Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب يقترحون تنظيم الدعاية الانتخابية في «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»
17 مارس 2010
المصدر : الأنباء
قدم النواب فيصل الدويسان ود.معصومة المبارك وشعيب المويزري وصالح عاشور ود.رولا دشتي اقتراحا بقانون بشأن الدعاية الانتخابية في المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء في القانون.
المادة 1: يكون للعبارات التالية المعاني المذكورة ازاءها حيثما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الإعلام.
الإعلام الانتخابي:
كل مادة تبث في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة كنشرات الأخبار والتحاليل السياسية والتصريحات والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحافية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر، يتم بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية أو غير العادية لقناة تلفزيونية او محطة اذاعية او لصحيفة.
الدعاية الانتخابية:
كل مادة إعلامية تتعلق بأفكار مرشح أو أكثر وبحملاته الانتخابية ومواقفه السياسية يتوجه بها إلى الناخبين عبر بثها لحسابه الخاص ضمن برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحف مقابل بدل مادي أو بغير مقابل.
الإعلان الانتخابي:
كل مادة اعلانية لمرشح او اكثر يتم مقابل بدل مالي ضمن الوقفات المخصصة للإعلانات التجارية لدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحف.
المواد الانتخابية:
هي الإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والإعلان الانتخابي.
المادة 2: يجوز لكل مرشح أو أكثر تنظيم المواد الانتخابية بالاسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين.
المادة 3: تخضع المواد الانتخابية، أثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون، والتي تبث على مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحف، التي تبدأ مع تاريخ الدعوة للانتخابات وتنتهي بنهاية الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 4: أ ـ يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام الرسمي والخاص المرخص وفقا لأحكام قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات، وفقا للأحكام الآتية:
ـ على وسائل الإعلام الرسمي والخاص المرخصة وفقا لقانون المرئي والمسموع والمطبوعات، أن تتقدم من وزارة الإعلام أو أي هيئة تنوب عنها قبل عشرة أيام على الأقل من بداية فتح باب التسجيل للترشح للانتخابات بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابي.
وتلتزم وسائل الإعلام بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
ويمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط إعلاني، أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
ويجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن توضح صراحة لدى بثها لإعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الأجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها.
ويمنع على وسائل الإعلام قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.
ويلتزم المرشح أو وكيله القانوني بتسليم نسخة من أشرطة الدعاية والإعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الوزارة أو أي هيئة تنوب عنها ووسائل الإعلام من أجل بثها، وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.
وتقدم كل وسيلة اعلامية تقريرا اسبوعيا لاحقا للوزارة أو أي هيئة تنوب عنها يتضمن بيانا بالدعايات والإعلانات الانتخابية التي تم بثها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفي عنها.
ولا يجوز لأي مرشح تخصيص وسيلة إعلام واحدة ضمن المرئي والمسموع أو الصحف بأكثر من 50% من مجمل إنفاقه الدعائي أو الإعلاني.
ب ـ على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف الراغبة في المشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز، استخراج تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ج ـ لا يجوز منح تصريح لتغطية عمليات الاقتراع والفرز إلا للإعلام الرسمي والإعلام المرئي والمسموع المرخص وفقا لاحكام قانون المرئي والمسموع وللصحف الصادرة وفقا لأحكام قانون المطبوعات.
المادة 5: يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه، القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا على حساب مرشح آخر.
المادة 6: يتوجب على جميع وسائل الإعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يتضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين.
وتطبق الفقرة الأولى أعلاه على جميع برامج الاعلام الانتخابي والبرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
ولا يجوز لأي وسيلة من وسائل الإعلام الخاص إعلان التأييد والترويجية لأي مرشح مع مراعاة مبدأ الاستقلالية. على وسائل الإعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفرقة بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية.
واثناء فترة الحملة الانتخابية يجب على وسائل الإعلام وعلى المرشحين التقيد بالآتي:
ـ الامتناع عن التشهير أو القدح او الذم عن التجريح بأي من المرشحين.
ـ الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية أو العرقية أو تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب أو تأييدا للارهاب او الجريمة أو الاعمال التخريبية.
ـ الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين أو التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب دينية.
ـ الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.
ـ الامتناع عن انتقاد اي مرشح آخر محدد بالاسم من قبل مرشح او محلل او من يدير الحوار أو يقدم البرنامج ويجوز ذلك فقط في المناظرات أو اللقاءات والحوارات التي تجمعهم معا ضمن حدود القانون والآداب العامة.
المادة 7: تخصص وسائل الإعلام المرئي والمسموع، خلال فترة الحملة الانتخابية، ما لا يقل عن خمس وعشرين دقيقة اسبوعيا على الأقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الإعلام والداخلية بالتنسيق مع وسائل الإعلام المعنية.
المادة 8: ابتداء من ساعة الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث أي اعلان او دعاية او نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت او صورة او كلاهما معا لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
ولا يجوز للصحف نشر اعلانات انتخابية في نفس العدد الصادر يوم الاقتراع.
المادة 9: تحدد وزارة الإعلام او اي هيئة تنوب عنها شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية، كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين مدى صدق عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
وتحدد وزارة الإعلام او اي هيئة تنوب عنها الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث او توزيع نتائج استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية، وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة ولقرار الوزارة، كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات او تصحيحها، وذلك بوجه وسائل الإعلام المرئي والمسموع او الصحف او بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي او بوجه أي شخص آخر.
ويجب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيح للأمور الآتية على الأقل وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:
اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
واسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
وتواريخ إجراء الاستطلاع ميدانيا.
وحجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
والتقنية المتبعة في الاستطلاع.
والنص الحرفي للأسئلة المطروحة.
وحدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
وخلال الأيام السبعة التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال.
المادة 10: تتحقق وزارة الإعلام او اي هيئة تنوب عنها من التزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحف في الكويت بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتتولى وزارة الإعلام او اي هيئة تنوب عنها التحقيق الفوري في اي شكوى تقدم من قبل المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة الى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.
المادة 11: مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات، للوزارة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءين الآتيين بحق اي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الانتخابيين:
أ ـ توجيه تنبيه الى وسيلة الإعلام المخالفة او الزامها ببث اعتذار او التزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب ـ احالة وسيلة الإعلام المخالفة الى المحكمة المختصة، التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:
فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسمائة دينار وثلاثة آلاف دينار.
ووقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئيا، مدة لا تتعدى ثلاثة ايام بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية.
وفي حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة أقصاها ثلاثة أيام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام المحكمة المختصة، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الإعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
المادة 12: على وسائل الإعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 48 ساعة من بث الخبر المشكو منه.
ويحق لوسائل الإعلام رفض بث الرد اذا كان مخالفا للقوانين.
المادة 13: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: يهدف الاقتراح الى تنظيم عملية الاعلان والدعاية الانتخابية عبر وسائل إعلام المرئي والمسموع والصحف بحيث يمكن القضاء على التمييز الحاصل في بعض الوسائل الاعلامية التي تقدم دعما غير عادل لبعض مرشحي مجلس الامة او البلدي بينما ترفض نشر وبث اعلانات بقية المرشحين المنافسين دون مبرر مقنع، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة والحياد في الإعلام.
وبموجب هذا الاقتراح يمنع بث ونشر اعلانات المرشحين في يوم الاقتراع، كما يمنع ان يخص المرشح جهة اعلامية معينة بأكثر من 50% من نفقات الاعلان في المرئي والمسموع او في الصحيفة وعليه توزيع نصف النفقات الى وسائل اعلامية اخرى.
كما يمنح هذا الاقتراح ميزة للوسائل الاعلامية المرخصة بموجب قانون المرئي والمسموع بتغطية مباشرة وشاملة للعملية الانتخابية اضافة الى حق بث اعلانات المرشحين.
ويلزم هذا الاقتراح وسائل الاعلام بتقديم لائحة اسعار، كما يمنع الاعلانات المجانية للمرشحين.
كما ان هذا الاقتراح ينظم عملية قياس الرأي بحيث تعتمد على الصدقية وابعادها عن محاولة التأثير على ارادة الناخبين.