Note: English translation is not 100% accurate
«التأمينات»: يتعذّر الجمع بين المعاش التقاعدي لغير المتزوجة مع نصيبها من معاش والدها المتوفى
23 يناير 2010
المصدر : الأنباء
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انه يتعذر إقرار أحقية صاحبة المعاش غير المتزوجة في الحصول على نصيبها من معاش والدها المتوفى بما لا يتجاوز 50% من معاش الوالد، لافتة الى ان الجمع في مثل هذه الحالة يخالف القانون رقم 5 لسنة 1978.
وقالت المؤسسة في ردها على اقتراح تقدم به النواب مسلم البراك ود.حسن جوهر والصيفي الصيفي وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والذين اقترحوا انه يحق للموظفة التي تقاعدت وهي غير متزوجة ان تحصل على نصيبها من المعاش التقاعدي لوالدها بعد وفاته بما لا يتجاوز 50% من هذا المعاش بالإضافة الى المعاش التقاعدي الخاص بها بعد التقاعد إعانة لها على ظروف الحياة الصعبة.
الا ان التأمينات ردت على هذا المقترح قائلة: ان فئات المستحقين وشروط استحقاقهم في المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، وكذا مقدار الأنصبة المقررة لهم تحددها احكام الفصل الأول من الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية، وحيث ان الاقتراح برغبة المشار اليه يقرر أحقية صاحبة المعاش غير المتزوجة في الحصول على نصيبها عن والدها بما لا يجاوز 50% من معاش الوالد حتى مع وجود فئات أخرى للمستحقين يترتب على استحقاقهم ان يكون نصيبها في المعاش أقل من النسبة المذكورة، وبما مؤداه مخالفة الاقتراح برغبة لأحكام القانون، لذلك فإن المؤسسة ترى انه يتعذر الاستجابة له.
علما بأن احكام الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب يتم تنظيمها وفقا لما تقضي به المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 5 لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب الذي يقرر أحقية كل صاحب معاش تتوافر فيه شروط استحقاق النصيب في معاش آخر في الجمع بين المعاش والنصيب في حدود معينة هي حاليا 860 دينارا يضاف اليها الدعم المالي المستحق وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2008 اي بما لا يقل عن 910 دنانير بما يكفل ضمان حياة كريمة لصاحب المعاش في هذه الحالات وذلك ما لم يكن صاحب المعاش عاجزا عن الكسب في هذه الحالات حيث يجمع دون حدود.