Note: English translation is not 100% accurate
قانون إنشاء وبناء وتنفيذ المدن الإسكانية
29 ابريل 2010
المصدر : الأنباء
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي: «إذا كان رب الاسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة الف دينار كويتي (300000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون، بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة الف دينار كويتي (300000 د.ك)، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الاسرة اذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة الى زوجته أو أحد اولاده الذين يعولهم، وذلك دون اخلال بحق الاولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا للاجراءات التي يضعها مجلس ادارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها».
مادة ثانية: تضاف الى المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرتان جديدتان، كما يضاف بعد المادة 27 باب جديد بعنوان «الباب الثالث مكررا» المدن السكنية يشتمل على ست مواد بأرقام 27 مكررا، 27 مكررا (أ)، 27 مكررا (ب)، 27 مكررا (ج)، 27 مكررا (د)، 27 مكررا (ه)، كما تضاف الى المادة 28 فقرة اخيرة وتضاف بعد المادة 36 مادة جديدة برقم 36 مكررا نصها جميعا كالآتي:
مادة 27 فقرة ثانية وفقرة ثالثة: ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه وبالشروط الواردة فيهما. ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها على أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.
مادة 27 مكررا المدن السكنية: تلتزم المؤسسة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي الف قسيمة سكنية (200000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون ان يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر. ويقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا عما تم توفيره من هذه الاراضي. وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الاراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على ان تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة. دكما تلتزم المؤسسة بتأسيس أول شركتين مساهمتين خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة تتولى احداهما تنفيذ مدينة الخيران السكنية، وتتولى الأخرى تنفيذ مدينة المطلاع السكنية وفقا لأحكام هذا الباب.
مادة 27 مكررا (أ): خصص أسهم كل من الشركات المشار اليها في المادة السابقة على النحو التالي:
أ ـ أربعون في المـائة (40%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الادنى لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ان وجدت ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة 27 مكررا (ج) من هذا القانون.
ب ـ عشرة في المـائة (10%) للحكومة والجهات التابعة لها.
ج ـ خمسون في المـائة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع الموطنين.
د ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
هـ ـ تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار اليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون خمسا وأربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
مادة 27 مكررا (ب): تتولى المؤسسة تحديد رأسمال كل شركة من الشركات المشار اليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
مادة 27 مكررا (ج): تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون.
مادة 27 مكررا (د): تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به الى الدولة بعد انتهاء العقد. وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون سواء بزيادة او تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري او الاستثماري او الوحدات السكنية او غير ذلك من الاستعمالات او في اي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون. ويجب تنفيذ وانجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقا لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا او شققا او قسائم الى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء بحسب الأحوال في موعد لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد.
مادة 27 مكررا (هـ): تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا الباب خلال 3 اشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص اجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة 27 مكررا باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
وتقدم الشركة الى وزير الدولة لشؤون الإسكان خلال 3 اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الـ 3 السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه.
مادة 28 فقرة أخيرة: ولا يجوز تخفيض قيمة القرض ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى.
مادة 36 مكررا: تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما بحسب الأحوال على كل من الباب الثالث مكررا والباب الرابع مكررا من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.