Note: English translation is not 100% accurate
الدويسان يقترح إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر
16 مايو 2010
المصدر : الأنباء

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وجاء في القانون:
مادة أولى: تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر» يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
مادة ثانية: تختص الهيئة بما يلي: وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ قوانين وقرارات مكافحة الاتجار بالبشر. واعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الاجهزة المعنية. وتطوير برامج التدريب والتأهيل للجهات والهيئات والعناصر المعنية بالتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والاشراف على مراكز الايواء. والتنسيق بين مختلف اجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن. ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق اقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف الهيئة. والمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. وتشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقا للمعايير الدولية. وتقديم تقرير سنوي عن اعمال الهيئة يرفع الى مجلس الوزراء ومجلس الامة حول أنشطتها وأعمالها. ورفع الدعاوى الجزائية المتعلقة بمنع جرائم الاتجار بالبشر. وتلقي الشكاوى المقدمة بشأن جرائم الاتجار بالبشر.
مادة ثالثة: يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وممثل عن كل من الجهات التالية: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشؤون، وزارة الصحة، وزارة التجارة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويضم الى عضويته اربعة ممثلين لجمعيات النفع العام ذات الصلة بعمل الهيئة، ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات.
ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به، ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة.
مادة رابعة: يكون للهيئة أمين عام يعين بقرار من مجلس الوزراء ويشترط فيه ان يكون كويتيا من أصحاب الخبرة والاختصاص، ويكون مسؤولا عن تنفيذ أهداف انشاء الهيئة.
مادة خامسة: مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة واحدة، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومدير الهيئة.