Note: English translation is not 100% accurate
قدم قانون «حماية النشء في الإعلام»
الدويسان: لا يسمح بدخول الأطفال الأقل من 6 سنوات للعروض السينمائية والمسرحية
31 مايو 2010
المصدر : الأنباء

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون بشأن «حماية النشء في الإعلام».
مادة 1: يُسمى هذا القانون قانون حماية النشء في الإعلام وتقع مسؤولية مراقبة ومتابعة تنفيذه على وزارة الإعلام.
مادة 2: يجب على وزارة الإعلام ان تحدد العبارات التالية عند إجازتها المصنفات السينمائية أو المسرحية على النموذج المعد لذلك:
1 – صالح لجميع الأعمار.
2 – صالح + 6 سنوات
3 – صالح + 12 سنة
4 – صالح للكبار + 16 سنة.
مادة 3: لا يجوز للأشخاص المنظمين للعروض السينمائية أو المسرحية السماح للأطفال لمن هم أقل من 6 سنوات بدخول قاعات العرض إلا بصحبة ذويهم البالغين. ولا يُعتبر الخدم ومن في حكمهم من ذوي الأطفال.
مادة 4: لا يجوز ان تتجاوز عروض الأطفال المصنفة في المادة 2 فقرة 1 و2 تمام الساعة 8 مساء، أما العروض المصنفة وفقا للفقرة 3 فتنتهي في منتصف الليل (12 ليلا) ويجوز بإذن خطي من وزير الإعلام الموافقة على تجاوز الساعات المحددة بساعتين ولفترة محدودة لا تتجاوز 30 يوما.
مادة 5: لا يجوز عرض إعلانات تجارية قبل العرض أو أثناءه أو بعده في العروض المجازة للفئات العمرية 1، 2، 3 المحددة بالمادة 2.
المادة 6: تحدد وزارة الإعلام الفئة العمرية المناسبة وفقا للتصنيف المذكور في المادة 2 بهذا القانون بعد إجازتها من لدنها فيما يخص الإجازات الخاصة بشرائط وأقراص الفيديو المرئية وألعاب الفيديو المصورة. وتثبت الإجازة العمرية من قبل المرخص له على غلافها في شكل واضح إما طباعة أو بشريط لاصق قبل توزيعها في تجارة التجزئة.
مادة 7: في البرامج والمواد التي لا تكون صالحة لكل الأعمار يجب على القنوات التلفزيونية الرسمية والقنوات الخاصة المرخصة وفقا لقانون المرئي والمسموع وضع إحدى هاتين الاشارتين بشكل واضح:
1 – اشارة مربع أصفر وبداخلها الرقم (-10) باللون الأسود، ومعناها ان المادة تتضمن مشاهدة وحوارا لا يلائم من هم دون سن العاشرة ولا يجوز بثها من الساعة 12 ظهرا حتى الثانية بعد الظهر ومن الساعة الخامسة عصرا حتى السابعة مساء يوميا، ولا تبث حتى حدود الساعة الثانية ظهرا في العطل والراحة الرسمية للدولة.
2 – اشارة مربع أحمر وبداخلها الرقم (-16) باللون الأسود، ومعناها ان المادة تحتوي على مشاهد عنف تحتاج الى موافقة الآباء ومن في حكمهم ويُنصح بعدم مشاهدتها لمن هم أقل من 16 سنة يمنع بثها يوميا قبل العاشرة ليلا.
مادة 8: يجب على القنوات التلفزيونية عرض الإشارتين المذكورتين في المادة 7 في الحالات التالية:
1 – طوال مدة الإعلان عن البرنامج أو المادة.
2 – قبل بداية البرنامج أو المادة مباشرة وبتنبيه صوتي.
3 – طوال مدة عرض البرنامج أو المادة.
وفي حال خلو البث من احدى هاتين الاشارتين فإن ذلك يعني ان البرنامج أو المادة صالح لكل الأعمار.
مادة 9: ما لم توجد عقوبة أشد في قانون آخر يُعاقب من يخالف أحكام المادة رقم 3 بغرامة لا تقل عن 50 دنيارا ولا تتجاوز مائتي دينار عن المخالفة الواحدة، وفي حال العودة لا تقل الغرامة عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار عن المخالفة الواحدة.
ويُعتبر دخول طفل واحد أقل من 6 سنوات العرض مخالفة واحدة تتعدد بعدد وجود الأطفال داخل قاعة العرض غير المسموح لهم بدخولها بصحبة ذويهم. يُعاقب من يخالف المواد 4، 5، 6 والفقرة 3 من المادة رقم 8 بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز ألف دينار، وفي حال العود لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألفي دينار، ومخالفة الفقرة 1، 2 من المادة رقم 8 تستوجب الغرامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 10: يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتصدر وزارة الإعلام اللائحة التنفيذية له خلال 60 يوما من نشره.