Note: English translation is not 100% accurate
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
كفالة اللقيط
26 فبراير 2016
المصدر : الأنباء

هل يؤجر كافل اللقيط، كما يؤجر كافل اليتيم؟
٭ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه وبعد.
فاليتيم شرعا: هو من مات عنه أبوه وهو جنين في بطن أمه، أو هو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتيم حتى يبلغ الحلم.
ومن هذا التعريف يتبين ان ابن الزنا، ومجهول الابوين أو اللقيط، ليسا يتيمين بالمفهوم الشرعي، لأن الأول ليس له أب شرعي أصلا حتى يوصف باليتم بعد موته.
والثاني: لا يعلم حال أبوته هل هي أبوة شرعية أم لا؟
ولكن المعنى الذي من أجله أعطى الشارع الحكيم اليتيم العناية والرعاية، هو ضعفه واحتياجه إلى الرعاية، والى المواساة بعد فقدان المعيل، قال سبحانه وتعالى موصيا (فأما اليتيم فلا تقهر).
ولقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد الضعيفين، في حديثه الشريف، حيث قال: «اللهم إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة». رواه ابن ماجة وأحمد.
وبناء على ذلك: فابن الزنا وكذلك اللقيط، وإن لم يكن يتيما في الحقيقة، فإنه يتيم حكما، وكافله يعتبر مثل كافل اليتيم، وربما أكثر، وإذا تقرر ذلك في ابن الزنا، فاللقيط أولى منه، وربما أشد حاجة لانه فاقد الأبوين، وابن الزنا فاقد لاحدهما فقط، وقد أوجب أهل العلم كفالة اللقيط على المسلمين على سبيل الكفاية.