رشيد الفعم
اكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان انه يعلم أن مقاصد أعضاء مجالس ادارة بعض الجمعيات التعاونية حسنة عند تقرير واتخاذ بعض القرارات، الا انه قال ان من واجبنا في وزارة التجارة تطبيق القانون الذي سنّ لحماية المستهلكين ولخدمة للجميع. ودعا الى الالتزام بقوانين وقرارات الوزارة التي يحرص على تطبيقها بحزم.
من جانبها، اكدت وزارة التجارة والصناعة، انه لا يحق لأي جمعية تعاونية ان ترفض بيع السلع لأي مستهلك او ان تحدد الفئة المسموح لها بالشراء.
وشددت وزارة التجارة في بيان صحافي على ان حصر وبيع البضاعة لفئة دون غيرها يعتبر مخالفة واضحة حسب القوانين المعمول بها، مبينة أن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة المحاسبة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٣ في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن وكيل الوزارة مفوض في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون والاستيلاء على البضاعة المضبوطة وبيعها للجمهور من خلال المنافذ بالأسعار المقررة بهذا القرار.
ولفتت الى ان بيع السلع محدد بالقانون ومتاح للجميع، مبينة أنه يحق لكل جمعية تمييز مساهميها في العروض فقط بعد اخذ التصاريح اللازمة من قطاع حماية المستهلك.