أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قرارا تضمن:
مادة أولى: يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2013 بتعديل المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمادتين رقمي (22، 23) من اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، النص التالي:
«يجب ان تكون الجهة الاعلامية الاجنبية التي ترغب في فتح مكتب إعلامي لها داخل الكويت مرخصة بالخارج، ومستمرة في العمل لمدة لا تقل عن سنة حتى تاريخ تقديم الطلب، ويجب ان تكون اوراق الترخيص مصدق عليها من سفارة الكويت في الدولة المصدرة لها».