Note: English translation is not 100% accurate
«المالية» رفضت مرسوم رد إسقاط الفوائد وستناقش التعديلات مع 4 اقتراحات بقوانين
الزلزلة لـ «الأنباء»: تعديلات الحكومة حول «المعسرين» غير كافية
13 ابريل 2010
المصدر : الأنباء

مريم بندق
بما يؤكد اتساع هوة الاختلاف الجذري رسميا بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية حول آلية معالجة قروض المتعثرين في السداد تمسك وزير المالية مصطفى الشمالي بالتعديلات على القانون 28 لسنة 2008 الخاص بصندوق المعسرين وأبلغ في مارس الماضي رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالتعديلات ذاتها التي سبق للحكومة ان رفعتها الى المجلس في نوفمبر من العام الماضي.
في الوقت ذاته، اعلن رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلــزلة في تصريحات خـــاصة لـ «الأنباء» ان التعديلات المقدمة من الحكومة حول صندوق المعسرين غير كافية، مستطردا بأن جوهر التعديلات يجب ان يكون تخفيض النسبة للمشمولين بمزايا الصندوق.
مستدركا: وفي ظل غياب ذلك في تعديلات الحكومة فأنا شخصيا لا يمكن أن أوافق عليها، مضيفا: ربما بعض اعضاء اللجنة سيوافق على هذه التعديلات ولكن هذا شأن كل منهم.
وردا على سؤال حول الكيفية التي يراها ملائمة للخروج من هذا المأزق قال النائب د.الزلزلة: كرئيس للجنة سأطرح هذه التعديلات للمناقشة مع 4 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب والقرار النهائي سيكون للجنة.
وأضاف د.الزلزلة في تصريح صحافي ان اللجنة المالية رفضت في اجتماعها امس مرسوم رد قانون اسقاط فوائد القروض وهذا يتطلب 44 صوتا لتمريره خلال دور الانعقاد الحالي او تأجيل التصويت عليه لدور الانعقاد المقبل للموافقة عليه بثلثي اصوات النواب.
وعودة الى التعديلات المرفوعة من الوزير الشمالي الى رئيس المجلس جاسم الخرافي والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها فتتضمن: زيادة رأسمال الصندوق الى 750 مليون دينار، السماح بإعادة الاقتراض، التسجيل للمقترضين حتى نهاية 2008، سريان هذه التعديلات على المواطنين الذين سبق لهم ابرام تسويات مع الصندوق، واعادة فتح باب التسجيل بعد صدور القانون المعدل لمدة 6 أشهر وعدم الاشارة الى نسبة ما يتحمله المقترض شهريا مقارنة براتبه معناه تمسك الحكومة بالـ 50% للتسجيل في الصندوق وفيما يلي نص التعديلات والمذكرة الايضاحية: بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن انشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (1) البند (2)، و(2) و(5) الفقرة الثانية، و(11) من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه النصوص التالية:
المادة (1) البند (2)
2 ـ المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/12/2008 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.
المادة (2)
ينشأ صندوق تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة الثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/12/2008.
ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 750 مليون دينار.
المادة (5) الفقرة الثانية:
ويجب ان يتقدم بهذا الطلب في موعد أقصاه 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والا سقط حقه في الاستفادة من هذا القانون.
المادة (11):
يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار اليه منح قروض او تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق اثناء فترة سريان التسوية في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المنتظم على 50% من الدخل، والتي تم تسوية المديونية على اساسها وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الاخلال بشروط التسوية.
ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.
ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الاخرى المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار اليه بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة للقانون رقم 28 لسنة 2008 برقم (11 مكررا) يكون نصها كالتالي:
تسري التعديلات الواردة بهذا القانون على العملاء الذين سبق لهم إبرام تسويات، وفق القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه، قبل صدور هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية: أسفرت متابعة تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه خلال الفترة المحددة لتلقي طلبات العملاء، والتي انتهت مع نهاية شهر فبراير 2009 عن استمرار حاجة بعض المواطنين للولوج تحت مظلة هذا القانون، الأمر الذي استدعى النظر في إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
وتهدف التعديلات الواردة على بعض مواد القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، والتي تضمنها هذا القانون الى ما يلي:
1 ـ توسيع دائرة المستفيدين من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه، وذلك بالسماح بإدخال شريحة العملاء الذين يمكن ان يكونوا قد تعثروا في تسديد قروضهم بعد التاريخ المحدد في القانون المشار إليه لتحديد رصيد المديونية المتعثرة، وبما يتيح معالجة أوضاعهم والتمكن من سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم.
2 ـ تمديد المهلة المحددة للاستفادة من القانون، بفتح المجال لتلقي البنوك طلبات الاستفادة من قرض الصندوق، سواء من العملاء الذين ينطبق بشأنهم الشروط المقررة بالقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه او العملاء الذين تعثروا في السداد بعد 31/3/2008 وحتى نهاية عام 2008. وبناء على ذلك عدلت المواد 1 و2 و5، وذلك بتعديل التاريخ الذي يعتد به لتحديد رصيد المديونية ليصبح 31/12/2008، وتمديد تاريخ تلقي طلبات الاستفادة من القانون لمدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
هذا ونظرا لما قد يترتب على هذا التعديل من احتمال زيادة قروض الصندوق لإبرام عقود التسويات لشريحة جديدة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الصندوق، لذلك دعت الحاجة الى تعديل المادة 2 وذلك بزيادة المبلغ المخصص للصندوق ليصبح 750 مليون دينار كويتي لمواجهة الاحتياجات المالية الجديدة الناشئة عن الزيادة المتوقعة في عدد المتقدمين للاستفادة من الصندوق. كما جرى تعديل المادة 11 من القانون نظرا لما لوحظ ان بعض العملاء قد أحجموا عن التقدم للصندوق بسبب حظر الاقتراض الوارد بتلك المادة من جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001، والتي لا تسمح للمستفيدين من الصندوق بالحصول على اي قروض او تسهيلات جديدة من اي من تلك الجهات إلا بعد سداد كامل قرض الصندوق، وأخذا بالاعتبار طول الفترة الزمنية للتسوية، فقد تزيد النسبة المتاحة للعميل من دخله الشهري عن 50% منه بسبب زيادة في الدخل الشهري للعميل او تسديد التزامات شهرية كانت قائمة عليه عند إبرام عقد التسوية، وبما يحقق له فائضا في دخله الشهري يسمح له بالحصول على قروض او تسهيلات ائتمانية جديدة من تلك الجهات خارج نطاق التسوية، وذلك في حالة ما اذا رأت تلك الجهات ان ذلك الفائض من الدخل يسمح للعميل بالحصول على هذه القروض الجديدة.
ولقد روعي ان يتم تحديد ذلك الفائض في الدخل الشهري المنتظم للعميل، والذي يتم على أساسه منح القرض الجديد، بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد قرض الصندوق من هذا الفائض في الدخل، وذلك لضمان قدرة العميل على الالتزام بتسديد أقساط قرض الصندوق عند حلولها دون تعرض العميل لأي أعباء إضافية.
وأضيفت مادة جديدة للقانون رقم 28 لسنة 2008 برقم 11 مكررا بهدف السماح للعملاء الذين أبرموا تسوياتهم للاستفادة من التعديلات التي أدخلت على هذا القانون.