Note: English translation is not 100% accurate
اللجنة أقرّت تغيير مسمى إدارة الهجرة
«الداخلية والدفاع»: الحبس 5 سنوات للأجنبي المُبعد عن البلاد إذا سبق إبعاده وعاود الدخول بدون إذن
9 مايو 2010
المصدر : الأنباء

أنجزت لجنة الداخلية والدفاع تقريرها السادس والتسعين الخاص بالمشروعين بقانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.
وتبين للجنة ان مشروع القانون الأول يهدف الى تشديد العقوبة على الأجنبي الذي يدخل البلاد او يخرج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك (مخالفة حكم المادة 4 من قانون إقامة الأجانب)،وكذلك الأجنبي الذي سبق إبعاده ثم دخل البلاد بدون إذن خاص من وزير الداخلية (مخالفة حكم المادة 19 من القانون ذاته)، وذلك بجعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار او إحدى هاتين العقوبتين.
كما تبين لها ان مشروع القانون الثاني يهدف الى استبدال مسميات الإدارات المذكورة أدناه في الجدول أينما وردت في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات المنفذة له او في اي تشريعات أخرى.
رأي وزارة الداخلية
بالنسبة للمشروع الأول رأت الوزارة تشديد العقوبة على الأجنبي الذي يخالف حكم المادة 4 من قانون إقامة الأجانب، والأجنبي الذي سبق إبعاده ثم دخل البلاد بدون إذن مخالفة لحكم المادة 19 من قانون إقامة الأجانب وشددت عقوبة مخالفة المادتين 4 و19 من القانون بجعلها عقوبة جناية ونص على ان تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن 5 آلاف دينار او إحدى هاتين العقوبتين، وذلك بهدف الحد من عملية التسلل الى البلاد.
أما بالنسبة للمشروع الثاني فإن سبب تغيير المسميات هو ان وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقروا حذف كلمة «الهجرة» من مسميات إدارة الهجرة في دول المجلس، وذلك لأن هذا المسمى لا يتناسب مع طبيعة الكويت.
ورأت اللجنة أولا: الموافقة على مشروع القانون الأول بعد تعديله على النحو التالي:
أ ـ الموافقة على التعديل المقترح للفقرة الخامسة من المادة 24 من قانون إقامة الأجانب المشار اليه بحالته والذي ينحصر في نقل المادة 4 من التعداد الوارد بهذه الفقرة، وإدراجها ضمن التعداد المنصوص عليه في الفقرة السادسة ـ العقوبة فيها أشد من الفقرة الخامسة ـ وذلك بقصد تشديد العقوبة على مخالفة حكم المادة 4 التي تنص على انه: «لا يجوز لأجنبي دخول الكويت او الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وبعد التأشير على جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة».
ب ـ تعديل الفقرة السادسة من المادة 24 المشار إليها، وذلك بوضع حد أدنى للعقوبة المقيدة للحرية لتكون الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وخفض الحد الأقصى لها من 5 سنوات الى 3 سنوات.
ج ـ وضع حد أدنى للعقوبة المالية المنصوص عليها في الفقرة السادسة سالفة الذكر (ألف دينار) بحيث لا يجوز النزول عن هذا الحد عند الحكم بالغرامة، وخفض الحد الأعلى للغرامة من 5 آلاف دينار الى 3 آلاف دينار.
د ـ شددت اللجنة العقوبة في حالة العود لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار او إحدى هاتين العقوبتين، وذلك حرصا من اللجنة على ضرورة حماية البلاد والتصون لحدودها وأمنها، ومواجهة محاولات التسلل بالصرامة والشدة.
ثانيا: الموافقة على المادة الأولى من مشروع القانون الثاني، كما ورد من الحكومة مع استبدال عبارة «أية تشريعات» بعبارة «أي تشريعات».
ثالثا: عدلت اللجنة صياغة المادة التنفيذية للمشروعين، وذلك بإلغاء عبارة «ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية» لأنها تتطلب أغلبية خاصة عند التصويت عليها.
النص كما انتهت إليه اللجنة
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 24 من قانون إقامة الأجانب المشار إليه النصان التاليان: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 600 دينار او إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم اي من المواد 1 و12 مكرر و14 فقرة 3 و4 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار او إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادتين 4 و19 من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية: تستبدل مسميات «الإدارة العامة لشؤون الإقامة» و«إدارة شؤون الإقامة» و«إدارة الإقامة» و«إدارتي الإقامة»، بمسميات «الإدارة العامة لشؤون الهجرة» و«إدارة شؤون الهجرة» و«إدارة الهجرة» و«إدارتي الهجرة» أينما وردت في المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه واللوائح والقرارات المنفذة له او في اي تشريعات أخرى.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ما يلي: كانت الفقرة الخامسة من المادة 24 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب تنص على عقاب كل من يخالف أحكام المواد التي أشارت إليها ومن بينها المادة 4 من القانون المذكور بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 600 دينار او إحدى هاتين العقوبتين.
كما كانت الفقرة السادسة من المادة ذاتها تنص على عقاب كل من يخالف حكم المادة 19 منه بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على تعديل الفقرتين المذكورتين، وذلك بتشديد العقوبة لمن يخالف حكم المادتين 4 و19 من القانون المشار إليه بجعلها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار او إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادتين 4 و19 من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار او إحدى هاتين العقوبتين.
وقد استهدف المشروع من ذلك تشديد العقوبة على الأجنبي الذي يدخل الكويت او يخرج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك بقرار من وزير الداخلية (مادة 4) وكذلك الأجنبي الذي سبق إبعاده ثم دخل البلاد بدون إذن خاص من وزير الداخلية (مادة 19).
كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على ان: «تستبدل مسميات «الإدارة العامة لشؤون الإقامة» و«إدارة شؤون الإقامة» و«إدارة الإقامة» و«إدارتي الإقامة»، بمسميات «الإدارة العامة لشؤون الهجرة» و«إدارة شؤون الهجرة» و«إدارة الهجرة» و«إدارتي الهجرة»، أينما وردت في المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه واللوائح والقرارات المنفذة له او في اي تشريعات اخرى»، وذلك لأن وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقروا حذف كلمة «الهجرة» من مسميات إدارات الهجرة في دول المجلس، لأن هذا المسمى لا يتناسب مع طبيعة هذه الدول ومنها الكويت التي لا تعد من الدول التي تسمح بالهجرة إليها، فضلا عن ان هذا المسمى لا يتفق مع الاختصاصات المسندة لهذه الإدارات.
واقرأ ايضاً:
«التشريعية» ترفض تعديل قانون الجزاء لانتفاء حالة الضرورة
«التنمية والإصلاح» تشارك في حملة «لن أبيع وطني»
الخرافي: إسرائيل تمارس العربدة تجاه الشعب الفلسطيني ونطالب بموقف مشترك لمواجهتها
هايف: يُرقّى ضابط الصف الجامعي إلى رتبة ملازم أول بعد قضائه سنة واحدة في الرتبة
المطوع يسأل عن عدد الموظفين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها
الملا: ما عدد لجان التأهيل بمؤسسة البترول الكويتية؟
أسيل لاستحداث أقسام متخصصة لعلاج مرض نقص المناعة الخلقي في مستشفيات الحكومة
المويزري يدعو النواب لبدء حملة «لن نسكت» لمكافحة الفساد
مزيد: لا استثناءات للحكومة في قانون «شركات الكهرباء»
النملان يسأل الهارون عن إدارة حماية المستهلك
العبدالهادي لوزير الشؤون: ما صحة انسحاب رئيس ومقرر لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات من منصبيهما
الخنفور يسأل صفر عن لجنة اختيار الوكلاء المساعدين في البلدية
الراشد لطي النائبات ملف الحقوق المدنية للمواطنة الكويتية