- تلتزم الجهات بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون دليلاً يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها
- على الجهات تسهيل الحصول على المعلومات وكشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار في 4 حالات
مريم بندق
أصبح قانون حق الاطلاع نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والذي يعطي النيابة العامة اختصاص التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
لكن القانون ينص على 10 حالات يحظر فيها الكشف عن المعلومة أهمها، إذا كان هذا الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية، وتشمل الأسلحة والتكتيكات والإستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية إضافة الى المعلومات الاستخباراتية والاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية. كما يحظر الكشف عن المعلومة إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو القانون أو قرار من مجلس الوزراء، أو إذا كان يؤدي الى التأثير على سير العدالة أو ضرر بالغير أو إذا كانت المعلومة تخص الحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو إذا كانت المعلومة تتضمن سرا تجاريا.
وحدد القانون العقوبات بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني أو كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب أو من اتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفما يلي تفاصيل مواد قانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات المعنى الموضح قرين كل منها:
- الجهة/ الجهات: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة عن هذه الجهات:
- الموظف المختص: الموظف الذي تحدده الجهة لاستلام طلبات الحصول على المعلومات والنظر فيها والرد عليها.
- المعلومة: البيان أو الإفادة أو المعرفة أو المضمون الذي يتصل بموضوع معا، وتكون المعلومة إما مكتوبة أو مرسومة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو غيرها من الوسائل.
- الشخص: كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في الحصول على المعلومة من الجهة.
الفصل الثاني: الاطلاع على المعلومات ـ
المادة 2
يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة. كما يحق له الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به.
المادة 3
يجب على الجهات تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يجب عليها أن تعين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها، ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها.
المادة 4
يجب على كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومة والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يجب اعتبارها منها سريا ومحميا طبقا للقانون وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثالث: إفصاح الجهة ـ
المادة 5
تلتزم الجهات بأن تنشر على موقعها الالكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وعلى الأخص ما يلي:
1 - القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها، والسياسات العامة التي توثر على الافراد، والاجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.
2 - الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية.
3 - دليل بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.
4 - معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة، والإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات.
5 - وضع خاصية في الموقع الالكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآرائهم وشكاواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم.
6 - دليل مبسط حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها، وأية بيانات ذات صلة بمسؤولي المعلومات.
7 - الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور، وأي برامج دعم عامة وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها.
8 - الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين.
9 - مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة، وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها إن وجدت.
10 - تحديد مواقع الألغام المتخلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها إن وجدت.
وأية معلومات أخرى ترى الجهة ضرورة نشرها.
ويجب تحديث هذا الدليل كلما دعت الحاجة الى ذلك.
الفصل الرابع: طلب الحصول على المعلومات ـ
المادة 6
يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة الى الجهة التي لديها المعلومة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 7
يجب على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي لمقدمه إشعارا يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ونوع المعلومة المطلوبة، والمدة اللازمة للرد عليها.
المادة 8
يجب على الموظف المختص - بعد العرض على رئيس الجهة أو من يفوضه - الرد على الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة أو أكثر اذا كان الطلب يتضمن عددا كثيرا من المعلومات، أو كان الوصول الى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى مع إخطار الطالب بذلك، على ألا يزيد مجموع هذه المدد في جميع الأحوال على ثلاثة أشهر.
المادة 9
يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يمكن الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وتسليمه صورا من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 10
اذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة، وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية المحددة في هذا القانون، فعلى الجهة تجزئة الطلب متى كان ذلك ممكنا وإلا تم رفضه.
المادة 11
يجب على الموظف المختص إخطار الطالب كتابة برفض طلبه، مع بيان أسباب الرفض.
الفصل الخامس: حماية المعلومات -
المادة 12
يحظر على الجهة الكشف عن المعلومة في الحالات الآتية:
1 - اذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية، وتشمل:
- الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية.
- المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
- الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح الاستراتيجية للبلاد.
2 - اذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المعني - باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس.
3 - اذا كان ذلك يؤدي الى التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير.
4 - اذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا اذا وافق صاحب الصفة على كشفها.
5 - اذا كانت المعلومة تتضمن سرا تجاريا وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن.
6 - اذا كانت المعلومة قد وصلت الى الدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة.
7 - اذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو على الصحة العامة أو البيئة.
8 - اذا كان الكشف عن المعلومة بسبب خطرا على حياة فرد أو على صحته أو سلامته.
9 - اذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات.
10 - المعلومات المتعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.
المادة 13
في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم الطلب تقديم تظلم الى الجهة وعليها الرد عليه خلال ستين يوما، ويكون رفض التظلم بكتاب مبينا به أسباب الرفض، ويعتبر عدم الرد بمنزلة رفض للتظلم. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه. ولا يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم.
الفصل السادس: العقوبات ـ
المادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني.
2 - كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب.
3 - من أتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات.
4 - كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة 15
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السابع: أحكام ختامية-
المادة 16
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 17
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القانون
في ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت ودخلت حيز التنفيذ وأصبحت جزءا من تشريعاتها ومن بينها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ونظرا لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول عليها في شتى المجالات ارسـاء لـمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل لها تجسيدا للهدف الاول مـن اهـداف هيئة مكافحة الفساد، فقد رؤي العمل على اصدار قانون ينظم هذا الحق.
يتكون مشروع القانون من سبعة فصول، تقع في سبع عشرة مادة وقد تناول الفصل الأول منه تعريفا قانونيا وافيا للمصطلحات الواردة فيه وقرر الفصل الثاني حق كل شخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات وألزم الجهة بتسهيل حصوله عليها في التوقيت والكيفية التي حددها القانون.
كما اوجب على كل جهة تعيين موظف مختص او اكثر للنظر في طلب الحصول على المعلومات مع منحه الصلاحيات اللازمة لتمكينه من الوصول اليها، وكذلك تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق حسب الاصول المهنية والفنية وتصنيف ما يجب اعتباره سريا وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وينظم الفصل الثالث افصاح الجهة من خلال نشر دليل على موقعها الإلكتروني خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يحتوي على قوائم المعلومات المتاحة على الوجه المبين بالقانون ومن بين هذه المعلومات القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها والسياسات العامة التي تؤثر على الافراد، وكيفية اتخاذ القرار وقنوات الاشراف فيها والمساءلة، وهيكلها التنظيمي بما في ذلك الاختصاصات والواجبات الوظيفية، ودليل بأسماء القياديين وكيفية التواصل معهم، والخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور وقائمة بالمستفيدين من برامجها، والمعلومات المتعلقة بالمشروعات وأعمال الجهة.
وأوضح الفصل الرابع اجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات وأحال الى اللائحة التنفيذية تحديد نموذج الطلب والبيانات والمستندات الواجبة، وحدد مواعيد الرد، والإجراءات المتبعة عند الموافقة على تقديم المعلومة، وأجاز تسليم الطالب صورا من الوثائق المرتبطة بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية وألزم الموظف المختص في حالة رفض الطلب إخطار الطالب بأسباب الرفض كتابة.
ثم جاء الفصل الخامس مبينا لأحكام حماية المعلومات والتي تقتضي اعتبارات المصلحة العامة عدم الكشف عنها والتي من بينها اعتبارات الامن او المساس بالحياة الخاصة او المساس بالعدالة، وكفل مشروع القانون حق التظلم من قرار رفض طلب الشخص بالحصول على المعلومات وفقا للاجراءات التي تـحـددها الـلائحة التـنـفـيـذية.
وحدد الفصل السادس الجرائم والعقوبات والجهة التي تتولى التحقيق والتصرف والادعاء بشأنها وهي النيابة العامة، وتناول الفصل السابع اصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القانون، والذي تحدد للعمل به ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك لإتاحة الفرصة للانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل نفاذ القانون.