Note: English translation is not 100% accurate
مخلد لتعديل قانون الرعاية السكنية حول تأجيل الأقساط
14 مارس 2011
المصدر : الأنباء
قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ونص التعديل على التالي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 ـ المشار اليه ـ النص التالي.
وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة. وكذلك حالات تأجيل بعض الأقساط وتخفيض قيمتها وحالات الإعفاء من باقي الأقساط في حالة وفاة المقترض.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كالتالي: لما كان رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ضمن ما استهدفه الدستور حسبما جاء بالمادة 20 منه، وهو مما لا شك فيه يتحقق في الجانب الأعظم منه بتحميل الدولة جانبا من الأعباء المالية المترتبة على كاهل المواطنين، ولما كان القانون قد كفل للمواطنين الحصول على قروض لإنشاء دور سكن أو شرائها أو إصلاحها او ترميمها بغير فوائد إسهاما من الدولة في تخفيف الأعباء عنهم، وحتى تكتمل هذه الصورة المضيئة لتحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة وهو ما كفله الدستور على النحو المتقدم فإنه يتعين ان يقرر القانون إسقاط باقي أقساط القرض على المقترض بالوفاة وحتى لا يتحمل الورثة من أسرته قيمة الأقساط او التهديد بسحب البيت السكني منهم لعدم سداد باقي الأقساط. ويمثل في الوقت ذاته أحد أنواع الحفاظ على الأسر الكويتية التي يتوفى عائلها وهو بإسقاط مجمل القرض الإسكاني بعد الوفاة.