا الطلب يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 25 من النظام الأساسي للاتحاد التي أوجبت أن يقدم الطلب من خمس أعضاء الجمعية العمومية على الأقل والذين يبلغ عددهم 480 عضوا، ما يعني أنهم بحاجة إلى 96 عضوا على الأقل.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في مقر الاتحاد بالشويخ بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وجمع كبير من المزارعين المنتجين في الوفرة والعبدلي، أن مجلس الإدارة المنتخب تولى الرد على الطلب المقدم من المزارعين الذين تجمهروا أمام الاتحاد مطالبين بعقد هذه الجمعية، عبر القنوات القانونية المخصصة لذلك، كما تم إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم قانونية هذا الطلب بصفتها الجهة المسؤولة عن الإشراف على الاتحاد.
وأكد الصبيح أن النظام الأساسي للاتحاد قد خلا مطلقا من أي نصوص تسمح بتشكيل لجان خماسية مثلما طلب هؤلاء المزارعون هذا من ناحية مخالفة الطلب للنظام الأساسي للاتحاد، وفيما يتعلق بمخالفة الطلب للأحكام القضائية النهائية الصادرة أوضح أن مجلس الإدارة الحالي قد تم انتخابه بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للمزارعين المنعقد بتاريخ 5 فبراير 2017 بحضور ما يقارب 230 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية تنفيذا والتزاما بالحكم الصادر عن محكمة التمييز في الطعنين رقمي 1052 و1055 لسنة 2015 تمييز مدني/1 الصادرة بجلسة 23/5/2016.
وأشار الصبيح إلى ان مسألة تشكيل لجنة خماسية لتقوم بدورها بالدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد تخالف الحكم الصادر لصالح رئيس مجلس الإدارة في الاستئناف رقم 873 لسنة 2016 تجاري مدني حكومة/7 الصادر بجلسة 28/12/2016 والذي قضى بتأييد إجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 5/2/2017 وقضى بأحقية رئيس مجلس الإدارة براك الصبيح بالدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد باعتباره المنوط بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه من محكمة التمييز ومن ثم لا يجوز معاودة مناقشة مسألة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للفصل في هذه المسألة بموجب حكم قضائي نهائي حاز لحجية الأمر المقضي به.