حددت وزارة التجارة والصناعة آلية إيقاف صرف المواد التموينية في فروع الجمعيات التعاونية المخالفة وحددت الأسباب والبدائل لتمكين المستفيدين من صرف مخصصاتهم. وقالت «التجارة» في بيان لها، إنها خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية لتعميم الآلية على الجمعيات التعاونية بصفتها الجهة المسؤولة عن الرقابة على أداء هذه الجمعيات. وأضافت ان صرف المواد التموينية يوقف في فرع الجمعية التعاونية عندما يكون مخالفا لشروط الأمن والسلامة أو في حال عدم توافر الاشتراطات الصحية في الفرع، وكذلك إذا تم رصد مخالفة على الفرع من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو إذا كانت على الجمعية التزامات مالية لجهة حكومية، وذلك من منطلق التكامل بين وزارات الدولة.
وأوضحت «التجارة» إذا كان لدى الجمعية فرع تموين آخر فإنه يتم تحويل مستفيدي البطاقة التموينية الى الفرع البديل لنفس الجمعية، أما إذا لم يوجد إلا فرع واحد فإنه يتم تحويل مستفيدي البطاقة التموينية الى جمعية أخرى قريبة منهم.
وأشارت إلى أنه إذا كان إيقاف صرف المواد التموينية بداية الشهر فإنه يتم تحويل حصص وأنصبة المستفيدين الى الجمعية البديلة، ولا تتم إعادة الصرف في هذه الجمعية حتى وإن تم تأهيل الفرع لديها إلا بعد انتهاء الشهر لأن كميات الأرصدة تم تحويلها للفرع البديل، مبينة انه إذا تم إيقاف الصرف أثناء الشهر ولم يتم تحويل الحصص والأرصدة للجمعية البديلة، فإنه تتم إعادة الصرف للجمعية إذا تمت إزالة كل المخالفات قبل بداية الشهر التالي. وأكدت «التجارة» أن إعادة صرف المواد التموينية لفروع الجمعيات الموقوف الصرف فيها تتم عند إزالة كل المخالفات لشروط الأمن والسلامة والاشتراطات الصحية في الفروع التموينية وإعادة تأهيلها بعد الكشف عليها من قبل موظفيها.