Note: English translation is not 100% accurate
تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية لإبداء الرأي الشرعي بأعمالها
5 نواب يقترحون الحظر على المؤسسات المصرفية والمالية مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية
23 مارس 2010
المصدر : الأنباء



قدم النواب د.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومحمد هايف اقتراحا بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى
في تطبيق احكام هذا القانون:
1- يقصد بمؤسسات القطاع المصرفي والمالي: بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة وفروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين.
2- يقصد بالأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية: كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على اصل القرض او الدين نظير الأجل سواء كانت بغرض التمويل او الاستثمار او ادارة المخاطر بفائدة قانونية او اتفاقية ثابتة او متغيرة او تأخيرية ايا كانت صورها او مسمياتها كالودائع لاجل والقروض والتسهيلات المصرفية بجميع انواعها واغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية واصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بانواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.
مادة ثانية
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة اي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا اي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر.
مادة ثالثة
تشكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية «هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية» تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى ابداء الرأي الشرعي في اعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتكون هذه الهيئة مستقلة وقراراتها نهائية وملزمة، وتتولى الهيئة وضع لوائحها وانظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
مادة رابعة
على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق اوضاعها بموجب احكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى جميع الجهات الحكومية كل بحسب اختصاصه التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق اوضاعها خلال هذه المدة.
مادة خامسة
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.