يريد الزواج
رجل من أقاربي يريد الزواج، وهو فقير ولا يستطيع تحمّل التكاليف كلها وحده لضعف موارده المالية، فهل يجوز مساعدته من زكاة مالي؟
٭ نعم يجوز ان تساعده من مال الزكاة في زواجه إذا كان عاجزا عن تحمل تكاليفه.
إذا لم يتزوج الابن
جمعت مالا لغرض زواج ابني وحال الحول وهذا المال عندي ولم يقسم الله لولدي الزواج فهل على هذا المال زكاة؟
٭ ما دام هذا المال في ملكك ولم يتم الزواج فتجب فيه الزكاة حتى يصرف في زواج ولدك.
أرض ليست معدة للتجارة
لدي قطعة ارض اشتريتها لغرض بناء سكن لي ولكن لم أتمكن من البناء لعدم توافر المال لدي واستمر الأمر على هذه الحال قرابة ست سنوات وأخيرا ولحاجتي للمال قمت ببيع هذه الارض فهل علي زكاة في هذه الأرض للسنوات الماضية قبل البيع؟
٭ ليس على الأرض زكاة للسنوات الماضية قبل البيع لأنها لم تكن معدة للتجارة.
المجوهرات خارجة من وعاء الزكاة
أنا امرأة لدي مجموعة من الحلي من الذهب وفيها بعض القطع من الفضة والمجوهرات الأخرى وبراءة للذمة وخروجا من الخلاف ارغب في اخراج زكة هذه الحلي فكيف اخرجها؟
٭ الزكاة تكون في الحلي على ما فيها من الذهب والفضة الخالصة ولا تدخل المجوهرات الأخرى في وعاء الزكاة، ويكيل منها الخبير العارف حتى يكفي غلبة الظن في ذلك فيتم اسقاط هذه الاحجار الكريمة من الوزن ويزكي الباقي.
اقتراض أموال الزكاة
هل يجوز أن تقرض اللجان الخيرية من أموال الزكاة لمن هم في حاجة لمثل هذا القرض إذا لم تكن هناك وجوه صرف عاجلة وهناك فائض من أموال الزكاة؟
٭ جوابا على هذا السؤال نذكر هنا الفتوى رقم 5/78 التي اصدرتها لجنة الفتوى في وزارة الاوقاف في دولة الكويت ونصها الآتي: ترى لجنة الفتوى ان الاقتراض جائز بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مضمون السداد بكفالة الأخيار.
والله أعلم.
مال الغرم
أخذت من مال الزكاة بصفة الغرم، حيث انني مدين وعاجز عن السداد ولكن الله سبحانه وتعالى منّ علي ببعض المال الذي سددت منه ديني فماذا افعل في هذا المال الذي اخذته من الزكاة؟
٭ ما دام أنك أخذت هذا المال من الزكاة بصفة الغرم فلا يجوز صرفه وانفاقه الا في قضاء الدين وهذا المال الذي بيدك عليك ان ترده الى الذين اخذته منهم فإن لم تستطع فعليك صرفه في مصارف الزكاة وهذا ما صدر عن الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة التي عقدت في بيروت مؤخرا.
صاحب المطبعة؟
صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: ان الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات واجهزة المطبعة، وانتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟
٭ انما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الاشياء المعدة للبيع، اما الاشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، لما روى ابو داود ـ رحمه الله ـ من سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع» اما النقود من الذهب والفضة والعمل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة، ولو كانت معدة لنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وبالله التوفيق.
ترميم المساجد
هل يجوز الصرف على المسجد لترميمه وفرشه ونحو ذلك من الزكاة، حيث ان المسجد ليس له غلال تقوم به والاهالي فقراء؟
٭ افتت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة انه لا يخفى أن شؤون المساجد متعلقة بوزارة الحج والأوقاف، فهي المسؤولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاج إليه، فإن كانت امكانات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد، وصارت تبدأ بالأهم فالمهم، وتأخرت الوزارة لذلك عن اصلاح المسجد، ورغب اهله عدم الانتظار فينبغي لهم ان يقوموا باصلاحه من اموالهم، اما الزكاة فهي مخصوصة لثماني جهات عينها الله تعالى بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)، ومن ذلك يتضح ان المساجد ليست جهة من الجهات الثماني المذكورة في الآية والمحصور اخراج الزكاة فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.