Note: English translation is not 100% accurate
العليمي: أين نحن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم «أُذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكن»
19 يناير 2010
المصدر : الأنباء
تمنى الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف الداعية راشد العليمي،في رده لو كان الشيخ الفاضل عرض ما أراد قوله على هيئة كبار العلماء في المملكة، أو استقى من فتاواهم، وهو قريب موضع وعهد بهم، نظرا لحساسية الكلمة الصادرة منه، لأنه يمثل جهة لها وزنها البالغ في المملكة العربية السعودية، والتي نفخر ونسعد بوجودها في بلد الحرمين الشريفين، ولأهمية ما أصدره مع طبيعة عمله.
وحول استشهاد الغامدي بما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة انك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله r، وانه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وان في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وان العرق لفي يده، فقال: «لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» قال العليمي ان الحديث بلفظ: (بعدما ضرب الحجاب لحاجتها) فهل لمثل هذا القيد من أهمية في حياتنا مع مسألة الاختلاط؟، كما أن الحديث دل على أن وجه سودة كان مستورا، ولم يعرفها عمر رضي الله عنه إلا بجسمها.
وأضاف قائلا: إذا كان الاختلاط مباحا، فما الفائدة أصلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن)، وتساءل كيف يستدل بخروج سودة على جواز الاختلاط والله تعالى يقول: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) وأما استدلال الغامدي بما رواه سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم، فإنها كانت تقرب الطعام اليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الـحديث.
وأجاب العليمي قائلا: القول في هذا الحديث مثل سابقه، بل أقول النصوص لا تؤخذ إلى مجتمعة في المسألة الواحدة لتتضح الصورة في بيان الحكم الشرعي، لأن هناك رواية أخرى أوضحت أن المرأة في حديث سهل بن سعد من (القواعد) وقد عذرها ربها.
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة.
قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر (تطحن) حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتعذى إلا بعد الجمعة. رواه البخاري.
وزيادة عليه، أقول: هل تسليم النساء على الرجال أو العكس محرم؟ بل لم نسمع أحدا من العلماء أفتى بمنع هذا، إن كان من غير ريبة، أو فيه ترقيق للأصوات، أي إذا أمنت الفتنة بينهما.
وتابع بأن السيدة عائشة قالت: «لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وبلال رضي الله عنما قالت فدخلت عليهما، فقلت ياابت كيف تجدك؟ ويابلال كيف تجدك قالت: فجئت إلى رسول الله فأخبرته فقال: «اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة أو اشد» وهذا الحديث كان في بدايات وصول الصحابة الى المدينة، ولم يكن الحجاب قد فرض.