تقدم النائب علي الدقباسي، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ونصت مواده على ما يلي :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962، المشار الية النص الآتي:
" لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة حق الانتخابات، ويستثني من ذلك ما نص على حرمانه بموجب المادة السادسة من القانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية "
مادة ثانية
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة الرابعة
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
جاء هذا التعديل نظرا لما شهدته البلاد من تطورات خاصة لشريحة الشباب وما لهم من دور بارز في نهضتها والتي تم استيعابها وذلك بإنشاء وزارة للشباب.
وحيث ان المادة (1) بالقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامه قد اعطى الحق في الانتخاب لكل كويتي يبلغ من العمر واحد وعشرين سنة والذي لا يتماشى مع رؤية الدولة في منح فئة الشباب الحرية والقدرة على المشاركة، والتي سيكون لها دور بارز في توسيع القاعدة الانتخابية في الدوائر وتحد من طريقة الوصول الي عضوية مجلس الامة عن طريق ظاهرة شراء الأصوات وغيرها من الطرق الغير شرعية.
ولما كانت قوانين البلاد بدأت تعامل الشباب من عمر الثامن عشر معاملة البالغين في القوانين الجنائية حيث تعتبره بكامل الاهلية ومن الممكن ان تصل الاحكام الي الاشغال والاعدام.
لذا رأينا أهمية تعديل المادة (1) من القانون ليصبح حق التصويت للناخب في عمر الثامن عشر سنة لتتماشى ورؤية الدولة لدور الشباب ومشاركتهم في نهضتها.
وحيث ان العدل والمساواة هما دعامتان اساسيتان في المجتمع، ونظرا للظروف حين صدور القانون رقم 35 لسنة 1962 قد تغيرت عما هو الان، فقد لزم علينا الغاء المادة (3) والتي توقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة، وذلك لمساواتهم مع اخوتهم في الحرس الوطني والاطفاء ولما لهذه الشريحة الحرية في اختيار من يمثلها في البرلمان والذي يمثل الامة جميعا وليس لشريحة عن أخرى.
لذا تم وضع المادة الثانية في هذا القانون والتي تنص على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 وبذلك يتم السماح لرجال القوات المسلحة والشرطة بالانتخاب.
وجاءت المادة الثالثه من هذا القانون بان يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.