Note: English translation is not 100% accurate
بناء على قرار مجلس الوزراء
«التربية» تدرس جدوى استمرارية مركز البرمجيات
22 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء


مـريـم بـنـدق
شكل وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي لجنة لدراسة جدوى استمرارية المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة التربية، المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام، قرار مجلس الوزراء (741) يونيو 2011، قرار مجلس الوزراء رقم (741) في اجتماعه رقم (26 ـ 2/2011)، كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي بتشكيل لجنة لدراسة جدوى استمرارية المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية.
جاء في القرار: اولا: تشكيل لجنة لدراسة جدوى استمرارية المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية في الكويت برئاسة د.رضا الخياط مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم ـ الامين العام للمجلس الاعلى للتعليم وعضوية كل من: د.بدر مال الله ـ الصندوق العربي للانماء، د.خالد الرشيد ـ الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات، مريم الوتيد ـ الوكيل المساعد لقطاع البحوث والمناهج، نادر معرفي ـ المركز الاقليمي للبرمجيات التعليمية، منى اللوغاني ـ الوكيل المساعد للتعليم العام، نازك الهواري ـ مستشار بالمركز الوطني لتطوير التعليم.
ثانيا ـ مهام اللجنة: دراسة جدوى استمرارية المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية في ضوء اتفاقية حكومة الكويت والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي اخذا في الاعتبار الآتي:
٭ مراجعة الاتفاقية بين حكومة الكويت والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
٭ تحديد الخدمات التي تستفيد منها وزارة التربية من المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية ودراسة الوضع الراهن.
٭ دراسة مدى الحاجة الحالية والمستقبلية لوزارة التربية لخدمات المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية.
٭ رفع تقرير بنتائج الدراسة والتوصيات لوزير التربية ووزير التعليم العالي.
ثالثا: يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا لتنفيذ توصيات اللجنة.
رابعا: يحدد رئيس اللجنة مواعيد ومكان الاجتماعات.
خامسا: يصرف لرئيس واعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقا للنظم المالية المتبعة.
سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ولمدة ستة شهور.
سابعا: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.