Note: English translation is not 100% accurate
الحريتي يقترح تعديل مادة عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى بإضافة فقرة جديدة
6 ابريل 2011
المصدر : الأنباء
يطلب شهادة حسن السلوك للترشيح لمجلس الأمة أو للوظائف الأخرى
لا يعفيه عدم النطق بالعقوبة من حرمانه من الترشح لهذه المناصب
قدم النائب حسين الحريتي اقتراحا بقانون في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى، وجاءت مواد القانون كالتالي:
٭ مادة أولى
تضاف فقرة جديدة الى الفقرة الأخيرة من البند 3 من المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1971 المشار إليه نصها كالتالي: «ويحرم من الترشيـــح لهذه المناصب اذا كان قـــد أدين بجريمة مخلة بالشـــرف أو بالأمانة بأحد هذه الأحكــام».
٭ مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى كالتالي: «صدرت القوانين الخاصة بالترشيح للمجالس النيابية وللمجالس البلدية ولوظيفة الوزير ولوظيفة قيادية ولوظيفة المختار لكن شابها القصور وهو حرمان من لديه سوابق من تقلد هذه المناصب رغم من تثبيتها بشهادة سلوكه. وذلك بالنظر لما تفرضه طبيعة هذه الوظائف وبخاصة الوظيفة النيابية لعلو شأنها وأهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها ومن يتقلدها يكون له الولاية لذلك يد جب ان يتحقق فيه شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون قد اشتهرت عنه قالـــة السوء او التردي فيما يشين سلوكه، وذلك صونا لكرامــــة السلطة التشريعية وحفاظـــا لهيبتها وضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل.
فمن يصدر ضده أحكام تدينه في جرائم مخلة بالشرف او بالأمانة لا يكون أهلا لتقلد هذه المناصب او الترشح لمجلس الأمة، كون صحيفة سوابقه غير ناصعة ولو رد إليه اعتباره فرد الاعتبار لا يمحو انه لم يرتكب الجريمة فهو مدان بها طوال حياته فلا يصلح أن تكون له ولاية على الشعب. وقد نص الدستور في المادة 34 منه على ان «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع «فالدستور اكتفى متى تحقق ذلك بقرار الإدانة دون النطق بالعقوبة تحسبا ضمانا لتقلد الوظائف الولائية».
لذلك تثبت جميع الأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون في صحيفة من يطلب شهادة حسن السلوك للترشيح لمجلس الأمة أو للوظائف الأخرى السالف ذكرها أعلاه حتى تؤتي أثرها وذلك بإلزام إدارة الانتخابات بها لترفع اسمه من جدول الناخبين ولا نقبل ترشحه مادامت الأحكام مثبتة بشهادة حسن سلوكه. فتمثيل الأمة يعلو على كل اعتبار فلا يعتد برد الاعتبار او بانقضاء المدة المقررة في المادة 81 من قانون الجزاء في هذه الحالة مادام طالب الشهادة قد أدين بجريمة مخلة بالشرف او بالأمانة، فلا يعفيه عدم النطق بالعقوبة من حرمانه من الترشح لهذه المناصب.