- قيمة زكاة الفطر دينار واحد عن كل فرد أو صاع من الأرز
أعلن بيت الزكاة عن بدء استقبال زكاة الفطر العينية والنقدية من خلال 21 موقعا في مختلف مناطق البلاد.
وقال البيت ان المواقع التي حددها بيت الزكاة لاستقبال زكاة الفطر العينية هي: فرع البيت للتبرعات العينية في السالمية، ومكتب التواصل مع كبار المحسنين بضاحية عبدالله السالم، والمراكز الإيرادية في كل من (العارضية- الخالدية- سلوى- الروضة- القرين- مشرف- العدان- فهد الأحمد- الفحيحيل- العمرية- الشامية- قرطبة- الفيحاء- العديلية- السرة - الشعب- بيان- صباح السالم- سعد العبدالله)، وذلك اعتبارا من 25 رمضان وحتى 29 رمضان المبارك في الفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء إلى 11:30 مساء.
وبهذه المناسبة صرح مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر فليح الصويلح أن المقدار الواجب إخراجه من زكاة الفطر هو صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به، والصاع (مكيال ما يعادل 2.5 كيلو غرام من الأرز تقريبا).
وقال إن زكاة الفطر واجبة عن كل فرد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، لما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد، الحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين) رواه البخاري.
وأضاف الصويلح انه يجوز إخراج زكاة الفطر من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق والجبن واللحوم سواء كانت معلبة أو غير معلبة نظرا لتعدد أصناف المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم.
وذكر الصويلح أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطرة العينية، وتقدر القيمة في العام الحالي بمبلغ دينار واحد عن كل فرد، مشيرا إلى أن الهيئة الشرعية في بيت الزكاة أخذت بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير، وهذا ما تفتي به لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف، وهو ما أقرته الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
وبين أنه يلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده الصغار ووالديه إذا كان يعولهما، ولا تلزمه الفطرة عن خدمه، وإن تبرع بفطرة خدمه المسلمين فقط أو بعض من يعمل عنده أو غيرهم من المسلمين مع الإذن منهم جاز، ولا تلزمه فطرة الجنين ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
من جهته، قال مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز ان المراكز الإيرادية لبيت الزكاة بما فيها صالات المحسنين في المقر الرئيس لبيت الزكاة بجنوب السرة أو فروع البيت في مناطق سلوى والجهراء وإشبيلية جاهزة لاستقبال زكاة الفطر النقدية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، أو من خلال التبرع لحسابات بيت الزكاة في البنوك المحلية، وكذلك عن طريق خدمة التبرع بوساطة الرسائل القصيرة مجانا، لمشتركي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) على الرقم (99991)، ولمشتركي شركة (فيفا) على الرقم (55244)، ولمشتركي شركة (أوريدو) على الرقم (1554)، حيث يقوم المتبرع بإرسال رسالة قصيرة، حرف (ف) أو(F) ويتبعه بمسافة ثم بمبلغ التبرع بـ (1، 5، 10، 20) دينارا كما أن المتبرع الكريم يمكنه التبرع بقيمة زكاة الفطر من خلال أجهزة السحب الآلي في فروع بيت التمويل أو من خلال تطبيق بيت الزكاة.
.. والبيت يستعرض شروط وأحكام نقل الزكاة إلى الخارج
استعرض بيت الزكاة أحكام وشروط نقل الزكاة من خلال فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، حيث تعتبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها، ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينه أخرى باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد فتنقل الزكاة إلى من هم أحوج، وهذا على النطاق الفردي والجماعي، كما يجوز على النطاق الفردي نقلها إلى المستحقين من قرابة المزكي في غير منطقته.
وقال البيت إن نقل الزكاة إلى غير موضعها له ضوابط، وذلك بعد الاطلاع على التوصية الثالثة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة من أن الأصل صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى مع جواز النقل - استثناء - لمن هو أحوج، أو للقرابة.
وقد انتهت الندوة إلى تفصيل المبدأ الشرعي في نقل الزكاة على النحو التالي أولا: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة.
ومن وجوه المصلحة للنقل: نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله، نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة، نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم، نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة، نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطي إلى من يستحق من أحد المصارف الثمانية، موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون المسافة القصر (82 كم تقريبا) لأنه في حكم بلد واحد، موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة الأبدان.
وذكر البيت انه مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل: تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، ولا تقدم زكاة الفطر على أول رمضان، تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل.