Note: English translation is not 100% accurate
منعت التدخين في الأماكن العامة والرسمية والمطاعم والمقاهي غير المكشوفة داخل المناطق السكنية
«التشريعية»: حظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته
9 يناير 2011
المصدر : الأنباء

وافقت اللجنة التشريعية على تعديل احكام القانون رقم 15 لسنة 1995 الخاص بمكافحة التدخين من خلال حظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية كما تحظر صناعة جميع انواع السجائر ومشتقات التبغ الأخرى في البلاد. كما أقرت التشريعية حظر بيع او تقديم السجائر وانواع التبغ والأرجيلة ومشتقاتها لمن تقل سنه عن واحد وعشرين سنة بالإضافة الى حظر التدخين بأنواعه في الأماكن العامة والمطاعم والمقاهي داخل المناطق السكنية واقتصار ذلك على المناطق المكشوفة فقط. وجاء تقرير اللجنة كالتالي: أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة الاقتراحين بقانونيين حول مكافحة التدخين الأول في 20/5/2010 والثاني في 22/9/2010 وذلك لدراستهما وتقديم تقرير عنهما الى المجلس. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات كان آخرها في 21/12/2010 وتبين لها من الاطلاع على الاقتراحين انهما يتفقان في الهدف ويختلفان في الصياغة على النحو الوارد بالجدول المرفق. كما تبينت اللجنة ان موضوع الاقتراح الأول ينطوي على: 1ـ استبدال المواد 1، 3، 5، 7 الواردة في الاقتراح بالمواد المقابلة لها في القانون القائم رقم 15 لسنة 1995.
2ـ إضافة مواد جديدة الى القانون القائم بأرقام 6 مكرر، 6 مكرر (1)، 6 مكرر (2)، 6 مكرر (3) بالصيغة المبينة بالجدول المرفق.
كما تبينت اللجنة ايضا ان موضوع الاقتراح الثاني ينطوي على تعديل المواد 3، 4، 7 من القانون القائم لتكون صياغتها كما وردت بالاقتراح ووفقا للجدول المرفق.
ولدى البحث والدراسة، تبين للجنة ان الاقتراحين المشار إليهما يستهدفان معالجة قصور بعض مواد القانون القائم عن مكافحة آفة التدخين، لمرور امد طويل على صدور هذا القانون، كما أنهما يستهدفان الحد من انتشار هذه الآفة المضرة بصحة المواطنين والمقيمين التي كفلها الدستور وذلك بحظر التدخين وبيع انواع التبغ على من لم يبلغ سن الرشد القانونية، وتحديد أماكن خاصة للبيع، وفرض رسم على بيع مشتقات التبغ ولوازم التدخين يخصص جزء منه للصرف على برامج مكافحة التدخين، ومنع تدخين الأرجيلة لخطورتها على الصحة العامة وخاصة الشباب وتشديد العقوبة على زراعة التبغ واستيراده لغير الاغراض العلمية، وعلى الدعاية والإعلان عن جميع انواع التبغ ومشتقاته.
وقد رأت اللجنة أن الفكرة التي يهدف إليها الاقتراحان بقانون ـ محل البحث والدراسة ـ فكرة صائبة لما ستحققه من مصلحة عامة ومصلحة خاصة للمواطنين والمقيمين، باعتبار ان الغرض من الاقتراحين هو الحد من انتشار آفة التدخين التي تهدد جميع افراد المجتمع بالأمراض الخطيرة التي تؤثر على مقدرتهم على الانتاج وبالتالي تؤدي الى تراجع الدخل القومي للمجتمع بأسره.
كما رأت اللجنة ان فكرة الاقتراحين تخلو من شبهة عدم الدستورية ويتحقق بها الصالح العام والخاص، ومن اجل ذلك رأت اللجنة دمج الاقتراحين في مشروع موحد وتعديل الصياغة وبيان آراء أعضاء اللجنة في مواد الاقتراحين المشار إليهما، والاختيار من بينها على النحو المبين بالجدول المقارن المرفق.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها
اولا: الى الموافقة على:
أـ الديباجة الواردة في الاقتراح الأول بعد ان يضاف الى صدرها العبارة الآتية: بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له وذلك باعتبار ان القانون محل الاقتراح من القوانين الجزائية، اذ ينص على عقوبة جزائية على من يخالف احكامه.
ب ـ المادة السادسة مكرر 2 الواردة في الاقتراح الأول والخاصة بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التدخين.. إلخ.
ج ـ المادة التاسعة كما وردت في النص الأصلي بالقانون القائم باعتبارها تحدد تاريخ نفاذ القانون.
ثانيا: عدم الموافقة على: المادتين السادسة مكرر والسادسة مكرر 1 الواردتين في الاقتراح بقانون الأول وذلك باعتبار ان القواعد المعمول بها تفي بالغرض من هذين النصين.
ثالثا: بالنسبة لمواد الاقتراحين (1، 3، 4، 5، 6 مكرر 3، 7): فقد جرى التصويت عليها من أعضاء اللجنة على النحو الآتي:
أ ـ المادة الأولى: انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها على المادة الأولى كما جاءت بالنص الأصلي للقانون القائم وذلك بنسبة 3 : 2.
ب ـ المادة الثالثة: انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضاء اللجنة على المادة الثالثة كما جاءت بالاقتراح الأول وذلك بنسبة 3 : 2.
ج ـ المادة الرابعة: انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها على المادة الرابعة كما جاءت بالنص الأصلي في القانون القائم وذلك بنسبة 4 : 1.
د ـ المادة الخامسة: انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها على المادة الخامسة كما جاءت بالنص الأصلي في القانون القائم وذلك بنسبة 3 : 1.
هـ ـ المادة السادسة مكرر 3: انتهت اللجنة الى الموافقة على هذه المادة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها بنسبة 2 : 2 الجانب الذي فيه الرئيس.
و ـ المادة السابعة: انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها بنسبة 2 : 2 الجانب الذي فيه الرئيس على المادة السابعة كما وردت بالاقتراح الثاني وذلك بعد تعديلها الى جعل الغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
الاقتراح الأول
قدمت النائبة د.رولا دشتي الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين، وجاء في القانون:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 1 و3 و5 و7 من القانون رقم 15 لسنة 1995 المشار اليه بالنصوص التالية:
المادة 1: تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته الا للأغراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجائر ومشتقات التبغ الأخرى في البلاد.
المادة 3: يحظر بيع أو تقديم السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن واحد وعشرين عاما وتحدد أماكن خاصة لبيع السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته مع تواجد شخص مسؤول عن ذلك.
المادة 5: يحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين أثناء اعداد الأطعمة أو المشروبات التي تقدم للزبائن، كما يحظر التدخين في وسائل النقل العام وأثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص.
المادة 7: كل مخالفة للمواد الأولى والثانية والسادسة من هذا القانون يعاقب مرتكبوها بغرامة لا تقل عن ألفي دينار والحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، فضلا عن المصادرة، فيما عدا هذه المخالفات يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار ولا تقل عن مائتي دينار ويجوز التصالح على تلك الغرامة قبل رفع الدعوى العمومية خلال شهر من تاريخ المخالفة وبذلك تنقضي تلك الدعوى.
مادة ثانية: يضاف للقانون المشار اليه مواد جديدة بأرقام سادسة مكرر وسادسة مكرر (1) وسادسة مكرر (2) وسادسة مكرر (3) نصها كالآتي:
مادة سادسة مكرر: تتولى سلطات التحقيق بوزارة الداخلية إجراءات التحقيق في المخالفات التي تقوم وفقا لأحكام هذا القانون والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه والمادة السابعة من هذا القانون الخاصة بالصلح.
مادة سادسة مكرر (1): تندب كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء موظفيها لإثبات مخالفات احكام هذا القانون وتحريرها، ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن العامة والمحلات والمستشفيات ووسائل النقل العامة والطائرات لإثبات المخالفة.
مادة سادسة مكرر (2): تنشأ لجنة وطنية لمكافحة التدخين تتكون من ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات الأهلية المهتمة بمكافحة التدخين، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وكيفية اصدار قراراتها ومتابعة تنفيذها.
مادة سادسة مكرر (3): يفرض رسم على السجائر المصنوعة بأنواعها والتبغ الخام ومشتقاته وكافة لوازم التدخين لا يقل عن 100% من قيمتها السوقية على ان تخصص 5% على الأقل من ايرادات هذه الرسوم لبرامج مكافحة التدخين في الكويت.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
الاقتراح الثاني
قدم النواب د.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومحمد هايف الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين، وجاء فيه:
مادة أولى: تعدل كل من المواد التالية: 3 و4 و7 من القانون رقم 15 لسنة 1995 المشار اليه ليكون نصها كالآتي:
مادة 3: يحظر بيع او تقديم السجائر وانواع التبغ والارجلية ومشتقاتها لمن تقل سنه عن واحد وعشرين سنة.
مادة 4: يحظر التدخين بأنواعه وتدخين الارجيلة في الاماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة مثل الوزارات والمؤسسات التي تقدم خدماتها للجمهور والمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية كما يحظر تدخين الارجيلة في المقاهي نهائيا حفاظا على سلامة المواطنين ويسمح بالتدخين فقط في الاماكن المفتوحة في غير المناطق السكنية.
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، فضلا عن المصادرة في حال مخالفة احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
ويعاقب صاحب المنشأة التجارية الذي يخالف هذا القانون بايقاف نشاطه لمدة شهر.