تقدم النواب محمد الدلال وصفاء الهاشم ورياض العدساني وعمر الطبطبائي وراكان النصف باقتراح لتعديل قانون الجزاء يقضي بإضافة الأم والزوجة كأطراف لهم حق الإذن الطبي لعلاج الأبناء أو الزوج بما يحقق صور التكافل الاسري والاجتماعي.
وهذا نص الاقتراح:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيه طيبه وبعد،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمه الموقر، مع منحه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية ،،،،
مقدموا الاقتراح
1. محمد حسين الدلال
2. صفاء عبدالرحمن الهاشم
3. رياض أحمد العدساني
4. عمر عبدالمحسن الطبطبائي
5. راكان يوسف النصف
الاقتراح بقانون في شأن
تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960
بإصدار قانون الجزاء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ، المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 2007 ،
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984، في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 124 لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة ( 1 )
تستبدل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء علي النحو التالي:
" ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس أو الأم أو الزوجة إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجه لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضرورياً إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فوراً على رضاء ولي النفس".
المادة (2)
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية للاقتراح
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
ترسم القوانين لتنظيم اوضاع الافراد والمجتمع وبيان الحقوق والواجبات بما يكفل معيشة كريمة وحقوق تؤدى من الدولة وواجبات ملقاة على الافراد في المقابل ، وقد برزت العديد من المشاكل العملية والاجتماعية والطبية في تطبيقات المادة 30 من قانون الجزاء محل التعديل بسبب اقتصار القانون على اذن ولي النفس في حال تطلب التدخل الطبي او العلاجي العاجل للمريض وذلك يرجع الى حالات لا يتوفر فيها وجود ولي النفس لإبداء الموافقة على العلاج او التدخل الطبي او امتناعه عن القيام بهذا الواجب او عدم وجود من يحل محله قانونا , كما برزت ظاهرة امتناع او تردد الطاقم الطبي في التصدي بالعلاج للمريض خشية تحمل مسؤولية الخطأ الطبي في حال وقوعه في حال غياب او امتناع ولي النفس في القيام بواجباته , وبرزت مع ذلك كله رغبة الام او الزوجة وهم من اقرب الناس للمريض في تولي هذا الدور تحقيقا لحفظ النفس وعلاج المريض وهو مطلب شرعي وقانوني .
ومن ناحية الشريعة الاسلامية فانه من الملاحظ أنه لم يرد نص فقهي يمنع المرأة الأم من مزاولة تطبيب أبنائها وذلك لاعتبارها شريكا في الولاية، فقد " ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية الأب والأم والجد والوصي والقيم من جهة القاضي على تأديب الصغير، وذلك بأمره بفعل الطاعات كالصلاة والطهارة والصيام ونحوها، ونهيه عن اقتراف المحظورات، سواء أكانت لحق الله تعالى أم لحق العباد ، وتأديبه على الإخلال بذلك تعويدا له على الخير والبر، ثم بزجره عن سيء الأخلاق وقبيح العادات - ولو لم يكن فيها معصية – استصلاحا ( الموسوعة الفقهية الجزء الخامس والاربعون ( وكالة – يوم النحر ) صـــ 170 .
واعتبر ان التطبيب والرعاية للمريض من قبل الام من الواجبات الرئيسة للام من منطلق متطلبات الرعاية المطلوبة، كما ان الزوجة تؤدي دورها من منطلق المودة والرحمة التي نص عليها القرآن الكريم.
وقد جاء التعديل المقترح بإضافة الام والزوجة كأطراف لهم حق الاذن الطبي للعلاج للأبناء او الزوج بما يحقق صور التكافل الاسرى والاجتماعي.