Note: English translation is not 100% accurate
أحالته الحكومة بمرسوم لتغليظ عقوبة مقاومة رجل الأمن
«التشريعية» ترفض تعديل قانون الجزاء لانتفاء حالة الضرورة
9 مايو 2010
المصدر : الأنباء

رفضت اللجنة التشريعية المرسوم بــقانون بتـعديل بعض أحكام قانون الجزاء لانتفاء حالة الضرورة.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 9/5/2010، حيث تبين لها من الدراسة ومطالعة المرسوم بقانون انه ادخل تعديلا على المادتين 134 و 135 من قانون الجزاء، وذلك بإضافة فقرة ثانية الى المادة 134 الخاصة بإهانة الموظفين العموميين بالقول نصها الآتي:
«فإذا كــان المــجـني عليه من قوة الشــرطة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجــاوز سـتة أشـهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثـة آلاف دينار، وعلى أن يسري هذا الحكم على العسكريين من الجيش والحرس الوطني».
فرفـع حد العقوبة من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر اذا كان المجني عليه من قـوة الشرطة أو الجيـش أو الـحرس الوطني.
كما أضاف ثلاث فقرات الى المادة 135 الخاصة بالتعدي على الموظف العام أو مـقاومته بالقوة أثناء تأدية عمله جاعلا العقــوبة الحــبس مدة لا تــجـاوز سنتين والغــرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار اذا كان المجني عليه من قوة الشرطة.
وفي الفقرة الثانية جعل العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار اذا وقع الاعتداء على رجل الشرطة أثناء قيامه بفض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته.
والفقرة الثالثة، ويسري حكم الفقرتين السابقتين على العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.