Note: English translation is not 100% accurate
شروط الترشيح لعضوية المجلس
21 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

أعلن مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح شروط الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2012 وذلك في أعقاب صدور المرسوم الأميري بالدعوة الى إجراءات الانتخابات ونشره بالجريدة الرسمية. وأشار العميد الرويح في إعلانه عن شروط الترشيح وكيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه وكيفية التنازل عن الترشيح استنادا الى:
٭ وفقا لأحكام القوانين رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
٭ وبناء على المرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ملحق العدد رقم 1058 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2011.
يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الموافق 21/12/2011 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 30/12/2011. ويسر وزارة الداخلية ان توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة ـ من الناخبين الكرام ـ مراعاة التالي: أولا شروط الترشيح:
يشترط فيمن يريد ترشيح نفسه ان تتوافر فيه الشروط التالية:
ـ ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ـ ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
ـ ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
ـ ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
ـ يتقدم طالب الترشيح الى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتسلم طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد 2 صورة شخصية.
ـ يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
ـ يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على ايصال بالسداد.
ـ يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليه.
ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح: للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
رابعا: لا يجوز ان يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، واذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
خامسا: اذا كان من يريد ترشيحه نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة احكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة 13/3 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
ـ متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص في وظيفتهم.
ـ الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم الا اذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.
ـ رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضاؤها وأقرباؤهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها.
سادسا: اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم الترشيح.