Note: English translation is not 100% accurate
عدم جواز إشهار نقابتين تمارسان ذات الأغراض المهنية
«المحامين»: قدمت تظلمها لـ «الشؤون»من قرار إشهار اتحاد المحامين الكويتيين
17 فبراير 2010
المصدر : الأنباء

قدم رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عمر العيسى امس تظلما الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من القرار الوزاري رقم 6/أ لسنة 2010 بشأن إشهار اتحاد المحامين الكويتيين.
وقد أوضح رئيس جمعية المحامين في التظلم انتفاء مشروعيته لعدم توافر مقتضياته الإجرائية والموضوعية، وبين ان للجمعية شخصية اعتبارية ذات نظام قانوني خاص، ونظرا لخصوصية مهنة المحاماة التي تستمد من صلة نشاطها المباشر بسير مرفق القضاء باعتباره مرفقا عاما من مرافق الدولة والذي يستحيل سيره دون ربط هذا الأمر بعمل المحامي.
وأشار العيسى الى المبررات الشكلية التي بني عليها التظلم من حيث مخالفته لنص المادة 74 من القانون 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وهي:
أولا: امتناع الأعضاء المؤسسين عن تقديم ما يفيد بانهم أصحاب مكاتب حسب نظامهم الأساسي رغم مطالبتهم بذلك من قبل وزارة الشؤون.
وثانيا: ان الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد قد تقدموا باستقالاتهم السابقة من الاتحاد الى جمعية المحامين وكذلك الى وزارة الشؤون.
ثالثا: الجمعية هي وحدها صاحبة الجهة الشرعية قانونا وصاحبة الحق في تنظيم العمل المهني للمحامين والمحاميات باعتبارها مرفقا تنظيميا لجميع المحامين.
رابعا: لم يبلغ عدد الأعضاء في الاتحاد القدر المطلوب للعضوية القانونية بنص المادة 71 من قانون العمل رقم 38/1964.
خامسا: ان القرار لا ينطبق عليه القانون، حيث ان مؤسسي هذا الاتحاد ليسوا أصحاب مهنة صناعية يحق لهما تكوين اتحادات فيما بينهم ما يجعل قرار إشهارهم باطلا لمخالفته القانون.
سادسا: ان قرار الإشهار جاء مخالفا لنصوص القانون التي تقرر عدم جواز إشهار نقابتين تمارسان ذات الأغراض المهنية وعدم الإشارة الى قانون المحاماة في ديباجة الإشهار باعتبار ان القانون أعلى من القرار الوزاري، ما يعني قصورا واضحا في الاطلاع على النظام القانوني المرتبط بالاتحادات، ما يشكل بذاته إخلالا جوهريا وشكليا شاب القرار ويبطله.