د. أحمد الكوس
1 ـ يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، لحديث عائشة رضي الله عنها «من اعتكف فعليه الصوم» (رواه عبدالرزاق في مصنفه 8037 باسناد صحيح).
وروى عن عروة بن الزبير بن العوام قال: «لا اعتكاف الا بصوم» (رواه عبدالرزاق في مصنفه 8041 بإسناد صحيح)، وقال ابن القيم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف مفطرا قط.
2 ـ لابد ان يكون في المسجد بنية التقرب الى الله تعالى وان يمكث فيه فلو لم يمكث فيه لما كان اعتكافا للآية (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ـ البقرة: 187).
وذهب صاحب المغني انه لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه، قال ابن قدامة: يعني تقام الجماعة فيه وانما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة واعتكاف رجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي الى احد امرين، اما ترك الجماعة الواجبة، واما خروجه اليها فيتكرر منه ذلك كثيرا مع إمكان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف، اذ هو لزوم المعتكف والاقامة على طاعة الله.