Note: English translation is not 100% accurate
العبدالهادي يقترح تمكين الدولة من إقراض الشركات لحل القضية الإسكانية
14 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون في شأن الرعاية السكنية حول القانون رقم 47 لسنة 1993 وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:
٭ مادة أولى: يستبدل بنص المادة 30 مكررا «ج» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
«يجوز للدولة بناء على نتائج الدراسة الاقتصادية للمشروع، المساهمة في تمويله بالطريقة التي تراها كإقراض الشركة او شراء بعض منتجات المشروع او غيرها بالضمانات والشروط التي يضعها وزير المالية على ان ينص على ذلك في شروط المزايدة».
٭ مادة ثانية: يضاف الى المادة 30 مكررا «د» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه فقرة ثانية يكون نصها كالتالي: «وعلى المؤسسة وبناء على طلب الشركة تحصيل قيمة الإيجار المستحق عن الوحدات السكنية مباشرة من شاغليها مع التزامها بتوريد قيمته المقررة شهريا للشركة بعد خصم نسبة 1% من قيمته كمصاريف تحصيل، وتتحمل المؤسسة قيمة الفرق بين ما تم تحصيله وما تم سداده للشركة، على ان تقوم بتحصيل الفرق بالطرق المقررة قانونا لديها». وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كالتالي: لضمان توافر التدفق المالي للشركة المساهمة لمساعدتها على أداء مهامها الموكولة إليها ونظرا لضخامة المشروع وحاجته لتدفقات مالية كبيرة، ذلك انه في حال ما اذا أثبتت الدراسات المالية والاقتصادية التي تجري بشأن الجدوى الاقتصادية للشركة المساهمة للمشروع، عدم إقفال الشركات عن المشاركة بالمزايدة على أسهم الشركة ولأهمية المشروع باعتباره مشروعا تنمويا رئيسيا سيشكل جزءا من الواجهة الحضارية والمعمارية والإنسانية للكويت، ومن هنا جاء استبدال نص المادة 30 مكررا «ج» بالنص المرفق، وذلك بجواز مساهمة الدولة في تمويل المشروع بالضوابط والضمانات التي يضعها وزير المالية، وذلك إما بإقراض الشركة المساهمة او بشراء منتجات المشروع من المباني العامة والمباني الخدمية، وذلك من المال الاحتياطي للدولة او اي بديل آخر مثل التأجير.. على ان يضع وزير المالية تفصيلا للضمانات والشروط اللازمة سواء لصرف القرض او الشراء لمنتجات المشروع او غيرها وعلى ان تتضمن شروط المزايدة تلك الضمانات والشروط لتحقيق الشفافية.