Note: English translation is not 100% accurate
يلتزم كل الخاضعين لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية بالتعريف بأنفسهم في حال مراجعة أي جهة حكومية أو مستقلة تملك فيها الحكومة أكثر من 50%
«الشعبي» يقترح تعديلات على «مكافحة الفساد» و«الذمة المالية» والاتفاقية مع اليمن
16 مايو 2010
المصدر : الأنباء




قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس اقتراحا لتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وجاء في التعديل: يستبدل نص الفقرة الثالثة من البند 1 من المادة 4 من مشروع القانون المشار اليه بالنص التالي: «6 أعضاء متفرغين يختارهم مجلس الأمة، بالاقتراع السري، ويعتبر فائزا من يحصل على أصوات أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، ويصدر خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الأمة بشروط وإجراءات الترشيح.
كما اقترح النواب أنفسهم تعديلا على قانون الكشف عن الذمة المالية جاء فيه: استنادا لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديلات التالية على مشروع القانون في شأن الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية، كما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الـ 62، علما ان هذه التعديلات تتضمن اقتراح إعادة نصوص استبعدتها اللجنة من الاقتراحات بقوانين المقدمة.
يضاف الى المادة الأولى بعد البند 10 من مشروع القانون المشار إليه بند جديد رقم 11، كما تضاف بعد المادة 16 مادتان جديدتان رقما المادة 16 مكرر والمادة 16 مكرر «أ» نصها جميعا كالتالي:
المادة الأولى «بند 11»: «رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأعضاء المجلس او اللجنة او الأمانة العامة (او من في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجمعيات السياسية وفقا لهياكلها التنظيمية، وتحت أي اسم كانت هذه الجماعات (حزب، تجمع، جماعة، حركة) او غير ذلك من الأسماء».
المادة الـ 16 مكرر: «يلتزم كل من الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه عند قيامه بأي اتصالات او مراجعات مع اي وزارة او إدارة حكومية او اي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها او ديوان المحاسبة او لجنة المناقصات المركزية او عقد اي اجتماعات مع اي من المسؤولين في هذه الجهات في شأن اي عقود تجارية او عقارية او صناعية او حرفية او استثمارية او شأن اي مناقصات او مزايدات او تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواء كانت لمصلحته او لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم إقرار بطاقة الذمة المالية الخاصة به المشار إليها في البند 5 من المادة الـ 16 من هذا القانون».
المادة الـ 16 مكرر «أ»: تلتزم جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها ولجنة المناقصات المركزية ان تقدم الى ديوان المحاسبة خلال الأيام الـ 10 الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه إخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه الذين قاموا باتصالات او مراجعات او عقدوا اجتماعات مع اي موظف او مسؤول في هذه الجهات في اي موضوع من الموضوعات المشار إليها في البند 6 من المادة الـ 16 من هذا القانون.
وعلى ديوان المحاسبة ان يبعث لمجلس الأمة خلال الأيام الـ 10 الأولى من شهري ابريل وأكتوبر من كل عام عن الأشهر الـ 6 السابقة صورا من جميع الإخطارات المشار إليها في الفقرة السابقة، مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة، مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه، الذين قاموا خلال الأشهر ذاتها باتصالات أو مراجعات او عقدوا اجتماعات مع اي موظف او مسؤول في ديوان المحاسبة، وتوزع هذه الإخطارات بعد ورودها الى المجلس على جميع الأعضاء.
كما اقترح النواب ذاتهم تعديلا على الاتفاقية الموقعة من الجمهورية اليمنية جاء فيه: ستبقى ذكرى الغدر والعدوان والاحتلال الذي قام به النظام العراقي البائد للكويت في الثاني من أغسطس 1990 محفورة في ذاكرة جميع الكويتيين، وإذا كنا نذكر بالتقدير والعرفان موقف المجتمع الدولي وجميع الدول التي استنكرت العدوان والاحتلال ورفضته وأدانته وتصدت له منذ وقوعه، وكان لإسهامها بعد الله سبحانه وتعالى وبعد موقف شعب الكويت، الدور البارز في دحر المعتدي وهزيمته وطرده وتحرير الكويت في 26 فبراير 1991، فإن شعب الكويت لايزال يختزن في ذاكرته وبمرارة ما فعلته الدول التي ألحقت به الأذى، وفي مقدمة هذه الدول الجمهورية اليمنية بسبب مواقفها المؤيدة للمعتدي المحتل، واستمرار مناصرتها للنظام العراقي البائد ـ حتى بعد دحره وطرده ـ لفترة امتدت لأكثر من عقد من الزمان وإلى حين سقوط ذلك النظام.
وإذا كانت الكويت التي تمسكت بعروبتها، وتسامت فوق جراحها قد أبرمت العديد من الاتفاقيات مع تلك الدول التي لم تراعى ما كان بين الكويت وبينها يوم ان وقع العدوان والاحتلال، واتخذت من المواقف ما ألحق الأذى بالكويت وشعبها، فإن للجمهورية اليمنية التي كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن يوم ان وقع العدوان العراقي الغاشم على الكويت موقف لا يمحى من الذاكرة، فاليمن غابت عن المشاركة في التصويت على أول قرار صدر عن مجلس الأمن تحت عنوان «الحالة بين العراق والكويت» وهو القرار رقم 660 الصادر بتاريخ 2/8/1990، وكذلك امتنعت عن التصويت على القرار رقم 661 الصادر بتاريخ 6/8/1990 وهو أول قرار يصدر استنادا للفصل التشريعي من ميثاق الأمم المتحدة بعد ان كان القرار رقم 660 قد صدر استنادا الى المادتين 39 و40 فقط من الفصل السابع، وامتنعت عن التصويت على القرارات ذات الصلة بأرقام 665 بتاريخ 25/8/1990 و674 بتاريخ 29/10/1990 و686 بتاريخ 2/3/1991 و687 (قرار وقف إطلاق النار) بتاريخ 3/4/1991 و706 بتاريخ 15/8/1991 و712 بتاريخ 19/9/1990، كما صوتت بعدم الموافقة على القرار 666 بتاريخ 13/9/1990 والقرار 678 بتاريخ 29/11/1990 (قرار تحرير الكويت).
ومن أجل ما سلف بيانه واستنادا إلى أحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بالتعديلين المرفقين على كل من مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وجاء في التعديل:
اقتراح بقانون
بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
يستبدل بنص المادة الثانية من مشروع القانون المشار إليه النص التالي:
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، بعد صدور بيان حكومة الجمهورية اليمنية يتضمن إدانة صريحة للغزو وللعدوان العراقي الذي وقع على الكويت في الثاني من أغسطس 1990.