Note: English translation is not 100% accurate
تبرئة مواطن من النصب والاحتيال في استخراج شهادات جامعية
17 يوليو 2011
المصدر : الأنباء
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن سنة مع الشغل والنفاذ وذلك عن تهمة التدليس والنصب والاحتيال بغرض استخراج شهادة جامعية من الهند.
وقد حضر المحامي فهد المنير عن المتهم وقال شارحا للدعوى: بالنسبة لما يتعلق باعتماد الجامعة الهندية فإن ما جاء بكتاب وزارة التعليم العالي أن هذه الجامعة غير معتمدة وذلك استنادا للقرار الوزاري رقم 574 المؤرخ في 1/12/2010، فإن ذلك مردود عليه بأن عقدي الاتفاق المبرمين بين المتهم والمدعي بالحق المدني قد تم إبرامهما بتاريخ 21 و22/6/2009 أي قبل صدور القرار الوزاري المذكور.
وأضاف أن العقدين المذكورين قد تم إبرامهما في ظل القرار الوزاري رقم 197/2009 والصادر بتاريخ 25/5/2009 والمقدم صورة منه أمام المحكمة الموقرة بحافظة المستندات المؤرخ 8/11/2010 والذي جاء به أن الجامعة المذكورة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي.
وقال المنير إن الكتاب الصادر من إدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي المؤرخ 2/8/2010 جاء فيه أنه يتعذر الإفادة باعتماد الجامعة من عدمه وذلك بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بشأن الترتيب باعتماد البرامج الجامعية المختلفة لحين الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي الخاص بالجامعات الموصى بها لدى الوزارة.
وبالنسبة لما يتعلق بأن المتهم ليس لديه شركة معتمدة من وزارة التعليم العالي فإن العقود المبرمة بينه وبين المدعي بالحق المدني إنما هي عقود خدمية يقوم فيها المتهم بتقديم خدمة للمدعي بالحق المدني مقابل أجر وكما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة أمام المحكمة الموقرة، كذلك مذكرة الدفاع المقدمة بتاريخ 8/11/2010 أن المتهم قام بالوفاء بجميع الالتزامات التي تترتب على عقدي الاتفاق المبرمين بينه وبين المدعي بالحق المدني.
وأشار المنير إلى أنه فيما يتعلق بتسجيل المدعي بالحق المدني فإن المستندات المقدمة من المتهم أمام المحكمة الموقرة تؤكد قيام المتهم بتسجيل المدعي بالحق المدني في جامعة أكرا كما هو ثابت من هذه المستندات وأنه أيضا قام بسداد كافة الرسوم والتكاليف الدراسية عن كافة مراحل الدراسة للمدعي بالحق المدني.