- المحكمة أكدت أن المادتين 8 و 11 لم تحرم العبيدي والسهلاوي وعبدالهادي من حقهم بمحاكمة قانونية منصفة
عبدالكريم أحمد
أصدرت المحكمة الدستورية اليوم، حكماً برفض الطعن المقدم من وزير الصحة الأسبق، د.علي العبيدي، ووكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية محمود عبدالهادي، ومدير شركة أجنبية، ضد الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وبذلك تستكمل محاكمتهم بمحكمة الوزراء بالدعوى المتهمين بها بالاعتداء على المال العام.
وذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، بحيثيات حكمها أن المشرع قد أنشأ بموجب أحكام القانون رقم 88 لسنه 1995 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنه 2014 محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف وأسند إليها بموجب المادة (2/8) الاختصاص بمحاكمة الوزراء عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجعل اختصاصها يشمل أي فاعلين آخرين أو شركاء في هذه الجرائم، وذلك بقصد منع تفتيت أوصال المنازعة الواحدة وحسن سير العدالة وتحقيق المساواة في المراكز القانونية وما قد يترتب على ذلك من مظنة صدور أحكام متعارضة.
وأضافت المحكمة أن المشرع لم يجز في المادة (1/11) من ذات القانون الطعن في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة إلا بطريق التمييز، وذلك لسرعة حسم الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وبعد أن ارتأى المشرع أن في تشكيل المحكمة من خمسة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، والتزامها باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون بالإضافة إلى القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ما يوفر ضمانة كافية للمتهمين مما تكون معه تلك المحكمة هي القاضي الطبيعي لهم.
وأكملت أن ذلك يستبين منه أن الأحكام الواردة بنص المادتين المطعون فيهما قد تقررت لأغراض مشروعة، ووفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا منهيا عنه بين المخاطبين بها، ولم تتضمن حرمانا لهم من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي للنزاع ومن حقهم في محاكمة قانونية منصفة، بما يضحي معه القول بإخلال هاتين المادتين بمبدأ المساواة أو بالضمانات الضرورية لمباشرة حق الدفاع يكون على غير أساس، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
وكانت محكمة الوزراء قد قررت في الثامن من يناير الماضي، إحالة دعوى الاعتداء على المال العام المتهم فيها وزير الصحة الأسبق د .علي العبيدي ووكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي والوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية محمود العبدالهادي ومدير شركة أجنبية، إلى المحكمة الدستورية للبت بشق دستوري فيها، بعدما دفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية المادتين 4 و8 من قانون محاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1955 وتعديلاته لمخالفتها أحكام المواد 7 و29 و34 و 167 من الدستور، موضحة أن القانون يقصر محاكمة المتهمين لاسيما غير الوزراء بدرجة واحدة ويحرمهم من حق الدفاع أمام ثلاث درجات تقاض.