Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم وإعادة تقييم جميع المزايا
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • جامعة الكويت استأنفت الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الصيفي
  • لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة.. وتشمل الجدد عبر منصة «فخرنا»
  • الحرس الوطني.. 59 عاماً من الدفاع عن الوطن وإسناد جهات الدولة
  • وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بالنقل للموظفين في مختلف القطاعات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

الامتناع عن العقوبة وقف للمحاكمة ولا يعزل عن المنصب وفق أحكام «التمييز» الكويتية و«النقض» المصرية ولا يستلزم رد الاعتبار ولا يصبح سابقة

لا أثر للحكم ضد النائب خلف دميثير في إسقاط عضويته

14 مارس 2011
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
عبداللطيف راضي
خلف دميثير
دراسة للباحث عبداللطيف راضي كشف الباحث في القضايا القانونية والدستورية عبداللطيف راضي عن أحكام قضائية لمحكمة التمييز الكويتية يتعلق تطبيقها باستمرارية عضوية النائب خلف دميثير، وفيما يلي نص البحث الذي جاء فيه: على اثر الجدل بشأن مدى صحة استمرار النائب خلف دميثير في عضوية مجلس الامة اثر صدور حكم نهائي قضى في حقه بالامتناع عن النطق بالعقاب عن اتهامه مع آخرين فيما عرف بقضية اكتتاب احد البنوك، فإن الاتجاه السائد وفق عدد من الأحكام الدستورية والقضائية يرجح استمرارية عضويته، وذلك لعدة أسباب موضوعية وأخرى قضائية وإجرائية، وقبل الولوج في الجانب القانوني يجدر الاشارة إلى أبعاد القضية التي اتهم فيها النائب، وما يسند حجية استمراره في العضوية النيابية، إذ ان واقعة التزوير لم تكن في محرر رسمي يخص إحدى وزارات الدولة ولا تتصل الواقعة بممارسته لوظيفته النيابية، كما لم تمس المال العام أو أموالا مملوكة للغير وهي تنحصر وفق الاتهام الذي اسند إليه في الاشتراك مع آخرين في تقديم استمارات اكتتاب تبين عدم صحتها، وهو ما يبعد الاتهام عن اعتباره ماسا بالشرف والأمانة وفق ما ميزه قانون الجزاء في الظرف المشدد للجريمة، إضافة إلى شيوع الاتهام بين 16 متهما ووجه إليه الاتهام على أساس من اشتراكه بحكم مساهمته في الاكتتاب المزور وليس فاعلا أصليا. وفيما يخص الجانب القانوني فإن النائب خلف دميثير حكم عليه بالامتناع عن النطق بالعقاب وهو مستقر وفق أحكام محكمة التمييز من انه وقف لإجراءات المحاكمة وينقضي أثره بانتهاء مدة التعهد بحسن السير والسلوك، ويعتبر الحكم كأن لم يكن دون حاجة لطلب رد الاعتبار، ولا يترتب عليه عقوبات تكميلية مثل العزل عن الوظيفة. وفي حكم لمحكمة التمييز الكويتية صدر عام 2001 قضت المحكمة بأنه «ولئن كان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب إنما يقتصر أثره على العقوبات الأصلية دون العقوبات التكميلية التي يجب الحكم بها حتى لو قررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب. إلا أن شرط الحكم بالعقوبة التكميلية أن يكون نص القانون الذي فرضها يجيز توقيعها في حالة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. ولما كان ذلك، وكانت المادة 70 من قانون الجزاء توجب على القاضي إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل تزوير أن يقضي بعزله من الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وكان البين من صريح نص هذه المادة أن المشرع اشترط لتوقيع عقوبة العزل الواردة بها أن يكون القاضي قد أوقع على الجاني بالفعل العقوبة المقررة للجريمة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الجزاء ـ أي عقوبة جنحة ـ ومن ثم فإنه لا يصح قانونا توقيع هذا النوع من العقوبات التكميلية في حالة تقرير المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب لما هو مقرر من أن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس قضاء من المحكمة بعقوبة، وإنما هو في الحقيقة تقرير من المحكمة بأن الجاني قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، وأنه قد ثبتت لديها إدانته بها، مما كان يستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة. إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف المشار إليها في المادة 81 من قانون الجزاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على المطعون ضدهما عقوبة الحبس المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي المؤثمة بالمادتين 257، 259/1 من قانون الجزاء التي أثبتها في حقهما وإنما قررت محكمة الموضوع ـ في حدود سلطتها التقديرية ـ الامتناع عن النطق بعقابهما عن هذه الجريمة لما رأته من توافر ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 81 سالفة الذكر ـ والتي دلل عليها الحكم بأسباب تراها هذه المحكمة سائغة ومنتجة ولا تماري فيها الطاعنة ـ إلا أن المحكمة وقد ضمنت حكمها عقوبة العزل من الوظيفة العامة لمدة سنة كعقوبة تكميلية استنادا إلى نص المادة 70 من قانون الجزاء، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ـ على النحو المار بيانه ـ بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه تمييزا جزئيا في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء هذه العقوبة. ورفض الطعن فيما عدا ذلك». كما جاء نص المادة 81 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته «إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين. وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك. إذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، واعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن. أما إذا اخل المتهم بشروط التعهد، فان المحكمة تأمر ـ بناء على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه ـ بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت». وجاء كذلك في الموضوع حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ 23-3-1964 برقم 2083 «الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا هو إجراء يرمي إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف، فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائيا ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية، ويعتبر سقوطه بمنزلة رد اعتبار قانوني. للمحكوم عليه، فلا يحتسب هذا الحكم سابقة في تطبيق أحكام العود أما خلال المدة التي يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه ما زال قائما فيحتسب سابقة في العود ما لم يصرح الحكم نفسه بوقف تنفيذ آثاره الجنائية أيضا ومنها احتسابه سابقة في العود، وذلك كله عملا بالقواعد العامة في قانون العقوبات». وفي حال الحكم في عقوبة وليس تقرير الامتناع عن النطق في العقاب، فإن تحديد معيار الجرائم الماسة بالشرف والأمانة يكون وفق حكم محكمة التمييز بقولها عام 2003 «وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لم يورد تحديدا أو حصرا للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده انه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع، في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها». وجاء في حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 22 لسنة 2009 «أن الأحكام الصادرة بالغرامة ليست مانعة من الترشيح، ولا تعد من عقوبة الجنايات التي تستوجب حرمان المحكوم عليه من حق الترشيح والانتخاب، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن العقوبة المقضي بها على المطعون ضده الأول هي الغرامة المالية، ومن ثم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين رفضه». وفيما يخص طعن احد مرشحي المجلس البلدي (الحكم بالطعن رقم 35 لسنة 2009) عن استبعاد اسمه من قائمة المرشحين نتيجة صدور حكم بالامتناع عن العقاب في جريمة تزوير فان المحكمة الدستورية لم تفصل في صحة الشطب والاستبعاد الذي جاء في حكم إداري قبل إجراء الانتخابات نتيجة طعن احد الناخبين واكتفت المحكمة دون التعليق على صحة الحكم بالقول «أما عما يثيره الطاعن من أن هذا الحكم قد أخطأ حين قام بحرمانه من الترشيح على الرغم من استيفائه الشروط المتطلبة قانونا، فإن ذلك مجاله هو ولوج سبيل الطعن على الحكم بالطرق المقررة قانونا، وهذه المحكمة وفي نطاق اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية ليست محكمة طعن على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم لانحسار هذا الاختصاص عنها». وعن آلية حسم صحة عضوية النائب خلف دميثير فإننا نشير إلى رأي د.عادل الطبطبائي، إذ يقول مؤلفه النظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة) في حديثه عن إسقاط العضوية: قد يحدث أثناء فترة العضوية أن يفقد العضو أحد شروط العضوية، كأن يفقد شرط الجنسية، أو يدان في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وقد يكون العضو فاقدا لشروط العضوية منذ البداية، ولكن لم يطعن احد في عضويته، أو طعن في العضوية، ورفض الطعن لعدم كفاية الأدلة. ففي هذه الحالات لا تسقط العضوية بصورة تلقائية، وإنما لابد من صدور قرار من المجلس بإسقاطها. وهذا ما نصت عليه المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس بقولها «إذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية، سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه. وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها. ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسه تالية. وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات. ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا».
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:40 مإصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم وإعادة تقييم جميع المزايا جديد
    • الأحد2026/06/07
    03:00 مالمشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق جديد
    • الأحد2026/06/07
من
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية من حملة المؤهلات الجامعية بشرط توافر عدد معين من سنوات الخبرة
    • الأحد2026/6/7
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بالنقل للموظفين في مختلف القطاعات
    • الأحد2026/6/7
    "سنتكوم": إسقاط مسيرتين إيرانيتين شكلتا تهديداً للملاحة البحرية بمضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة.. وتشمل الجدد عبر منصة «فخرنا»
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026