Note: English translation is not 100% accurate
فتاوي الصيام
13 يوليو 2015
المصدر : الأنباء
بقلم: د.عجيل النشميصوم السبت
هل يصح صوم يوم السبت منفردا صيام تطوع؟
٭ يكره صيام يوم السبت إذا كان منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطوع بصوم يوم السبت منفردا، قال صلى الله عليه وسلم : «لا تصوموا يوم السبت فيما افترض عليكم.. صحيح على شرط البخاري».
والعلة في النهي، أنه يوم يعظمه اليهود، ولكن يجوز صيامه إذا سبقه صوم يوم أو لحقه، أو كان من عادته صيام هذا اليوم.
زكاة الفطر عن ميت رمضان
توفي شخص في آخر رمضان، فهل علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر؟
٭ زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، لا تجب عليه فطرة، ولا يجب على أهله إخراج فطرة عنه، لكن من توفي قبل طلوع فجر يوم الفطر تلزم فطرته، هذا عند الشافعي وأحمد والثوري وهو رواية أشهب عن مالك، لما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «فرض زكاة الفطر من رمضان» والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب شمس آخر رمضان، ولأن الفطرة شرعت طهرة للصائم. فأفاد بأن وقت وجوبها بعد غروب شمس آخر يوم.
وعند الحنفية ورواية ابن القاسم عن مالك، تجب بطلوع فجر يوم الفطر، لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر فلا تتقدم عليه كالأضحية، فعلى رأي الحنفية ومن معهم من مات قبل طلوع الفجر لا تلزم فطرته، وعلى كلا الرأيين، من مات قبل غروب آخر يوم من رمضان، فلا فطرة عليه اتفاقا، وكذلك من مات بعد فجر يوم الفطر لا فطرة عليه.
لم يسمع الأذان واستمر في السحور
ما حكم الشخص الذي لم يسمع الأذان الثاني وظل مستمرا في تناول سحوره حتى سمع إقامة الصلاة هل يبطل صومه، وما الحكم إذا أفطر وهو يظن أن المغرب قد أذن وهو لم يؤذن بعد؟
٭ يبطل الصوم في هذا الحال ولا عبرة بظنه عدم دخول وقت الفجر، وعليه أن يقضي هذا اليوم، ومثل ذلك ما لو أفطر قبل غروب الشمس ظانا أنها قد غربت، فإنه يبطل صومه وعليه قضاء هذا اليوم.
قطرة العين
ما حكم القطرة إذا وضعها الصائم في عينه هل هذا يفطر؟
٭ إذا وضع الصائم قطرة العين، وأحس الصائم بالقطرة في حلقه، فإن صومه يبطل، أما إذا لم يصل فإنه لا يفطر، وذهب الحنفية والشافعية، إلى أنه لا يفطر ولو أحسه الصائم في حلقه، لأن العين ليست جوفا وليست منفذا مفتوحا إلى الجوف.
صلاة المسافر
اذا كان الشخص مسافرا وهو يقصر في الصلاة، فهل عليه ان يصلي السنن سواء التي قبل الصلاة او بعدها؟
هذه السنن تسمى السنن الرواتب وعدد ركعاتها عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، ويستحب اداؤها والمواظبة عليها في الحضر، وأما في السفر فيرى جمهور الفقهاء ايضا استحبابها واستدلوا بما ورد من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت به (البخاري 2/578 ومسلم 1/487)، وذهب بعض الفقهاء الى ان المسافر لا يصلي الرواتب، وبقولهم نأخذ لقوة دليلهم، فقد صح عن حفص بن عاصم قوله: صحبت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاته نحو حيث صلى، فرأى اناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة).«البخاري 2/577 ومسلم 1/479»
ويكره ترك السنن بلا عذر ومن يترك السنن الرواتب في الحضر فقد اساء العمل ويستحق اللوم، وقال بعض الفقهاء بسقوط عدالة تارك السنن الرواتب، اذ الرواتب تجبر تقصير العبد ومن من العباد لا يحتاج الى جبر نقصه، ويستثنى من جواز ترك السنن الرواتب سنة الفجر والوتر لتأكدهما، وعند الحنابلة المسافر يخير بين فعل السنن او تركها عدا الفجر والوتر فيفعلان كالحضر.