Note: English translation is not 100% accurate
يجب أن يقدمه كل قيادي خلال 90 يوماً من تعيينه
دعيج الشمري: كشف الذمة المالية سيجنب البلاد أزمات كثيرة
8 يناير 2012
المصدر : الأنباء

بشرى شعبان
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية دعيج الشمري أنه سبق أن تقدم بقانون لكشف الذمة المالية أول ما وصل لمجلس 2006 بهدف تحقيق الشفافية والمصداقية لدى النائب ممثل الأمة مع مجموعة من الإخوة لكشف الذمة المالية بكل ما يملك من عقار وأراض وسيارات وخلافه بعد نجاحنا بأسبوع فقط، وذلك بناء على وعد قطعته على نفسي أمام الله أولا ومن ثم أمام الناخبين وأهل الكويت لتأكيد سلامة موقفنا المالي قبل وأثناء وبعد انتهاء فترة عضويتنا بالمجلس.
وقال الشمري في تصريح صحافي لعل من الطريف أن يكون هذا القانون محل طرح وقضية أساسية لدى أغلب المرشحين في الوقت الحالي، وهي المادة الإعلامية الأهم في انتخابات 2012، في حين كان من الأجدر أن يأخذ القانون بعين الاعتبار والأهمية القصوى فور طرحه آن ذاك، فلو قدم هذا القانون على غيره وأقر لجنبنا الكويت الكثير من الأزمات البرلمانية في المجلس السابق.
ولو طبقنا القانون منذ مجلس 2006 لما وجدنا الإيداعات المليونية والنائب «القبيض» والراشي وملايين مهدرة من دنانير السحت والحرام، بل وجد «القبيضة» اليوم طرق لإيداع أموالهم التي تسلموها (كاش) وأودعوها بصناديق أمانات من الصعب البحث والتأكد من الأموال المدفوعة لهم.
وقال الشمري: حين قدمت مشروع القانون ومعي مجموعة من الأعضاء السابقين حاولنا جاهدين ودافعنا بقوة عن القانون ولكن لم يجد طريقه للتنفيذ، والآن أنا متأكد من أن القانون سيكون القانون رقم 1 في المجلس المقبل عندي وعند غيري من الأعضاء الشرفاء الحريصين على الكويت ومستقبلها عند وصولي لقبة عبدالله السالم، وأنا على ثقة بأن الناخب لديه طموح شديد لمعرفة بعض مواد قانون كشف الذمة المالية، ولعلي أجد من المناسب ذكر بعض مواده للوقوف على ضرورة الموافقة عليه في المجلس المقبل، ومن المهم الوقوف على المادة الأولى التي تحصر من يخضع للقانون ويجب على كل من يشغل أي منصب من المناصب القيادية، ويبدأ تطبيق القانون برئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم، ورئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس، وأعضاء مجالس الإدارات بالجهات والمؤسسات والجمعيات التعاونية والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% فيها.
وأضاف الشمري حتى يعطي المشرع للقانون أهمية أكبر ومكانة أعلى، ورد في المادة الثالثة من يتولى كشف الذمة جهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة وكيل محكمة يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء والجدير بالذكر أن القانون ينص على كل قيادي أن يقدم إقرارا بذمته المالية خلال 90 يوما من تعيينه، ثم كل أربع سنوات وخلال 90 يوما من تركه للمنصب، والهدف من ذلك أن تتم متابعة القياديين وذمتهم المالية منذ تقلدهم المناصب القيادية لحين خروجهم من الوزارة أو انتهاء فترة تقلدهم في أي منصب كان.
وأوضح الشمري أن المادة السابعة من القانون والتي تنص على ان «كل قيادي يتخلف عن تقديم ذمته المالية في الموعد المحدد بغير عذر مقبول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى العقوبتين».