Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 19 من الحجة 1447 - 5 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الأرصاد»: طقس حار إلى شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم وغداً
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
  • رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أمن وقضاء
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

محكمة الجنايات أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد الدعيج وألزمتهم برد جميع الرواتب والعلاوات

السجن والغرامة لمواطنين ومواطنات تقاضوا «دعم العمالة» دون وجه حق

10 مايو 2016
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 2
A+
A-
Printer Image
المستشار محمد راشد الدعيج
المتهمات صرفن العلاوة الاجتماعية بإجمالي 174842٫93 ديناراً تغريم المحكوم عليهن مبلغ ألف دينار لكل منهن وسجن صاحب الشركة سنة وتغريمه ألف دينار المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت واستقر في يقينها أن المتهمات قارفن الجريمة بكيفها ووصفها الواردين بمادة الاتهام إنكار المتهمين وما أثاروه من أوجه دفاع لا يعدوان أن يكونا محاولة لتجريح أدلة الدعوى والتشكيك في سلامتها المحكمة أدانت المتهمين وقضت بالعقوبة التكميلية على من ثبت عدم رده المبالغ التي صرفت له دون وجه حق مؤمن المصري أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج ووكيل المحكمة محمد الصانع والقاضي عبدالعزيز المسعود حكمها بالسجن لمدة عام على عدد من المواطنين والمواطنات معظمهن من ربات البيوت وتغريم كل منهم ألف دينار عما أسند إليهم من تهمة تقاضي رواتب دعم العمالة لمدة سنتين بغير وجه حق إثر تسجيلهم في شركة ثبت انهم لم يكونوا يعملون بها بشكل حقيقي. كما حكمت المحكمة بسجن صاحب الشركة التي سجلتهم ذات المدة وإلزام المتهمين برد الرواتب والعلاوات التي تقاضوها من دعم العمالة. وجاء في نص الحكم انه: أسندت النيابة العامة للمتهمات بوصف انهم في الفترة من اكتوبر الى نوفمبر 2014 بدائرة المباحث الجنائية ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وأوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي طلبات تسجيل المتهمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة التابع لديوان الخدمة المدنية وطلبات فتح الحساب وكشوف حساباتهم جميعا لدى البنوك المبينة بالتحقيقات بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أصدر المتهمان الأول والثاني الى كل من باقي المتهمين شهادة لمن يهمه الأمر مزورة تتضمن التحاقهم بالعمل لدى شركة خاصة يديرها المتهم الأول، وذلك خلافا للحقيقة فقدم كل منهم الشهادة التي تخصه الى الموظف المختص لدى الجهة الأولى فاعتمدها بحسن نية وأصدر لكل منهم المحرر المتضمن تسجيله بتلك الجهة وتقديمها للموظف المختص ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الذي اعتمدها بحسن نية وصرف لكل منهم علاوة اجتماعية شهرية كل فيما يخصه وأرسلها الى البنوك المبينة بالتحقيقات لفتح حساباتهم لديها بناء على طلبهم فقام المختص بتلك الجهة باعتماد تلك المستندات بحسن نية وفتح حساباتهم وأصدر كشوف حسابات لهم وتحويل تلك العلاوة الاجتماعية عليها وقيامهم بصرفها خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها والتي أصبحت بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. واتهمتهم النيابة بالاستيلاء بطريق التدليس على مبلغ 174842.39 د.ك المملوك لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بأن قام كل منهم بارتكاب الأفعال الموصوفة بالتهمة الأولى مما ترتب عليه قيام البرنامج سالف البيان بصرف المبالغ المشار اليها الثابتة بالأوراق والخاصة بكل من المتهمين من الثالث وحتى الأخير، وذلك على النحو المبين بالأوراق. ارتكب كل منهم تزويرا في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة بأن أصدر المتهمان الأول والثاني لباقي المتهمين شهادة لمن يهمه الأمر متضمنة التحاقهم بالعمل لدى الشركة بغية ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، وذلك على خلاف الحقيقة وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، وذلك على الوجه المبين بالتحقيقات. قدموا بيانات غير صحيحة الى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بقصد الحصول دون وجه حق على المبالغ المستولى عليها موضوع التهمة الثانية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابهم وفق المواد 231، 232، 257، 258، 259/1، من قانون الجزاء والمادتين 3، 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة. وقد ساقت النيابة العامة على ثبوت الواقعة قبل المتهمين أدلة استمدتها مما شهد به كل من ضابط المباحث مجري التحريات، والمحامي بالإدارة القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمحامية بالإدارة القانونية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، ومدير عمليات ببنك الكويت الوطني ومحامية بالإدارة القانونية بالبنك التجاري ومحام في بيت التمويل الكويتي، ومحامية ببنك الخليج، ومحام بنك بوبيان في تحقيقات النيابة العامة، ومن الأدلة المستمدة مما ثبت بكتاب برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة من قيام المتهمين من الثالث الى الأخير بصرف العلاوة الاجتماعية بإجمالي مبلغ وقدره 174842.39 د.ك، وبما ثبت بإقرار المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر بعدم قيامهم بعمل فعلي بالشركة، وما ثبت بإقرار المتهم الثاني من انه لم يشاهد احدا يعمل بداخل الشركة، وما ثبت بكشوف حسابات المتهمين من الثالث حتى الأخير لدى البنوك آنفة البيان، وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية قسم التزييف والتزوير. وحيث ثبت بتقرير الأدلة الجنائية قسم التزييف والتزوير رقم 44ت/2012 والمؤرخ في 16/7/2012 أن خط التوقيعات المنسوبة للمتهم الأول والثابتة في شهادة لمن يهمه الأمر المؤرخ في 25/5/2011 واشعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤرخ في 23/5/2011 باسم المدعوة موضوع الفحص يتفق مع خط توقيعاته الثابتة بأوراق المضاهاة. وأن خط العبارات الثابتة بأصول اشعارات الالتحاق الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات بخانة اقرار، المرسلة موضوع الفحص تختلف عن خط المتهم الثاني والمتهم الأول الثابت بأوراق الاستكتاب، أن التوقيعات المنسوبة للمتهم الأول والثابتة في شهادات لمن يهمه الأمر وكذلك اشعارات التحاق الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات المرسلة موضوع الفحص هي توقيعات متطابقة تمام الانطباق مع بعضها البعض مما يشير إلى أن هذه التوقيعات منقولة من توقيع صحيح. وحيث إن المحكمة تشير إلى أنها فضت الحرز الذي يحتوي على أصول شهادات لمن يهمه الأمر صادرة عن الشركة، وكذا أصول اشعارات التحاق مؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واطلعت عليها واعادتها في ملف الدعوى. وحيث انه بجلسة المحاكمة، مثل كل من المتهمين الأول والثاني والسابع والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر ومن الرابع والعشرين حتى الثامنة والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والواحد والأربعين وبسؤالهم عن ما نسب إليهم من اتهام اصروا على انكار ما اسند إليهم، وقد حضر مع كل من المتهمين محاميا ترافع شفويا وقدموا مذكرة تتمة لدفاعهم الشفوي تضمنت دفوع بانتفاء الجريمة محل الاتهام بكل عناصرها وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم جدية تحريات المباحث، ودفع محامي المتهمين من الرابع والعشرين الى الثامن والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين والخامس والثلاثين والسادسة والثلاثين ببطلان قرار الإحالة لما شاب التحقيقات من بطلان لعدم استدعاء المتهمين وسؤالهم عن الاتهام المنسوب إليهم. وطلبوا اصليا البراءة بناء على ما تقدم، واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة، وإذ حضر المتهمان الثاني والواحد والأربعون وأنكرا ما اسند اليهما وتخلفا عن حضور جلسة المرافعة الختامية، ومن ثم يكون هذا الحكم بالنسبة اليهما غيابيا. هذا ولم يحضر المتهمون من الثالث حتى السادس ومن الثامن حتى الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر ومن العشرين حتى الثالث والعشرين والتاسع والعشرين والحادي والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين حتى الأربعين. فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم في غيبتهم والحكم فيها عملا بنص المادة 122/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وحيث انه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لما شاب التحقيقات من بطلان لعدم استدعاء المتهمين وسؤالهم عن الاتهام المنسوب إليهم، فإنه دفع ظاهر البطلان ولا يستأهل الرد عليه لانه ورد مجهلا مخالفا للواقع، وهو قيام سلطة الاتهام باستدعاء المتهمين قبل صدور قرار بإحالتهم للمحاكمة. وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فمن المستقر عليه قضاء أن أساس الأحكام الجزائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، ويكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من حكمنها أنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات ما دام استخلاصها سائغا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها الثابت بالاوراق، كما لا يصح النعي عليها أنها قضت بالبراءة على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدى غيرها، وكان تقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود متروكا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب. الطعن رقم 66/2013 جزائي جلسة 10/6/2013 ومن المقرر قضاء أن جريمة التزوير في محرر رسمي تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وان يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من اجله. وان الاقرار الفردي الذي لا عقاب عليه هو بيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص، ولا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب لأنه يقوم على أمر شخصي للمقر، والكذب الذي تضمنه يتعلق بمركز المُقر شخصيا وليس فيه اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر ولا يصلح لأن يعد سندا يحتج على الغير. الطعن رقم 167/2012 جزائي جلسة 17/2/2013 كما انه من المسلم به قضاء انه إذا ما رأى المشرع لاعتبارات معينة ومقتضيات يقدرها أن قيام الشخص بالادلاء ببيانات غير صحيحة في مقام معين أو أمام جهة ما مع علمه بعدم صحتها يعد فعلا مؤثما قائما بذاته، وأفصح عن هذه الرغبة بأن أفرد لذلك قانونا خاصا بين في نصوصه ماهية الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لمرتكبها دون ان يحيل في هذا الصدد الى النصوص العامة المتعلقة بجرائم التزوير الواردة بقانون الجزاء فإن النصوص الخاصة هي التي تكون واجبة الاعمال. ولا مجال هنا للقول بأن ما يصدر من الشخص في هذا المقام يعد اقرارا فرديا لا عقاب عليه، لأن التأثيم في هذه الحالة لا يستند إلى أن الفعل يشكل أحد صور التزوير المنصوص عليها في قانون الجزاء وإنما مرده إلى مخالفة القانون الخاص الذي افرده المشرع لهذه الجريمة. والقول بغير ذلك فيه إهدار لصراحة النصوص ومصادرة على حق المشرع في التجريم والعقاب وهو أمر غير مقبول. الطعن رقم 262/1999جزائي جلسة 28/3/2000 وحيث انه عن تهمة التزوير في محررات رسمية المسندة للمتهمين، فلما كان البين من الاطلاع على شهادة لمن يهمه الأمر والنموذج المستخرج من مؤسسة التأمينات الاجتماعية موضوع الاتهام المثار بالأوراق، بأنها لا تعدو كونها مجموعة من البيانات اثبتها المتهم الأول في شهادة لمن يهمه الأمر، وصدرت عنه كممثل للشركة تمهيدا لاستخراج نموذج اشعار التحاق مؤمن عليه، والذي تم تعبئته وذيله المتهم الأول بما يفيد تأكيده لبيانات الموظفين لديه، وكانت تلك البيانات قد تعلقت بالمركز القانوني له كممثل الشركة وبباقي المتهمين، ولم تتضمن ما يمس مركزه غيره، وكان قد بين فيها بيانات العاملين لديه، وتاريخ مباشرتهم للعمل في الشركة والراتب الشهري الذي يتقاضاه كل موظف. وقد جاء النموذج بتوقيع كان قد مهره المتهم الأول في عجز الاقرار وبما يفيد تزويده مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتلك البيانات التي لا تعدو كونها مجموعة من الإقرارات الفردية التي لم يتجاوز بها المقر ـ المتهم الأول ـ ما يمس مركز غيره القانوني، او اغتصاب لحق او صفة شخص آخر، ولا يصح ان يحاج بتلك الاقرارات كسند على الغير على اعتبار احتمالية صدقها او كذبها وخضوعها في تحري صحتها من عدمه للجهة القائمة على تلك الطلبات وهي المؤسسة العامة للتأمينات، اذ كان على تلك المؤسسة والمقدم إليها تلك الإقرارات ان تباشر وسائلها للتحقق من صحة تلك الإقرارات قبيل الشروع باعتمادها وتسجيل المتهمين من الثالث الى الاخير كمؤمن عليهم لديها، لاسيما ان المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية قد منحت من لهم صفة الضبطية في تنفيذ احكام قانون التأمينات الحق في دخول محال العمل لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والأوراق المتعلقة بتنفيذ احكام ذلك القانون، كما بينت المادة 89 من ذات القانون صلاحية موظفي التأمينات الاجتماعية في إجراء التحريات لمن لم يقدم من اصحاب العمل البيانات المنصوص عليها فيه لاحتساب الاشتراكات الواجبة على اصحاب العمل. مما لا يصح اعتباره تزويرا ولا يستقيم القول بوقوع التزوير في مجموعة من النماذج المعدة مسبقا ليبين بها الشخص مركزه الشخصي بحالة معينة ـ ما لم يتم الادلاء بتلك البيانات من الموظف المختص المكلف بإملاء تلك البينات ـ ويضحى معه ذلك الفعل من قبيل الإقرارات الفردية على النحو المتقدم الذي لا عقاب عليه، وتنتفي تبعا لها تهمة التزوير في محررات رسمية من الأوراق، مما يتعين معه القضاء ببراءة جميع المتهمين من التهمة الأولى بشق التزوير في محرر رسمي، وهو ما سوف تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد في المنطوق. وحيث إنه عن تهمة التزوير في محررات بنكية وهي كشوف حساب المتهمين من الثالث الى الاخير لدى البنوك المبينة بالتحقيقات، فلما كان القضاء قد اضطرد في استقرار تام على ان التزوير في جوهره هو كذب مكتوب، فلا يتصور وقوع جريمة التزوير في المحررات دون ابدال الحقيقة بما يخالفها، فإن لم يحدث تغييرا للحقيقة فلا تزوير، وهو العنصر الأول والشرط المفترض لقيام جريمة التزوير في المحررات بأي صورة لها. ولما كان ذلك، وكان تقرير الاتهام قد اورد ما يفيد وقوع ذلك في نموذج فتح الحساب للمتهمين من الثالث الى الاخير وكشوف حساباتهم لدى البنوك المحلية المشار إليها في التحقيقات، وعلى اعتبار ان صرف العلاوة الاجتماعية الشهرية من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة تم من خلال تلك البنوك كل فيما يخصه شهريا، وحيث ان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في تقرير الاتهام، وذلك على سند ان كشوفات الحساب المدعى تزويرها او المحررات البنكية على إطلاقها بالأوراق لم تتغير الحقيقة بها او التزوير بها بأي شكل من الأشكال، فقد خلت الأوراق مما يفيد تغيير الحقيقة بتلك المحررات، وجاءت جميع البيانات المثبتة بمحررات تلك البنوك صحيحة، بدءا من بيانات المتهمين من الثالث حتى الاخير وجهة عملهم وجهة صرف العلاوة الاجتماعية لهم، والمبلغ الشهري المحول لهم شهريا من جهاز دعم العمالة لاسيما ان المحررات البنكية لم تكن معدة لإثبات صحة تلك البيانات من عدمها وهي صحة عقود المتهمين او مباشرتهم لعمل فعلي بتلك الشركة من عدمه، حيث ان الثابت ان تلك البنوك تلقت الصرف الشهري للعلاوة الاجتماعية للمتهمين وأودعتها في حساباتهم وهو امر حقيقي، لا مراء فيه، وبانتفاء تغيير الحقيقة في المحررات البنكية وهو الفعل الجرامي الذي تقوم به الجريمة - ينتفي معه القول بوقوع جريمة التزوير، اذ لا قيام لجريمة دون فعل اجرامي، وتكون حسابات المذكورين على النحو المتقدم صحيحة مطابقة للحقيقة بدءا بنماذج فتح حسابات المتهمين وبياناتهم لدى البنوك المبينة في التحقيقات، ووصولا الى فتح الحساب لدى تلك البنوك وإيداع العلاوة الشهري من جهاز دعم العمالة لهم، وهو ما يطابق الحقيقة والواقع، وبانتفاء ذلك تنتفي معه تلك الجريمة المبينة بالتهمة الأولى، وتقضي المحكمة ببراءة جميع المتهمين منها. وحيث إنه عن التهمة الثانية المسندة للمتهمين من الأول إلى الأخير، وهي تهمة الاستيلاء دون وجه حق على أموال جهاز دعم العمالة، وحمله من خلال صورة التدليس الموصوفة بالتهمة الأولى الى صرف الأموال المنوه عنها سلفا للمتهمين من الثالث الى الاخير، ولما كانت هذه الجريمة تدور حول التهمة الأولى سالفة البيان والتي استندت إليها النيابة العامة في تقرير الاتهام الى فرض قيام الجريمة محل التهمة الأولى، وبانتفاء جريمة التزوير - فعل التدليس - والقضاء ببراءة جميع المتهمين منها على النحو المتقدم، فإنه لا محل للقضاء بهذه الجريمة. ذلك من جانب ومن جانب آخر ان المشروع افرد في المادة 14 من قانون دعم العمالة الوطنية نص خاص بمعاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في ذلك القانون وهي الجريمة مثار التهمة الرابعة، دون ان يحيل في هذا الصدد الى النصوص العامة بقانون الجزاء، فبذلك تكون النصوص الخاصة هي الواجبة الاعمال والتطبيق، ولا مجال لإعمال قواعد الارتباط وإقرار التعدد المعنوي ما بين الجريمة محل التهمة الثانية والرابعة، وذلك لأن المشرع أفرد عقوبة خاصة لهذه الجريمة، والأخذ بغير ذلك به إهدار لصراحة نص التجريم في قانون دعم العمالة. وهو ما يقتضي معه القضاء ببراءة جميع المتهمين من ذلك الاتهام على النحو الذي سيرد في المنطوق. وحيث انه عن تهمة التزوير في محرر عرفي محل التهمة الثالثة المسندة للمتهمين من الاول الى الاخير، فلما كانت تلك التهمة قد تعلقت بتزوير شهادات لمن يهمه الامر الصادرة عن المتهم الاول، والتي تم تقديمها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتم اعتبارها من قبيل الاقرارات الفردية على النحو المتقدم، ولم يترتب على تقديمها ثمة ضرر ولو احتمالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكانت هذه التهمة تدور وجودا وعدما مع تهمة التزوير في محرر رسمي، وهو ما تقضي به المحكمة تباعا ببراءة جميع المتهمين من التهمة الثالثة المسندة اليهم على النحو الذي سيرد في المنطوق. وحيث انه عن تهمة تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على المزايا الواردة بقانون دعم العمالة الوطنية محل التهمة الرابعة والمسندة للمتهم الاول حتى الاخير، فإنها ثابتة قبل المتهمين ـ عدا المتهم الثاني ـ ذلك فإن حاصل الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من اوراقها وما تم بها من تحقيقات، تتحصل بأنهم خلال الفترة من مايو 2010 حتى اغسطس 2012 قدموا بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على المزايا المالية المبينة في قانون دعم العمالة الوطنية، وهي البيانات الخاصة براتب المتهمين من الثالث الى الاخير بالشركة وتاريخ مباشرتهم للعمل فيها وما يفيد استمرارهم بذلك على خلاف الحقيقة ـ وهي عدم مباشرتهم لأي عمل بها ـ وافرغوا بناء على ذلك الاتفاق ما بين المتهم الاول الى الاخير ـ عدا الثاني ـ ما يفيد ذلك بشهادات لمن يهمه الامر الصادرة عن المتهم الاول، وزودهم بها لتقديمها الى جهاز دعم العمالة بقصد الحصول دون وجه حق على المميزات الواردة بقانون دعم العمالة الوطنية، وهي العلاوة الاجتماعية التي يمنحها القانون للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، حيث لم يباشروا ثمة عمل بها، فكانت جميعها بيانات غير صحيحة افرغت في تلك الشهادات لمن يهمه الامر المقدمة من المتهمين من الثالثة حتى الاخير وبالاتفاق مع المتهم الاول بقصد الحصول على تلك المميزات وهي العلاوة الاجتماعية آنفة البيان، فتم تحويل المبالغ الى حساباتهم بناء على تلك البيانات غير الصحيحة، واذ تنوه المحكمة الى ان البيانات المقدمة لجهاز دعم العمالة وان كانت لا تنطوي على جريمة التزوير بمدلولها القانوني على النحو المتقدم سلفا، الا انها اقرارات فردية في مقام معين تضمنت بيانات غير صحيحة قدمت للحصول على المميزات الواردة بذلك القانون، والتي لمقتضيات معينة واعتبارات قدرها المشروع افرد لها نصا تجريميا خاصا، دون ان يحيل الى النصوص العامة بذلك والواردة بقانون الجزاء، وهو ما يقوّم الجريمة محل التهمة الرابعة، فتقضي المحكمة بإدانتهم عليها على النحو الذي سيرد بالمنطوق. ومن حيث انه عن انكار المتهمين للاتهام، ونفيهم له، وباقي ما اثاروه من اوجه دفاع اخرى، فإنها لا تعدو ـ في جملتها ـ ان تكون محاولة لتجريح ادلة الدعوى والتشكيك في سلامتها، تأديا ـ من ذلك ـ الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح على النحو المار بسطه، مبتغين الافلات من العقاب بغير حق ولا يستأهل ـ هذا الدفاع ـ ردا على استقلال من المحكمة باعتبار ان في الاخذ بالادلة التي ركنت اليها الرد الضمني المسقط لكل محاولات الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، ومن ثم تعزف المحكمة عن ذلك الدفاع. وحيث ان الواقعة ـ بالصورة المار بيانها ـ قد تكاملت اركانها القانونية وتوافرت الادلة اليقينية على صحتها، وصحة اسنادها الى المتهم الاول حتى الاخير عدا المتهم الثاني ـ اخذا باعتراف المتهمة الثامنة في التحقيقات وما شهد به الشهود، وما ثبت بكتاب برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة من قيام المتهمين من الثالث الى الاخير بصرف العلاوة الاجتماعية بإجمالي مبلغ وقدره 174842.39 دينارا، وما ثبت بإقرار المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر بعدم قيامهم بعمل فعلي بالشركة ولم يباشروا حتى العمل بها، وما ثبت بكشوف حسابات المتهمين من الثالث حتى الاخير لدى البنوك آنفة البيان، وما ثبت بتقرير الادلة الجنائية قسم التزييف والتزوير وعلى النحو السالف بسطه. وحيث ان المحكمة تطمئن الى ادلة الثبوت المار بيانها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة لتساندها مع بعضها البعض، وكفاية مضمونها ومؤداة للتدليل على صحة التهمة الرابعة المسند الى المتهم الاول حتى الاخير ـ عدا المتهم الثاني ـ وثبوته في حقهم بالوصف الذي اسبغته عليه النيابة العامة ـ عدا ما انتهت اليه المحكمة بتبرئتهم منها ـ وذلك على الصورة التي استخلصتها المحكمة على النحو المتقدم، ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين، لا يحوطه ادنى شك ان المتهمين آنفي الذكر في الزمان والمكان سالف الذكر قد قارفوا الجريمة المسندة اليهم محل التهمة الرابعة بكيفها ووصفها الوارد بتقرير الاتهام، ومن ثم تولي المحكمة وجهها شطر القضاء بإدانتهم عما اسند اليهم من اتهام وطبقا للعقوبة الواردة بمادة الاتهام مع القضاء بالعقوبة التكميلية على من ثبت عدم رده المبالغ التي صرفت له دون وجه حق اعمالا لنص المادة 14/2 من قانون دعم العمالة الوطنية. وحيث انه عما اسند للمتهم الثاني في التهمة الرابعة آنفة البيان، فمن المستقر عليه قضاء انه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجع الأمر في ذلك الى ما تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من حكمها انها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلها الريبة في صحة عناصر الاثبات ما دام استخلاصها سائغا يستند الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكانت المحكمة بعدما احاطت بالوقائع موضوع الاتهام ووجوهها القانونية وامعنت النظر في كل الادلة ضد المتهم الثاني فإنها لا تطمئن الى ادلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في اسناد الاتهام الى المتهم الثاني اذ ان الدليل الاوحد المتوافر في الاوراق والمتمثل في شهادة ضابط المباحث جاء متهالكا متساقطا لا شيء فيه يصح ان يكون قواما لنتيجة صحيحة او سليمة يمكن معها الاعتماد عليها والاخذ بها وآية ذلك ان ضابط المباحث استند في تحرياته الى ارتكاب المتهم الواقعة بناء على استنتاج فاسد، ولم يؤيد ما توصل اليه بدليل او قرينة تثبت علاقة المتهم الثاني بالواقعة، كما انه لم يذكر اي من المتهمين حين استجوبهم بالتحقيقات انه سبق لهم التعامل مع المتهم الثاني، او الاشارة اليه لا من قريب او بعيد بل اضافوا بأنهم لم يشاهدوه من قبل وانهم تعاملوا مع رجل وامرأة من الجنسية المصرية خلاف المتهم الثاني وكان تقرير الأدلة الجنائية قد جاء سلبيا من اختلاف خط المتهم الثاني على اشعارات الالتحاق وشهادات لمن يهمه الامر محل التهمة الأولى وهو الامر الذي يفقد ما اسند للمتهم الثاني من اتهام مبني على ادلة قوتها التدليلية في الاثبات ولا يمكن معه الاسترسال بالثقة فيها واذ خلت الأوراق من دليل آخر على صحة اسناد الاتهام بمقارفة المتهم الثاني الجريمة المسندة اليه، لاسيما وقد انكر ما اسند اليه من اتهام فيكون متعينا الحكم ببراءته، وهو ما ستقضي به المحكمة على النحو الذي سوف يرد في المنطوق. وحيث انه عن البيانات غير الصحيحة وهي شهادات لمن يهمه الامر الصادرة من الشركة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعقود العمل للمتهمين المرفقة في ملف الدعوى فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملا بنص المادة 1/87 من قانون الجزاء. نص الحكم حكمت المحكمة حضوريا للمتهم الاول والسابع والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر ومن الرابع والعشرين حتى الثامنة والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والواحد واربعون و(غيابيا) للمتهم الثاني حتى السادس ومن الثامن حتى الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر ومن العشرين حتى الثالث والعشرين والتاسع والعشرين والحادي والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين حتى الواحد واربعين: أولا: ببراءة المتهمين من التهم الأولى والثانية والثالثة المسندة اليهم. ثانيا: ببراءة المتهم الثاني مما اسند اليه. ثالثا: بمعاقبة المتهم الاول بالحبس لمدة سنة وبتغريمه مبلغ الف دينار عما اسند اليه مع شموله بالنفاذ الفوري. رابعا: بمعاقبة المتهمين من الرابع عشر حتى الواحد والاربعين بالحبس مدة سنة وتغريم كل منهم مبلغ الف دينار عما اسند اليهم من اتهام وبإلزام المتهمة الرابعة عشرة برد مبلغ 5294.065 دينارا والمتهمة الخامسة عشرة برد مبلغ 7372.645 دينارا، والمتهمة السادسة عشرة برد مبلغ 7159.834 دينارا والمتهمة السابعة عشرة برد مبلغ 5027.077 دينارا، المتهم الثامن عشر برد مبلغ 11395.464 دينارا، المتهمة التاسعة عشر برد مبلغ 6859 دينارا، المتهمة العشرين برد مبلغ 4616.516 دينارا، المتهمة الواحد والعشرين برد مبلغ 6835.710 دينارا، المتهمة الثانية والعشرين برد مبلغ 6754.194 دينارا، المتهم الثالث والعشرين برد مبلغ 4588.194 دينارا، المتهم الرابع والعشرين برد مبلغ 3560 دينارا، المتهم الخامس والعشرين برد مبلغ 2317.710 دينارا، المتهم السادس والعشرين برد مبلغ 3670 دينارا، المتهم السابع والعشرين برد مبلغ 3971 دينارا، المتهمة الثامنة والعشرين برد مبلغ 3204 دنانير، المتهمة التاسعة والعشرين برد مبلغ 3610 دنانير، المتهمة الثلاثين برد مبلغ 3204 دنانير، المتهمة الواحد والثلاثين برد مبلغ 3610 دنانير، المتهم الثاني والثلاثين برد مبلغ 3587.709 دينارا، المتهم الثالث والثلاثين برد مبلغ 3204 دنانير، المتهمة الرابع والثلاثين برد مبلغ 2888 دينارا، المتهمة الخامسة والثلاثين برد مبلغ 3204 دينارا، المتهمة السادس والثلاثين برد مبلغ 3204 دينارا، المتهم السابع والثلاثين برد مبلغ 3610 دنانير، المتهم الثامن والثلاثين برد مبلغ 3597.967 دينارا، المتهمة التاسعة والثلاثين برد مبلغ 3192.133 دينارا، المتهم الاربعون برد مبلغ 3192.123 دينارا، المتهم الحادي والاربعون برد مبلغ 3290.767 دينارا، وذلك عن المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق من جهاز دعم العمالة الوطنية. خامسا: بتغريم المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر مبلغ ألف دينار عما اسند اليهم من اتهام مع مصادرة المحررات المستخدمة بالجريمة.
التعليقات
  1. Comment
    مواطنة
    محاربة الفساد
    الأربعاء 2016/05/11 عند 09:01 ص

    جزا الله خيرا كل من ساهم في محاربة الفساد ، ونرجو من الحكومة الجدية في محاربة الفساد الأكبر من نهب وهدر وسرقة ورشوة في كافة الوزارات والمؤسسات كالأشغال والبلدية والتأمينات وغيرها.

  2. Comment
    شهد85
    مال الحرام ما يدوم
    الأربعاء 2016/05/11 عند 11:02 ص

    مال الحرام مايدوم...وشكرا

مواضيع ذات صلة

إقرار بدلات الخطر والعدوى لموظفي «الجمارك».. واعتماد «التلوث والضوضاء» قريباً

  • 5/11/2016
  • 2

حملات الأمن العام تحصد عشرات المخالفين والمطلوبين في مختلف المحافظات

  • 5/11/2016

تعويض شاب بـ 723 ألف دينار لتعرضه لإصابات وأضرار نتيجة حادث مروري

  • 5/11/2016
  • 2

إحالة عقيد إلى النظارة بعد ضبطه في الفروانية بحالة سُكر

  • 5/11/2016
  • 1

وفاة وافد هندي بعد خروجه من البلاد بيوم!

  • 5/11/2016

مستهتر رفع سيارته على «تايرين» بين تيماء والعيون

  • 5/11/2016

أمن الأحمدي يكتشف مصنع خمور محلية في «علي صباح السالم»

  • 5/11/2016

رفع 13 مركبة متوقفة منذ عدة أشهر

  • 5/11/2016

محافظ مبارك الكبير يكرّم ضباط وأفراد «الجنائية» والمرور والنجدة والأمن العام

  • 5/11/2016

موجز أمني

  • 5/11/2016
BBC header category

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
BBC Header Image
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
  • كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
اقرأ المزيد
من
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026