سأل النائب سالم النملان وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله عن قرار أصدرته شركة نفط الكويت. وقال النملان:
نمى الى علمنا ان ادارة شركة نفط الكويت قد استحدثت قرارا يسمى بقرار «تعليمات القيادة الآمنة» ويحمل رقم 9/2005 يرجى تزويدي بنسخة من هذا القرار. قامت ادارة شركة نفط الكويت في سنة 2001 بمحاولة تعميم جهاز مراقب السرعة على جميع سيارات العمل في الشركة، الا انه بعد اعتراض النقابة قامت بإيقاف هذه المحاولة يرجى تزويدي بنسخة من أي اتفاق أو محضر رسمي موثق بين شركة نفط الكويت والنقابة بهذا الخصوص.
من المقاول الحائز مناقصة جهاز مراقب السرعة في شركة نفط الكويت وما تكلفة الجهاز الواحد؟
ما المعلومات التي يستطيع ان يوفرها جهاز مراقب السرعة عن المركبة؟
هل تعتبر سيارات العاملين في الشركة ملكا لشركة نفط الكويت أم انها مؤجرة بموجب عقد لمدة معينة؟
تقوم شركة نفط الكويت بمعاقبة العاملين المخالفين لقانون المرور بعد ورود كشف المخالفات من وزارة الداخلية، حيث يتم خصم قيمة المخالفة من العامل ويتم اتخاذ اجراء بحقه، ما صحة هذه المعلومات؟
ما الاجراءات الموجودة في لائحة العقوبات الجزائية أو التأديبية (حسب التدرج) لمخالفي قانون المرور أو ما يسمى قرار القيادة الآمنة، وهل يعتبر التنبيه الشفوي أو الكتابي من ضمن الاجراءات التأديبية كما ينص التدرج في العقوبة؟
هل تم التطبيق الفعلي للاجراءات الجزائية (بما فيها التنبيه الشفوي أو الكتابي) على العاملين بخصوص قرار القيادة الآمنة؟
ما المبرر القانوني الذي قامت على أساسه شركة نفط الكويت باستحداث قانون شبيه بقانون المرور (الصادر بمرسوم أميري) وتقوم بمخالفة ومعاقبة العاملين بالاضافة الى عقوبة وزارة الداخلية، وما سبب ازدواجية العقوبة ان صحت المعلومات؟
يرجى تزويدي برأي الادارة القانونية بشركة نفط الكويت حول هذا الموضوع.