Note: English translation is not 100% accurate
هايف: ما الجهة المخولة في البلدية بإزالة الإعلانات؟
30 مايو 2010
المصدر : الأنباء

وجه النائب محمد هايف سؤالا لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه:
نصت المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2006 الخاص بلائحة الاعلانات على انه يحظر اقامة اي اعلان يتضمن ما يتنافى واحكام الشريعة الاسلامية او النظام العام، متسائلا ما الجهة المخولة في بلدية الكويت بتطبيق هذه اللائحة؟ ما عدد المخالفات التي صدرت بحق المحلات والشركات بسبب مخالفتها لهذه المادة؟ ما طبيعة هذه المخالفات؟ يرجي تزويدي بكشف بأرقام جميع المخالفات والغرامات التي فرضت على المحلات والشركات المخالفة من تاريخ 1/8/2009 الى تاريخ ورود هذا السؤال، هل تم تحديد ما يخالف الشريعة الاسلامية من خلال مخاطبة الجهات المختصة بالدولة؟ واشارت المادة العاشرة الى حظر الاعلان عن سلع ومنتجات معينة على سبيل الحصر كالسجائر ومشتقاته وكذلك الادوية البشرية باختلاف انواعها والآلات والاجهزة الطبية الا بتصريح من وزارة الصحة، يرجى تزويدي بكشف بأرقام جميع المخالفات التي صدرت بحق ناشري هذه الاعلانات، كما يرجى تزويدي بمحاضر التحقيق معهم والاجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم، وهل تم تحويلهم الى الجهات المختصة بالدولة كوزارة الداخلية كونهم يخاطرون بأرواح المواطنين ببيعهم ادوية واجهزة غير مرخصة من وزارة الصحة من تاريخ 1/8/2009 الى تاريخ ورود هذا السؤال؟ اجازت اللائحة في المادة الثالثة والعشرين لموظف البلدية اذا تبين له ان الاعلان يحتوي على مواد تشكل جريمة من جرائم القانون العام ان يبلغ الجهة القضائية المختصة بهذه الجريمة، يرجى تزويدي بكشف بأرقام جميع البلاغات التي تمت للجهات القضائية لكونها تشكل جريمة من جرائم القانون العام من تاريخ 1/8/2009 الى تاريخ ورود هذا السؤال.