Note: English translation is not 100% accurate
ملاحظات «القانونية» على التعديلات
23 فبراير 2015
المصدر : الأنباء
بداح العنزي
نفيدكم بأنه بعد الاطلاع على التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات رفق الكتاب سالف الذكر نفيدكم بالملاحظات التالية:أولا: صفحة رقم 4 من التعديل، الفقرة 2 من البند 2 من ثانيا من المادة 14.النص الحالي هو: 2- أن تقـــام اللــوحة على قاعدة ارتكـــاز لا يتجاوز ارتفـــاعها من مسـتوى سطح الأرض عن 8 أمتار ولا يقل عن 5 أمتار.النص المقترح هو: 2- أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض عن 8 أمتار ولا يقل عن 9 أمتار.يوجد بهذا النص المقترح تناقض واضح إذ ينص على أن ارتفاع قاعدة اللوحة لا يتجاوز مستوى سطح الأرض عن 8م ولا يقل عن 9م لأنه يجب أن يكون الحد الأدنى لارتفاع القاعدة اقل من الحد الأقصى.ثانيا: صفحة رقم 12، مادة 16 بند رقم (ب).النص الحالي: (ب) المصارف التجارية والمستشفيات الخاصة:1- أن يقتصر ترخيصها على المصارف والمستشفيات الخاصة.2- يقتصر الإعلان على اسم المصرف واسم المستشفى والشعار الخاص بكل منهما.النص المقترح: (ب) المصارف التجارية والمستشفيات الخاصة ومحطات الوقود.1- أن يقتصر ترخيصها على المصارف والمستشفيات الخاصة.2- يقتصر الإعلان على اسم المصرف واسم المستشفى والشعار الخاص بهما.أي إنه تم إضافة «محطات الوقود» إليها وهذه الإضافة تستلزم تعديل الفقرتين 1، 2 من النص المقترح ليصبحا على النحو الآتي:1- أن يقتصر ترخيصها على المصارف والمستشفيات الخاصة ومحطات الوقود.2- يقتصر الإعلان على اسم المصرف واسم المستشفى واسم محطة الوقود والشعار الخاص بكل منهما.ثالثا: صفحة رقم 13 المادة 16 الفقرة (ج).ج - المجمعات التجارية الترفيهية ـ التسويقية الكبرى على أن يكون من ضمن مكوناتها (مطاعم ـ محلات تجارية ـ مقاه ـ صالات متعددة الأغراض ـ قاعات ترفيهية، سينمات، مواقف سيارات خاصة بالمجمع).شريطة الآتي:1- أن يقتصر الإعلان على الاسم والشعار (في حالة وجود شعار للمجمع).2- ألا يزيد قياس مساحة الإعلان عن 2م2 كحد أقصى.3- ألا يتجاوز ارتفاع العمود القائم عن 1.5 من مستوى سطح الأرض.
4- يجوز اضاءة الإعلان على أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.5- أن تقام على جانب الطرق المؤدية للمجمع.وهذا البند وشروطه جميعها يعتبر إضافة جديدة للنص الحالي للمادة 16.