Note: English translation is not 100% accurate
قدّم اقتراحاً ألغى فيه القانون رقم 58 لسنة 1976
الطبطبائي: تشكيل لجنة عليا للحج والعمرة تختص بتنظيم إجراءات وتراخيص الحملات
6 ابريل 2010
المصدر : الأنباء
قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى: تشكل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمى «اللجنة العليا للحج والعمرة» ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الأوقاف والداخلية والخارجية والصحة وبلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني، وللمجلس ان يضم ايضا لعضويتها اعضاء من جهات اخرى.
مادة ثانية: تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالاشراف على جميع اعمال الحج والعمرة داخل الكويت والمملكة العربية السعودية، وعلى الأخص المسائل الآتية:
تنظيم الاجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بتسيير هذه الحملات.
وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت او اثناء سيرها في الطريق او الاقامة بالمملكة العربية السعودية.
النظر في الأمور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج والمعتمرين من المقيمين بالكويت او الوافدين من دول اخرى اثناء عبورهم الى المملكة العربية السعودية.
النظر في المخالفات التي تقع من اصحاب الحملات وتوقيع الجزاءات الادارية عليهم على الوجه المبين بهذا القانون.
وتضع اللجنة لائحة بنظام عملها والاجراءات الخاصة بعقد جلساتها واصدار قراراتها، ولها ان تستعين بمن تراه من غير اعضائها للاستئناس برأيه.
مادة ثالثة: لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة من الكويت الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا للحج والعمرة، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.
مادة رابعة: لا يجوز لأي حملة من حملات الحج والعمرة مغادرة الكويت الى المملكة العربية السعودية الا بعد ان يقدم المرخص له بها من مكتب شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ما يفيد بالتزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له والحصول على إذن من المكتب المشار اليه.
مادة خامسة: يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التأمين الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة، ولا يرد له هذا التأمين الا بعد التأكد من عدم ثبوت مخالفات ضد حملته.
مادة سادسة: يجب على من يرخص له بتسيير حملة حج او عمرة تنفيذ القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة بالدولة لضمان اداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين.
مادة سابعة: تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالنظر فيما يقع من مخالفات لهذا القانون والقرارات المنفذة له او لشروط الترخيص او للقرارات الصادرة منها.
وعلى اللجنة ان تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما نسب اليه فإذا لم يحضر جاز نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن له عذر مقبول، وللجنة ان تعتد بالتقارير والمحاضر المقدمة لها من الموظفين المنتدبين لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ثامنة: اذا ارتكب صاحب الحملة مخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او القرارات الصادرة من اللجنة العليا للحج والعمرة او لشروط الترخيص، فللجنة ان تصدر قرارات بتوقيع اي من الجزاءات الآتية عليه:
الانذار.
تسييل وصرف كل او بعض قيمة خطاب الضمان الذي قدمه المرخص له.
الحرمان من الترخيص لتسيير حملة حج او عمرة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الحرمان من الترخيص لتسيير حملة حج او عمرة بصفة دائمة.
ويجوز لمن وقع عليه اي من الجزاءات الثلاثة الاخيرة ان يتظلم من ذلك الى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية خلال ستين يوما من تاريخ علمه بقرار اللجنة، او اخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال يكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.
ولا تخل هذه الجزاءات بالمسؤولية الجزائية والمدنية التي قد تترتب على المخالفة.
مادة تاسعة: تودع المبالغ المسيلة والمنصرفة من خطاب الضمان طبقا للمادة السابقة في حساب خاص بأحد البنوك المحلية المعتمدة باسم اللجنة العليا للحج والعمرة، وللجنة ان تقرر الأوجه التي يتم صرف هذه المبالغ عليها في مجال تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين.
مادة عاشرة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر الف دينار ولا تقل عن ألفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
المادة الحادية عشرة: يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بقرار منه بصفة الضبطية القضائية لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهات المختصة.
المادة الثانية عشرة: يصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة: يلغى القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المشار اليه.
المادة الرابعة عشرة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.