Note: English translation is not 100% accurate
ينص على إنشاء جهاز خاص يتبع وزارة العدل
المويزري يقدم اقتراحاً بقانون للكشف عن الذمة المالية ويطلب إعطاءه صفة الاستعجال
4 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

يعاقب كل من يثبت حصوله على كسب غير مشروع بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه، أو بإحدى هاتين العقوبتينقدم النائب شعيب المويزري اقتراحا بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية، طالبا عرضه على مجلس الأمة بصفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى
يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون: مجموع ما يمتلكه الخاضع لأحكام هذا القانون وزوجته وأولاده من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج، ويدخل في ذلك ما قد يكون مستحقا له ولزوجته ولأولاده من حقوق قبل الغير وما يكون عليهم من التزامات للغير.
المادة الثانية
يخضع لأحكام هذا القانون الفئات التالية:
رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأمة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي، من يشغل وظيفة بدرجة وزير، ورجال القضاء والنيابة العامة، وشاغلو الوظائف القيادية من درجة وكيل أو وكيل مساعد، وشاغلوا الوظائف المالية من العاملين بالوزارات والإدارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وأعضاء مجالس الإدارات المعينين من قبل الدولة في الشركات التي تمتلك رأسمالها بالكامل أو التي تساهم الدولة بنسبة تفوق 25% من رأسمالها، ورئيس وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ورئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية.
المادة الثالثة
على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية خلال ستين يوما من خضوعه لأحكام هذا القانون وإقرارات دورية كل أربع سنوات، وإقرارا خلال الستين يوما التالية لانتهاء صفته التي يخضع بموجبها للقانون، ويجب أن يتضمن الإقرار بيانا مفصلا بجميع عناصر ذمته المالية الى الجهاز المختص بفحص الذمة المالية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم ملاحقة وتتبع ثروات الخاضعين لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء الخدمة والصلة الوظيفية للخاضع.
المادة الرابعة
ينشأ بوزارة العدل جهاز يتولى فحص قرارات الذمة المالية التي تقدم اليه طبقا لأحكام هذا القانون يسمى (جهاز فحص إقرارات الذمة المالية) برئاسة أحد مستشاري محكمة التمييز من الكويتيين يتم تعيينه بمرسوم بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، ويضم هذا الجهاز عددا كافيا من المستشارين والقضاة الكويتيين ينتدبهم المجلس الاعلى للقضاة بالاضافة الى عملهم الاصلي، ويتم ندبهم لمدة أولى تستغرق سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويقوم الجهاز بتكوين لجان لفحص إقرارات الذمة المالية تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء رئيسهم بدرجة مستشار، ويكون للجهات اعتمادات مالية سنوية تدرج بميزانية وزارة العدل.
واستثناء من أحكام تلك المادة يشكل مجلس القضاء الأعلى لجنة خاصة من أعضائه لفحص إقرارات الذمة المالية لرجال القضاء والنيابة العامة.
المادة الخامسة
للجان التي يشكلها الجهاز لفحص إقرارات الذمة المالية الحق في الاستعانة بمن تراه من الخبراء بوزارة العدل أو غيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة في أداء مهماتها. وللجان أن تطلب من الجهات الادارية والبنوك والمؤسسات المالية أو أي جهة أخرى تراها إمدادها بكل البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لها لإنجاز مهماتها وأعمالها.
المادة السادسة
تقوم اللجنة المختصة بفحص إقرارات الذمة المالية المقدمة بإعداد تقرير يتضمن نتيجة هذا الفحص وما تكشف عنه من وجود كسب غير مشروع أو انتفائه، ويعتبر كسبا غير مشروع معاقبا عليه وفقا لأحكام هذا القانون كل تضخم في الذمة المالية للخاضع لأحكامه ويعجز الخاضع عن إثبات مصادر لهذا التضخم في ثروته، أو تثبت أنه نتيجة لاستغلال وظيفته، ويحال هذا التقرير للجان المختصة بمحاكمة الوزراء طبقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، بالنسبة للوزراء، وللنيابة العامة بالنسبة لغيرهم.
المادة السابعة
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يثبت حصوله على كسب غير مشروع بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه لنفسه أو لغيره، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال كل من استفاد من غير من ذكروا ليكون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع في مواجهته ونافذا في أمواله العقارية والمنقولة بقدر ما استفاد.
المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرار المشار اليه في هذا القانون في المواعيد المقررة، أو ذكر فيه بيانات غير صحيحة أو غير كاملة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات.