الطالب عيدان محمد العيدان - كلية الحقوق - جامعة الكويت
تعد جريمة السرقة من أخطر الجرائم التي تستهدف المال، وذلك لما يصاحب بعض الجرائم من ظروف مشددة قد تمس أمن وسلامة المجتمع، فقد حرص المشرع على حماية المجتمع في نفسه وفي ماله، وجريمة السرقة من الجرائم التي تستهدف المال الخاص بالأشخاص وكذلك المال العام ومن هنا يمكن أن تقع جريمة السرقة على مال خاص أو على مال عام، وقد تكلم المشرع الكويتي على السرقة وبالجرائم الملحقة بها في المواد 217 إلى 229 من قانون الجزاء.
وقد عرف السرقة بأنها اختلاس مال منقول للغير بنية امتلاكه (المادة 217) ومن التعريف يبدو ان هذه الجريمة تتميز عن النصب وخيانة الأمانة، فهي وإن كانت كلها تتشابه من حيث وقوعها على المال المنقول، ومن حيث غاية الجاني في سلب المال واغتياله وحرمان صاحبه منه نهائيا، الا ان السرقة تتميز كقاعدة بأن المال المسروق تؤخذ حيازته او تسلب بدون رضاء المجني عليه ولكن نقل حيازة المال في النصب يتم برضاء صاحبه تحت تأثير احتيال الجاني وخداعه بإحدى وسائل النصب، وفي خيانة الأمانة يتسلم الجاني المال بناء على عقد من عقود الأمانة التي بينها القانون، فيغتاله او يتعمد اضاعته على صاحبه، وجريمة السرقة مثلها مثل غيرها من الجرائم الخاصة، فتتكون من ركن مادي يتمثل في حدوث سلوك مادي للجاني بهدف الحصول على الاموال والاستيلاء عليها او اختلاسها، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي، حيث يجب توافر النية والعلم من جانب الجاني للقيام بجريمة السرقة، والعلاقة السببية بين الركن المادي والركن المعنوي، بهدف إحداث جريمة السرقة.
وقد جعل المشرع عقوبة السرقة البسيطة على السرقة في الظروف العادية وجعل عقوبات مشددة على السرقة التي تحدث في ظل ظروف معينة ومن هذه الظروف وقوع السرقة ليلا او وقوع السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة او السرقة مع حمل السلاح، أو السرقة عن طريق التسور، وكان يهدف المشرع من وراء هذا التشديد بث الطمأنينة في نفوس الناس وحماية ممتلكاتهم من عدوان الغير عليها.
ووصلت العقوبة في السرقة مع توافر الظروف المشددة الى الأشغال الشاقة المؤقتة في بعض الأحوال وإن كان المشرع قد أعطى للقاضي سلطة تقديرية في تقدير الظرف المخفف للعقوبة.
فإذا توافرت أركان جريمة السرقة التي وضعها المشرع وهي فعل الاختلاس وحيازة المال المنقول، والقصد الجنائي، فإن الجريمة تكون وقعة تامة إما إذا لم يتوافر شرط من هذه الشروط فإن الجريمة تعد ناقصة ويعاقب مرتكبها على الشروع فيها ولا تنفذ العقوبة كاملة.
كذلك جعل المشرع ما يسمى بالجريمة البسيطة وهي التي لا تتوافر فيها ظروف مشددة لها وهي السرقة العادية والتي تعد بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة مخففة.
وفي النهاية، يمكن القول إنه لا بد من اعطاء القاضي سلطة تقديرية لتقدير الظرف المشدد في حالة وجود مثل هذه الظروف وتقدير العقوبة اللازمة لها، كما نوصي بضرورة تشديد العقوبة في جميع حالات السرقة البسيطة او المشددة وذلك لأنه عادة ما يصاحب حالات السرقة ارهاب للمجني عليه وهو ما يقلل قيمة الأمن والشعور به في المجتمع ويجب تشديد العقوبات التكميلية والتبعية المصاحبة للعقوبة الأصلية وذلك لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، لأن جريمة السرقة لا تقتصر على مال الشخص بل يتعدى انصبابها على ذات الشخص المجني عليه ايضا.