أعلن مدير إدارة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد المطيري أنه تم منح صفة الضبطية القضائية لموظفي مكتب شؤون الحج لضبط أي مخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة ولائحته التنفيذية، لافتا الى أنه ستتم مخاطبة وزارة التجارة بأسماء المكاتب التي لم تقم بفتح ملف لدى مكتب شؤون الحج لإلغاء ترخيصها.
كما حذر من عقوبة تسيير حملة حج أو عمرة من غير ترخيص، حيث نصت المادة 9 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما اكد ضرورة مراجعة مكاتب العمرة لإدارة شؤون الحج والعمرة وفتح ملف لكل مكتب، وذلك تفعيلا لقانون تنظيم حملات الحج والعمرة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 134/2016، الذي يخول لإدارة شؤون الحج والعمرة الإشراف على حملات الحج والعمرة، كما يجب على كل مكتب عمرة إيداع خطاب ضمان مالي بمبلغ وقدره 5000 دينار يحق للإدارة الرجوع إليه وتعويض المعتمرين حال التقصير في تقديم الخدمة.