آلاء خليفة
ذكر الخبير الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود انه حول إعلان خلو المقعد النيابي فانه قرار يصدر من المجلس وانه وفقا للمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يعلن المجلس خلو محل العضو لأي سبب من الأسباب.
وأوضح الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن السبب هنا حكم المحكمة الدستورية بحسبانها محكمة طعون انتخابية وصحة العضوية.
والإعلان ليس قرار بإسقاط العضوية، وإنما شهر الخلو أي كشفه ولا يتطلب الأمر ثمة تصويت من المجلس فالإعلان ليس بقرار برلماني وإنما تصريح عن حالة واقعية تمت ورئيس المجلس يبلغ رئيس الحكومة فورا بذلك لإجراء الانتخابات التكميلية (بقرار من وزير الداخلية).
ومما يتعين ملاحظته -بحق- أننا لسنا أمام حالة من حالات أسقاط العضوية يجري عليها نص المادة 50 من قانون الانتخاب التي تتناول حالات السقوط للعضوية.
وإنما نحن أمام حالة من حالات عدم صحة العضوية وبطلان إعلان الفوز ذاته ومن ثم فاننا نخضع لنص المادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي توجب إعلان خلو المقعد وليس التقرير بأسقاط العضوية، حيث إن العضوية لم تكن موجودة في لحظة من اللحظات، ذلك أن العضوية قد تسقط لعدة أسباب كصدور حكم بعقوبة جنائية أثناء الفصل التشريعي أو فقدان الأهلية لأحد الأعضاء وغير ذلك الكثير من الحالات.
ولما كان ذلك كذلك وكانت المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 تجعل أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة ولجميع المحاكم وبحسبان هذا الحكم هو السبب في خلو المقعد فان إعلان الخلو يكون الابلاغ رسميا عن هذه الواقعة المادية.
وبصرف النظر عن الرأي في حكم المحكمة الدستورية فان أعماله واجب على كل السلطات وملزم لكافة المحاكم.
ولا مجال للقول ان حكم محكمة التمييز يسمو على حكم الدستورية لاختلاف مناط أعمالهما فحكم التمييز تناول مشروعية قرار اداري ولا علاقة له بمنازعة انتخابية وطعن بالعملية الانتخابية بحسبان هذا الاختصاص مسنود للمحكمة الدستورية بوصفها محكمة طعون انتخابية وصحة العضوية تبدأ أعمالها بعد انتهاء العملية الانتخابية للحكم بمدى توافقها مع القوانين.