Note: English translation is not 100% accurate
اقترح تعديل قانون إنشاء صندوق المعسرين بتمويل من الاحتياطي العام
الزلزلة: السماح بإعادة الاقتراض من صندوق المعسرين بما لا يزيد على 50% من الدخل الشهري
7 نوفمبر 2009
المصدر : الأنباء
قدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وجاء في مواد القانون:
مادة 1: يستبدل بنصوص البنود 1 و2 و3 و9 من المادة الأولى من القانون المشار اليه النصوص التالية:
بند 1: العميل المتعثر: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد اقساط او رصيد المديونية المستحقة عليه لاي جهة من الجهات الدائنة في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه الحالات التالية:
- ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم من قبل اي من الجهات الدائنة.
- ان يكون الوضع المالي للعميل قد اثقل باعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لاي جهة، وبما يؤدي الى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 40% من دخله الشهري.
بند 2: المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 30/9/2009 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.
بند 3: الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة.
بند 9: تسوية المديونية المتعثرة: هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق من دون فائدة بما يؤدي الى معالجة اوضاع العميل المتعثر وفي كل الاحوال يجب الا تزيد التزامات المقترضين على 50% من راتبه شاملا القرض الجديد.
مادة 2: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه النص التالي:
ينشأ صندوق تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 30/9/2009، ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يتجاوز مليار دينار كويتي.
مادة 11: يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه النص التالي:
يسمح لمن يرغب في الاقتراض مرة اخرى من المستفيدين من الصندوق بالاقتراض بما لا يزيد على 50% من دخله الشهري بعد الزيادة التي طرأت على دخله.
مادة 12: يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم لسنة 2008 النص التالي:
عندما يتقدم العميل المتعثر بطلب التسجيل في صندوق المتعثرين توقف جميع المطالبات المالية الى ان توافق لجان اقرار التسويات استفادته منه، ويقوم الصندوق بعد ذلك بالتعامل معه مباشرة.وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: نظرا لبعض المعوقات التي واجهت تنفيذ القانون المشار اليه اعلاه، فان هذا الاقتراح بقانون يهدف الى التيسير على المواطنين المتعثرين في اداء ما عليهم من ديون، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق حيث يسمح باعادة فتح التسجيل للمواطنين المتعثرين حتى 30/9/2009، وان يتقدم للتسجيل من تزيد التزاماته الشهرية على 40% من دخله الشهري، لذلك زاد رأسمال صندوق المتعثرين الى مليار دينار كويتي ويسمح الاقتراح لمن يرغب في الاقتراض مرة اخرى بشرط الا يزيد القسط الشهري على 50% من دخل العميل بعد الزيادة التي طرأت على دخله الشهري، وان تتوقف جميع المطالبات المالية على العميل المتعثر عندما يتقدم بطلب التسجيل في الصندوق الى ان توافق اللجان المختصة على استفادته منه، ويقوم الصندوق بعد ذلك بالتعامل معه مباشرة.