Note: English translation is not 100% accurate
قدمت اقتراحاً بقانون للقضاء على ظاهرة العبث بمقرات المواطنين
رولا لجعل الموطن المسجل في «المدنية» مرجعاً وحيداً في تحديد الدائرة الانتخابية
20 سبتمبر 2010
المصدر : الأنباء

قدمت النائبة د.رولا دشتي اقتراحا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35/1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وجاء في الاقتراح بالقانون:
مادة اولى: يستبدل بنصوص المواد 4 و7 مكررا، و32، من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه النصوص التالية:
المادة 4
على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، ويتحدد موطن الناخب بحسب عنوانه المقيد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويعتبر موطنا المكان الذي يتواجد فيه الناخب فعلا اذا استحالت اقامته في موطنه الاصلي لقوة قاهرة.
ولا يجوز للناخب ان يعطي رأيه اكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
المادة 7 مكررا
ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد غايته 15 من شهر يناير من كل عام كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين والكويتيات (كل جنس على حدة) الذين تتوافر فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، شاملة لقب كل منهم ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم بطاقته المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة به وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنه، وذلك بحسب البيانات الرسمية المقيدة لديها في 31 من شهر ديسمبر المنقضي عن كل شخص.
المادة 32
على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه بطاقته المدنية وشهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة ان تطلع عليها وان تختم شهادة الجنسية بختم خاص بعد التحقق من شخصيته.
واذا ظهر من البطاقة المدنية ان الموطن الثابت بها لاحد يقع خارج الدائرة الانتخابية المقيد بها في جداول الانتخاب النهائية حرم من حق الانتخاب.
مادة ثانية: تضاف الى المادة 17 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه فقرة ثانية كما تضاف اليه مادة جديدة برقم 46 مكررا نصهما كالآتي:
المادة 17 فقرة ثانية
ولا يعتد بأي تغيير في الموطن بعد اعلان جداول الانتخاب النهائية.
المادة 46 مكررا
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من كان اسمه مقيدا بجدول الانتخاب وتخلف عن الادلاء برأيه ما لم يكن ذلك لسبب او لعذر مقبول.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.