Note: English translation is not 100% accurate
السعدون: ما أسباب عدم تمثيل الدولة في مجلس إدارة «زين» بما يتناسب ونسبة مساهمتها في رأسمال الشركة؟
12 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

أطلب افادتي عن موقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة عن العرض المقدم لشراء ملكية شركة «زين» الكويت البالغة 25% في «زين» السعودية
..وتزويدي عما إذا كان المسؤولون في الشركة قد التزموا بإخطار ديوان المحاسبة كتابة بما أجروه من عمليات أو تصرفاتوجه النائب أحمد السعدون سؤالا مطولا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: لما كانت النسبة التي تمتلكها كل من الهيئة العامة للاستثمار (24.608%)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2.97%، تبلغ في مجموعها 27.578% من رأسمال الشركة (زين)، وفقا للاجابتين الواردتين منكم ردا على السؤالين الموجهين مني إليكم بهذا الشأن. وكانت المادة السابعة عشرة من الدستور تنص على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن». وكانت كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة تنصان على ما يلي:
مادة 1
«للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن».
مادة 2
«يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد أو خارجها».
٭أ ـ الدولة.
٭ب ـ الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
٭ج ـ الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الشركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كل الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار اليها».
وكان قد ورد في كل من المادة 6 والفقرة الاولى من المادة 7 (الفصل الثاني في وسائل الرقابة على الاموال العامة) من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه ما يلي:
مادة 6
«مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار اليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات، ويجب أن يتم الاخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.
ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد اليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب.
وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار اليها بالفقرة الاولى وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها. وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليها».
مادة 7 (فقرة أولى)
«على الجهات المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم الى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر، وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في كل الجهات التي يشرف عليها».
وقد تضمنت كل من المواد 11، 12، 13، 17 (الفصل الثالث ـ في الجرائم والعقوبات)، من القانون ذاته العقوبات المقررة لمن يخالف أحكامه.
ولما كان ديوان المحاسبة قد أورد في تقريره (نوفمبر 2010) الذي أعده بناء على تكليف من مجلس الأمة أن ملكية المال العام المباشرة وغير المباشرة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تبلغ 27.618%، وكان ديوان المحاسبة قد أورد كذلك في التقرير ذاته الرأي التالي للفتوى والتشريع:
رأي الفتوى والتشريع في مدى خضوع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة:
بتاريخ 23/6/2010 ورد للديوان كتاب الفتوى والتشريع رقم 2/640/2009 والذي أوضح أن المشرع اعتبر أموال الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبنود (أ، ب، ج) من المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أموالا عامة، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليه بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كل الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المشار اليها بغض النظر عن الغرض المخصص من أجله، ولما كان ديوان المحاسبة عند قيامه بمباشرة اختصاصاته في تحقيق الرقابة على الاموال العامة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) وهي من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قد تلاحظ له ان هناك أسهما طويلة الاجل تتميز بالثبات والاستقرار، وهو ما يطلق عليه الاستثمار المباشر، وأسهما قصيرة الاجل تتداول في سوق الكويت للاوراق المالية مما يؤدي الى تغيير نسبة ملكيتها بشكل مستمر، ولما كان مجموع الحصص التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية في رأسمال الشركة المذكورة تزيد على 25%.
لكل ما تقدم فقد انتهى رأي الفتوى والتشريع الى ان شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اعمالا لاحكام قانون (1) لسنة 1993 المشار اليه.
ورغبة في متابعة ومعرفة اي سوء تصرف في الاموال العامة او هدر لها، وما اذا كان المسؤولون في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد التزموا بأحكام القانون، ام انهم قد تعمدوا تأخير وصول الاخطار او البيان المشار اليهما في كل من المادة السادسة، والمادة السابعة (فقرة اولى) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار اليه الى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة، ورغبة كذلك في معرفة موقف ممثل الدولة في مجلس الادارة من بعض القرارات التي تتضمن شبهة المساس بالمال العام وكذلك التعديل المقترح على المادة 28 من النظام الاساسي للشركة بحيث يجيز «اقراض اموال الشركة وهي من الاموال العامة للغير»، وكذلك معرفة موقف الدولة من كل ما هو معروض من ذلك على جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الثلاثاء 12/4/2011 يرجى افادتي وموافاتي بما يلي:
1 - افادتي عن اسباب عدم تمثيل الدولة في مجلس ادارة شركة «زين» بما يتناسب ونسبة مساهمتها في رأسمال الشركة.
2 - افادتي بموقف ممثل الدولة في مجلس الادارة عن المبلغ الذي يزيد على 326 مليون دينار وادراجه تحت بند Transaction costs & others وطبيعة تفاصيل هذا المبلغ.
3 - افادتي عن موقف ممثل الدولة في مجلس الادارة عن قيمة المكافآت والرواتب التي تزيد على 33 مليون دينار في ميزانية 2010 بينما كانت هذه المكافأت في ميزانية 2009 اكثر من 6 ملايين دينار بقليل مع موافاتي بكشف يبين فيه اقتراح توزيع هذه المكافآت لسنة 2010.
4 - افادتي عن مدى صحة ما يتردد من ان نصيب الرئيس التنفيذي من هذه المكافآت يبلغ 27 مليون دينار وانه جار التفاوض بشأن تخفيضها.
5 - افادتي عن موقف ممثل الدولة في مجلس الادارة عن العرض المقدم لشراء ملكية شركة «زين» الكويت البالغة 25% في «زين» السعودية.
6 - افادتي عن موقف ممثل الدولة في مجلس الادارة في التعديل المقترح على البند 28 من النظام الاساسي للشركة وعلى وجه الخصوص ما ورد فيه من انه كما يجوز لمجلس الادارة اقراض الشركات التابعة والزميلة والغير طبقا للشروط التي يراها موافقة لمصالح الشركة.
7- افادتي بموقف الدولة في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في الموضوعات السالف بيانها وغيرها من الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يوم الثلاثاء 12/4/2011.
8 - افادتي عن الاجراءات التي اتخذتموها حماية للمال العام عندما بلغت قيمة التداول على سهم «زين» في سوق الكويت للاوراق الماليـة في يوم واحد وذلك بتاريخ 18/4/2007 (1.718.610.100د.ك) في حالة غير مسبوقة ولم تتكرر بعد ذلك وهي حالة تثير الكثير من الشبهات والتساؤل عن الاطراف الذين قاموا بهذه التداولات والغرض منها؟
9 - افادتي عما اذا كان المسؤولون في الشركة قد التزموا باخطار ديوان المحاسبة كتابة بما اجروه من عمليات او تصرفات مما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار اليه.
10- افادتي عما اذا كان المسؤولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة (7) فقرة اولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه، وما اذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات.
11 - موافاتي بكشف تفصيلي بجميع المكافآت (Bonus) او المنح او غيرها، بما في ذلك مكافآت حضور اجتماعات اللجان نقدية كانت او عينية ومقدارها والتي اعطيت او تقرر منحها الى كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والقياديين فيها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية للشركة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حدة.