بشرى شعبان
كشــــف مديــر الإدارة القانونية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح عن ان التقاعد لرعاية معاق يتم وفقا نص المادة
الـ 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 والقرارات المنظمة له والقانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية الذي ينظم عملية التقاعد.
وقال البداح ردا على سؤال «الأنباء» عن دور الهيئة في محاسبة أي إهمال لذوي الإعاقة ان الهيئة ممثلة بفريق أصدقاء المعاقين الحاصل على الضبطية القضائية وفقا للمادة الـ68 من القانون تتابع أوضاع المعاقين وفقا للقانون وفي حال حصول أي إهمال أو قصور أو خلل في رعاية المعاق يتحمل المكلف بالرعاية المسؤولية بناء على القانون بصفته شخصا مسؤولا عن رعاية المعاق كما له حقوق فعليه واجبات تجاه المعاق ويقوم الفريق بإثبات المخالفة أو الإهمال الحاصل بحق المعاق ورفعها إلى الإدارة العامة للتحقيقات التي تقوم بالتحقيق وإحالة الموضوع إلى القضاء.
وفيما يتعلق بحق ذوي الإعاقة بوضع إقامة خادم أو سائق على كفالتهم، بين البداح ان قانون 8/2010 حدد حصول ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة على بدل خادم أو سائق، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بموجب قانون المساعدات الاجتماعية بالصرف لمن هم تحت سن الـ 21 سنة وبعد سن الـ21 سنة يتقدم ولي الأمر المكلف بالرعاية بالنسبة للإعاقات الذهنية بحكم حجر لإتمام عملية الصرف، أما فيما يخص منح الإقامة للخادم أو السائق على المكلف بالرعاية لأصحاب الإعاقات الذهنية فهذا من اختصاص وزارة الداخلية المعنية بتطبيقه ووضع الآلية المناسبة بشأنه.