Note: English translation is not 100% accurate
اللجنة المالية البرلمانية تسلّمت مشروع القانون الحكومي الجديد المتعلق بتنظيم عملها
قانون «الغرفة»: تنظيم المهن التجارية ورعاية المصالح الصناعية
25 مارس 2010
المصدر : الأنباء
احالت الحكومة الى مجلس الامة المشروع بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت بعد ان تم اقراره في مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير.
وقد تسلمت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية امس القانون الذي جاء في عدة ابواب وفصول على النحو التالي:
الباب الاول
الفصل الاول: تعريفات
مادة 1: يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها في هذا القانون:
الغرفة : غرفة تجارة وصناعة الكويت. الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة. مجلس الادارة : مجلس ادارة الغرفة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة الغرفة. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة. المدير العام: مدير عام الغرفة. اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للغرفة.
الفصل الثاني: الكيان القانوني للغرفة
مادة 2: الغرفة مؤسسة اهلية اقتصادية لا تهدف الى تحقيق الربح لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري.
مادة 3: للغرفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الاعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق اهدافها، ولها حق التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية.
مادة 4: يكون مقر الغرفة الرئيسي مدينة الكويت، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل الكويت او خارجها.
مادة 5: يحظر على الغرفة ان تباشر اية اعمال سياسية.
الباب الثاني
الفصل الأول: اهداف الغرفة
مادة 6:تعمل الغرفة على تحقيق الاهداف التالية:
1- رعاية المصالح التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
2- رعاية مصالح اعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة انشطتهم الاقتصادية المختلفة والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها الى الجهات الرسمية المختصة.
3- العمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والاعراف السليمة للعمل التجاري حفاظا على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت ودورها الاقليمي والدولي في مجال الصناعة والتجارة.
الفصل الثاني: الاختصاصات
مادة 7: تختص الغرفة بالمبادرة بما يلي:
1- ابداء الرأي في الخطط التنموية والسياسية والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية متى طلب منها ذلك.
2- ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانظمة الاقتصادية والمالية والضريبة في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والخطط والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.
3- ابداء الرأي على سبيل المشورة في التشريعات والمسائل المتعلقة بالاسواق المالية والبورصات والموانئ والمرافق الانتاجية والخدمية العامة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي في البلاد.
4- تمثيل القطاع الخاص بمجالس المؤسسات واللجان والمجالس والهيئات، والمشاركة في الوفود الرسمية وفي المحافل والمنظمات الاقتصادية والتجارية المحلية والاقليمية والدولية ولها الحق في الانضمام للغرف التجارية والصناعية واتحاداتها.
5- طلب المعلومات المتعلقة باختصاصاتها من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
6- العمل على ارساء المواثيق الخاصة بأخلاقيات المهنة، وتنظيم المهن التجارية بما يحقق المصلحة العامة.
مادة 8: تقوم الغرفة بما يلي:
ـ جمع المعلومات والإحصاءات والأنظمة المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية المختلفة وتحليلها وشرحها ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات وتقديمها للجهات الحكومية والخاصة التي تطلبها.
ـ إصدار الأدلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.
ـ إقامة المعارض التجارية والصناعية داخل البلاد وخارجها.
ـ انشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية وذلك في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في الكويت.
ـ تقديم خدمات التدريب في الاختصاصات المختلفة من خلال اقامة المراكز والبرامج والمعاهد المتخصصة.
مادة 9: تعمل الغرفة على تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
أ ـ إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وإدارته بشكل مباشر أو غير مباشر ويكون له نظامه المعلن بما يتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.
ب ـ تحديد وتوضيح الأعراف والمصطلحات التجارية المحلية.
ج ـ اقتراح تسمية الخبراء والمحكمين للمحاكم ودوائر الدولة والجهات الأخرى إذا طلبت منها تلك الجهات ذلك وفي حدود الاختصاص.
د ـ مساعدة الجهات الحكومية في اجراء الكشف والمعاينة على البضائع واثبات حالتها وتقديم تقرير عنها.
مادة 10: تتولى الغرفة ما يلي:
1 ـ تسجيل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الانشطة التجارية والصناعية المختلفة في سجلات المهن التي تمسك بها الغرفة وتمنح كلا منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها. وتبين اللائحة الداخلية السجلات واجراءات التسجيل.
ولا تقبل الجهات الرسمية والهيئات العامة المعاملات المقدمة إليها من قبل أي حاصل على سجل تجاري أو صناعي ما لم يكن مقيدا في سجلات المهن كما لا يجري تجديد تسجيله في السجل التجاري أو الصناعي إلا بعد التأكد من قيده في السجلات المشار إليها.
2 ـ التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
3 ـ المصادقة على صحة تواقيع وأختام الاوراق والمستندات الصادرة عن اعضائها بما في ذلك التواقيع والاختام الالكترونية.
4 ـ اصدار شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المعاد تصديرها والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها بعد استخدام الوسائل المناسبة في سبيل التحقق من البيانات المقدمة إليها بما في ذلك طلب المستندات الثبوتية الاصلية لمنشأ البضاعة أو معاينتها.
5 ـ التعريف بأعضائها وأعمالهم.
6 ـ منح المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية وفي تواريخ محددة بناء على طلب الدوائر الرسمية واصحاب العلاقات من اعضائهم وغيرهم.
7 ـ تقديم النصح والمشورة لأعضائها في المسائل التجارية والاقتصادية والقانونية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير اعمالهم في اطار التشريعات.
مادة 11: يجوز للغرفة ان تنشئ أو تشارك في إنشاء لجان او منتديات أو مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي أو أحد قطاعاته او انشطته وذلك في حدود التشريعات والانظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.
الباب الثالث: عضوية الغرفة
مادة 12
1 ـ لكل من يحصل على سجل تجاري أو صناعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لقيده في الغرفة ويجوز للشركات المهنية ومن يصدر لهم تراخيص مهنية أو حرفية من جهات حكومية الانضمام لعضوية الغرفة.
2 ـ على الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة والشركات المعفاة (الأفشور) والبنوك والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام الى عضوية الغرفة.
3 ـ تضع الغرفة نظاما يحدد فئات العضوية لاعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة.
مادة 13
1 ـ يقدم طلب العضوية الى الغرفة مرفقا به الأوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة الداخلية.
2 ـ وتبت الغرفة في الطلب المقدم، ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها اسبوعان.
3 ـ وإذا رفض الطلب جاز لصاحبه التظلم إلى المكتب التنفيذي ويبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية.
مادة 14: يفقد العضو عضويته في الغرفة في الحالات التالية:
1 ـ إذا صدر ضده حكم نهائي بالإفلاس، ويحق لمن رد اليه اعتباره اعادة قيده بعضوية الغرفة مجددا بناء على طلبه.
2 ـ إذا لم يقم بتسديد اشتراكاته.
3 ـ إذا فقد الصفة التي أهلته للعضوية.
4 ـ اذا امتنع عن الوفاء بالتزامات تجاه الغير أقر بها أمام الغرفة، ويكون فقدان العضوية في هذه الحالة بقرار من مجلس الادارة بأغلبية اعضائه. ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة ان يتقدم بطلب اعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت الى فقدانها.
مادة 15: يجوز تجميد العضوية في الغرفة لفترة محددة وتحدد اللائحة الداخلية حالات وآلية تجميد العضوية.
الباب الرابع: الهيكل التنظيمي للغرفة
مادة 16: تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي ولجان دائمة.
الفصل الأول: الهيئة العامة
مادة 17: تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية بما فيها السنة المالية التي تجتمع فيها الهيئة.
مادة 18: تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة تنشر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الهيئة بشهر على الأقل يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع وجدول أعماله، ويكون اجتماع الهيئة صحيحا بحضور نسبة 51% من الأعضاء فإذا لم يتوافر النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة، فإذا تغيب تكون الرئاسة لنائبه، فإذا تغيب حل النائب الثاني فإذا تغيبوا جميعا حل أمين المال.
مادة 19:تختص الهيئة العامة بما يلي:
1ـ مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة.
2ـ مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة وإقرارها وتقرير مراقبي الحسابات.
3ـ مناقشة اية موضوعات اخرى تختص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة مقدمة من مجلس ادارة الغرفة او من مجموعة من الأعضاء لا يقل عن خمسين عضوا.
4ـ انتخاب اعضاء مجلس الإدارة.
5ـ تعيين مراقب الحسابات.
مادة 20: لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب إلا اذا توافرت فيه الشروط التالية:
1ـ ان يكون كويتي الجنسية او احد مواطني مجلس التعاون الخليجي عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل.
2ـ ان يكون قد مضى على عضويته للغرفة سنة كاملة على الأقل يوم تاريخ الانتخاب.
3ـ ان يكون قد سدد كافة الاشتراكات السنوية بما في ذلك مقابل الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب.
4ـ ان يكون مسجلا في السجل التجاري او السجل الصناعي.
مادة 21: تنظم اللائحة الداخلية كيفية انتخاب مجلس الادارة.
مادة 22: تقدم الطعون في انتخابات مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائجها إلى لجنة تسمى لجنة الطعون برئاسة احد مستشاري محكمة الاستئناف يندبه المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يعينهما مجلس الإدارة بشرط ألا يكونا من أعضائه أو من المرشحين، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
الفصل الثاني: مجلس الإدارة
مادة 23: يتألف مجلس الادارة من اربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات وتجرى انتخابات كل سنتين لانتخاب نصف اعضاء المجلس ويجوز لمن انتهت مدة عضويته اعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة لمدد اخرى.
مادة 24: اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة في اي وقت عن ثلاثة عشر عضوا اعتبر المجلس منحلا ويتم اجراء انتخابات لكامل اعضاء المجلس وفي هذه الحالة تنتهي مدة عضوية اثني عشر عضوا بعد سنتين بالقرعة.
مادة 25: ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وأمينا للمال وثلاثة من اعضاء المجلس يشكلون جميعا المكتب التنفيذي.
مادة 26:يمثل الغرفة امام القضاء ولدى الغير رئيس مجلس الادارة او من يفوضه.
مادة 27: للرئيس ان يندب من يشاء من اعضاء مجلس الادارة وموظفي الغرفة للقيام بالأعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والمجلس والوفود.
مادة 28: في حالة غياب الرئيس عن رئاسة المجلس يحل محله نائبه وفي حالة غيابهما يحل محلهما النائب الثاني وفي حال غيابهم جميعا يحل محلهم في جميع الاختصاصات والصلاحيات أمين المال.
مادة 29: اذا خلا منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحيته لنائبه وعلى مجلس الادارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ خلو المنصب. وإذا خلا منصب نائب الرئيس أو أمين المال يجري انتخاب من يشغل المنصب في اول اجتماع لمجلس الادارة. وحال خلو اي مقعد من مقاعد عضوية المكتب التنفيذي ينتخب مجلس الادارة عضوا بديلا في اول اجتماع له.
مادة 30: يشترط في عضو مجلس الادارة بالاضافة الى شروط الناخب المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 من المادة 23 ان يكون كويتي الجنسية قد مضى على عضويته في الغرفة يوم اجراء الانتخاب ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الأقل ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية بما فيها السنة التي تجرى فيها الانتخابات.
مادة 31: يفقد عضو المجلس عضويته اذا تم انتخابه على أساس معلومات ثبت عدم صحتها وتخل بشروط الترشيح، او اذا فقد احد شروط عضوية مجلس الادارة او عضوية الغرفة، كما يفقد عضويته اذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها شريطة صدور قرار بذلك من مجلس ادارة الغرفة وبأغلبية ثلثي اعضاء المجلس على ان يكون اقتراح القرار مدرجا بجدول اعمال المجلس المرفق بالدعوة الى انعقاده.
مادة 32: يقوم مجلس الادارة برسم السياسات العامة للغرفة وله جميع الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازما من أنظمة ولوائح، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل في الغرفة.
مادة 33: يعتمد مجلس الادارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة وميزانياتها وحساباتها الختامية لتقديمها للهيئة العامة.
مادة 34: يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه اربع مرات على الاقل كل سنة ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء، فاذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان خلال ثمانية ايام عمل على الأكثر ويكون هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل.
مادة 35: تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، اما اذا اجتمع المجلس بنصاب يقل عن نصف عدد اعضائه فتصدر قراراته بموافقة سبعة من اعضائه الحاضرين على الأقل.
مادة 36: لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك في اجتماعات المجلس او المكتب التنفيذي او اي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له او لموكله او لمن كان هو وليا له او وصيا عليه، او لأقاربه من الدرجة الأولى فيها مصالح خاصة.
مادة 37: اذا تغيب عضو المجلس خلال اثني عشر شهرا ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم اشعاره كتابة بذلك من قبل رئيس المجلس فإذا غاب عن اجتماعين آخرين للمجلس دون عذر مقبول وخلال ستة أشهر من تاريخ الاشعار المشار اليه يعتبر مستقيلا حكما ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.
الفصل الثالث: المكتب التنفيذي
مادة 38: يختص المكتب التنفيذي بالإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شؤون الغرفة المالية والإدارية ويعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيدا لاعتماده من مجلس الإدارة وعرضه على الهيئة العامة ويختص بدراسة الموضوعات التي يحيلها اليه المجلس، وله اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه فيها المجلس.
مادة 39: يعين مجلس الإدارة مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس بناء على ترشيح المكتب التنفيذي يتولى رئاسة الجهاز الإداري ويكون مسؤولا عن تسيير أعمال الغرفة المالية والإدارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له صوت معدود في قراراتها، على ان تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات المدير العام.
مادة 40:يكون للغرفة جهاز إداري يقوم بتنفيذ القرارات وفقا لأحكام القانون واللائحة الداخلية.
وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقييم أدائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام النظام الإداري الذي يصدره مجلس الإدارة.
الباب الخامس: لجان الغرفة
مادة 41: يشكل مجلس الإدارة في بداية كل دورة لجانا دائمة في المجالات التي يراها ضرورية، تضم أعضاء من داخل مجلس الإدارة وخارجه، وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان والحد الأدنى والأعلى لعدد أعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الإدارة الذي قام بتشكيلها.
مادة 42:تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي حددتها اللائحة الداخلية فضلا عما يكلفها به مجلس الإدارة او ما يحال اليها من المكتب التنفيذي ولها ان تبادر بتقديم مقترحات الى مجلس الإدارة كما ترفع اليه توصياتها بالأمور المحالة اليها، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات وأعمال كل لجنة.
مادة 43: يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ان يحضر اجتماعات جميع اللجان بصفة مراقب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل تلك اللجنة، سواء من أعضاء الغرفة او من غيرهم.
مادة 44: للمجلس ان يشكل من أعضائه وغيرهم لجانا مؤقتة يعد اليها بإنجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملها.
الباب السادس: مالية الغرفة
مادة 45: تتكون موارد الغرفة من مقابل القيد في سجلات المهنة ومن مقابل اشتراكات العضوية ومن ايرادات الشهادات والمستندات التي تصدرها الغرفة ومن ايرادات الخدمات التي تقدمها، وريع ما تملكه من عقارات وما تتلقاه من الهبات والتبرعات وعوائد استثمار اموالها.
مادة 46: يحدد مقابل اشتراك العضوية التي تحصلها الغرفة وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية والانظمة التي يقررها مجلس الادارة.
مادة 47: تستثمر الغرفة اموالها في اوجه الاستثمار التي يقررها مجلس الادارة وتتصرف في الايرادات وفقا للاغراض التي انشئت من اجلها في هذا القانون ولها استثمار اموالها في اوجه الاستثمار التي تحقق اعلى مستوى من الامان.
مادة 48: تبدأ السنة المالية للغرفة من اول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر وعلى المكتب التنفيذي ان يقدم مشروع الموازنة قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية الجديدة الى مجلس الادارة لاقراره.
مادة 49: يشرف امين المال على مالية الغرفة وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ومهامه.
مادة 50: تعين الهيئة العامة مراقبا للحسابات، وعلى امين المال او من يفوضه ان يمكن المراقب من فحص دفاتر وحسابات الغرفة وجميع المستندات المتعلقة بماليتها.
مادة 51: يصدر مجلس الادارة اللائحة الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 52: يلغى العمل بقانون غرفة تجارة الكويت المشار اليه من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 53: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واقرأ ايضاً:
الحكومة تجتاز الثقة بعين الرأفة في ظل 3 وعود
البصيري: نتوقع تجديد الثقة بوزير الإعلام ونأمل أن تكون أحكام النواب عادلة
الدقباسي: الاستجواب حقق أهدافه في الحفاظ على الوحدة الوطنية
الطاحوس: تسفيه الاستجواب أمر غير جيد والعنجري: الوحدة الوطنية ليست شعاراً بل مبدأ
دميثير: «يبون» الناطور قبل العنب والبراك: الناطور غير مؤتمن على العنب
ندوة إشبيلية: 23 نائباً يؤيدون طرح الثقة بوزير الإعلام
نواب: الوحدة الوطنية خط أحمر ووزير الإعلام تقاعس عن تأدية واجبه
عياد: نطالب وزير الإعلام بالاستقالة والتفرغ لـ «النفط»
5 نواب يقترحون إنشاء دائرة لنظر المنازعات الإدارية
الصواغ يسأل الروضان عن زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي والأطباء
رولا: تأمين صحي للمواطنين والوافدين وإنشاء هيئة وطنية لمراقبة الأوضاع الصحية
«البدون» أمهلت «الداخلية» أسبوعين لإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية
جلسة خاصة لـ «الخصخصة» 15 أبريل المقبل
غرفة التجارة: طموح خطة التنمية يجب ألا يُتخذ ذريعة لتجاوز معايير العدالة