Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 28 من الحجة 1447 - 14 يونيو 2026 - العدد: 17714
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الإطفاء»: السيطرة على حريق في سكراب النعايم دون وقوع إصابات
  • وزير الإسكان: تأهيل المطورين العقاريين لأول 3 مشاريع سكنية خلال الأسابيع المقبلة
  • وكيل «النفط»:جاهزية مؤسسية وتكامل وطني ساهم باستقرار القطاع النفطي واستمرارية الأعمال رغم الاعتداءات الإيرانية الآثمة
  • «الأرصاد»: طقس حار ورطب..و«العظمى»: 45
  • الحويلة تحيل مسؤولين بمركز المعاقين في «الصباحية» للتحقيق
  • «التربية» تستعد لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

إدارة الإعلام تصدر كتاباً إيضاحياً للنواب الجدد حول آلية عمل مجلس الأمة

8 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
مظفر راشد
علام الكندري
لا يجوز للعضو أن يتخلف عن حضور إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله صفة النيابة للعضو تثبت من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة لا يصح الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة عامة فيما عدا الوزراءسامح عبدالحفيظ تعتزم إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة إصدار دليل إيضاحي لأعضاء مجلس الأمة الجدد من واقع مواد الدستور واللائحة الداخلية، ويتضمن الدليل نصوص المواد الدستورية واللائحة الداخلية التي تنظم سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك حقوق العضو وواجباته. 1- يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. المادة 80 من الدستور فقرة أولي المادة 1 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 2- وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني. المادة 3 من اللائحة أ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور «وهي الحالة الخاصة بالوزراء». وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى. ‌ب لا يصح الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة عامة فيما عدا الوزراء. المادة 120 من الدستور المادة 13 من اللائحة الداخلية ‌ج كما لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيها سواء كان هذا التعيين أو التجديد من قبل الحكومة أو غيرها. المادة 121 من الدستور والمادة 12 من اللائحة الداخلية ‌د لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. هـ ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري. المادة 121 من الدستور و كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري. المادة 26/ فقرة ثانية من اللائحة الداخلية الفصل التشريعي وأدوار انعقاد مجلس الأمة 1- الفصل التشريعي: أ- ‌مدة مجلس الأمة «وهو ما يسمى بالفصل التشريعي» أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور. المادة 83 من الدستور والمادة 3 من اللائحة الداخلية 2- أدوار انعقاد مجلس الأمة: لمجلس الأمة أدوار انعقاد عادية وأدوار غير عادية. أولا: أدوار الانعقاد السنوية العادية. 1- لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية. المادة 85 من الدستور والمادة 61 من اللائحة الداخلية 2- يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من هذا الشهر، فإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة. المادة 86 من الدستور والمادة 62 من اللائحة الداخلية 3- دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي: بالاستثناء من أحكام المادتين 85 و86 من الدستور يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإذا لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة 86 من الدستور. 4- إذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، (وهو شهر أكتوبر من كل عام) خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 من الدستور (مدة الثمانية أشهر) بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين. المادة 87 من الدستور والمادة 63 من اللائحة الداخلية 5- يرأس الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي ولحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا. المادة 92/ فقرة ثانية من الدستور المادة 28/ فقرة ثانية من اللائحة الداخلية 6- بعد انتهاء مراسم الافتتاح في بداية الفصل التشريعي التي يشرفها سمو الأمير يعود المجلس للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سنا. وقبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس ولجانه يؤدي الأعضاء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 91 من الدستور أمام المجلس وفى جلسة علنية. المادة 91 من الدستور المادة 68 من اللائحة الداخلية 7- ثم يختار المجلس في أول جلسة له في بداية الفصل التشريعي ولمثل مدته رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. 8- ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية. تم الاختيار بينهم بالقرعة. المادة 92 من الدستور والمادة 28 من اللائحة الداخلية 9- يختار مجلس الأمة في أول جلسة في بداية الفصل التشريعي وفى بداية كل دور من أدوار الانعقاد السنوية التالية لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه، وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير. المادة 105 من الدستور 10- يشرع المجلس في أول جلسة في الفصل التشريعي وفى بداية كل دور انعقاد سنوي في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور واللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب. المادة 33 من اللائحة الداخلية مكتب المجلس أولا: تشكيل مكتب المجلس 1- يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما. المادة 32 من اللائحة الداخلية 2- ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك. المادة 33/ الفقرة الأخيرة من اللائحة الداخلية 3- لا يجوز أن يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس أو لجانه. المادة 38 من اللائحة الداخلية رئيس المجلس ونائب الرئيس: 1- يختار المجلس في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائبا للرئيس وإذا خلا مكان أيهما يختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. المادة 92 من الدستور المادة 28 من اللائحة الداخلية وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد، وخلال الأسبوع الأول إذا حدث الخلو أثناء العطلة. المادة 29 من اللائحة الداخلية 2- رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويراعي في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص اللائحة الداخلية للمجلس. المادة 30 من اللائحة الداخلية لجان المجلس 1-  اللجان: أ- يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه. المادة 93 من الدستور المادة 42 من اللائحة الداخلية ‌ب- تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للإنعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة. المادة 51 من اللائحة الداخلية ‌ج- لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لانجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة. المادة 52 من اللائحة الداخلية 2- واللجان التي يؤلفها مجلس الأمة أما دائمة أو مؤقتة أ‌- اللجان الدائمة: وهي اللجان التي ينتخبها المجلس عند بداية كل دور انعقاد دون حاجة إلى تقديم طلب أو اقتراح بشأنها وتتكرر في جميع أدوار الانعقاد. حددت المادة 43 من اللائحة الداخلية اللجان الدائمة فيما يلي: ‌أ- لجنة العرائض والشكاوى (وقد أشارت إليها المادة 115 من الدستور). وعدد أعضائها خمسة. ب- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع. وعدد أعضائها خمسة. ‌ج- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وعدد أعضائها سبعة. ‌د- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وعدد أعضائها سبعة. هـ- لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد. وعدد أعضائها خمسة. و- لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل. وعدد أعضائها خمسة. ‌ز- لجنة الشؤون الخارجية. وعدد أعضائها خمسة. ح- لجنة المرافق العامة. وعدد أعضائها سبعة. ‌ط- لجنة الميزانيات والحساب الختامي. وعدد أعضائها سبعة. ‌ي- لجنة حماية الأموال العامة. وعدد أعضائها خمسة. (ويلاحظ أن هذه اللجنة نص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام). ك‌ - يشكل مجلس الأمة في أول كل دور انعقاد سنوي لجنة لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. وينتهي دورها بمجرد اقتراح المجلس لجواب الرد على الخطاب الأميري. المادة 105 من الدستور ب‌ - اللجان المؤقتة والفرعية: وهي اللجان التي تحتاج إلى اقتراح يقدم لتشكيلها عند بداية دور الانعقاد أو أثناءه. أ‌ - للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية. المادة 44 من اللائحة الداخلية ب‌ - يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس. ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل. المادة 114 من الدستور المادة 147 من اللائحة الداخلية جلسات المجلس ونظام العمل بها 1- أحكام عامة: ‌أ - يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة يوم الأربعاء امتدادا لجلسة يوم الثلاثاء السابق عليه ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع. المادة 71 من اللائحة الداخلية ‌ب - جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية. المادة 94 من الدستور والمادة 69 من اللائحة الداخلية ويحضر الأمين العام جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية «وله أن يحضر اللجان بناء على طلبها». المادة 177 من اللائحة الداخلية وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية أو إذاعة قراراتها ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليها وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها. المادة 70 من اللائحة الداخلية هـ - الجلسات الخاصة وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في المادة 72 فقرة أولى. المادة 72 فقرة أولى من اللائحة الداخلية و - إذ أجلت الجلسة ليوم غير معين فيكون الاجتماع يوم الثلاثاء التالي ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره. المادة 72 من اللائحة الداخلية 2- غياب العضو عن الجلسات: ‌أ - لا يجوز للعضو أن يتخلف عن حضور إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك. ‌ب - فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة. ولا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها قبل ختامها إلا بإذن رئيس المجلس. المادة 24 من اللائحة الداخلية ‌ج - وإذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية كما ينشر على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع مخصصاته عن المدة التي يتغيبها بدون عذر مقبول. وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب بها تطبيق الفقرة السابقة. فإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمر العضو على المجلس وللمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا. المادة 25 من اللائحة الداخلية 3- شروط صحة انعقاد الجلسة: ‌أ. يوقع الأعضاء في دفاتر الحضور قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة. المادة 73 من اللائحة الداخلية ‌ب - يشترط لصحة انعقاد الجلسة حضور أكثر من نصف الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. المادة 97 من الدستور ‌ج - يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عدم اكتمال هذا العدد أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة. وإذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض أو مؤقت، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحا استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة يوم الثلاثاء في اليوم التالي له باعتبارها امتدادا للجلسة ذاتها، ويراعى تلاوة الأسماء وفقا للمادة 75 من اللائحة، وإذا لم تعقد الجلسة يوم الثلاثاء لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه. وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. المادة 74 من اللائحة الداخلية الأغلبية المطلوبة لصحة انعقاد المجلس ونظام التصويت 1- الأغلبية المطلوبة لصحة انعقاد المجلس: أ‌ - القاعدة العامة: ٭ يشترط لصحة انعقاد مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. المادة 97 من الدستور المادة 37 من اللائحة الداخلية ٭ يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها. المادة 116 فقرة ثانية من الدستور ٭ يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يتكامل، أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة. ٭ وإذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض أو مؤقت بعد أن بدأ اجتماعها صحيحا، استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ٭ ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة يوم الثلاثاء في اليوم التالي له باعتبارها امتدادا للجلسة ذاتها، ويراعى تلاوة الأسماء وفقا للمادة التالية، وإذا لم تعقد الجلسة يوم الثلاثاء لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه. ٭ وفى جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. المادة 74 من اللائحة الداخلية ب‌- حالات الأغلبية الخاصة: تشترط الأغلبية الخاصة في الحالات التالية: ٭ مبايعة مجلس الأمة لولي العهد تكون في جلسة خاصة وبموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. المادة 4 فقرة ثانية من الدستور ٭ تشترط موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ تنقيح الدستور وموضوعه ثم موافقة الأمير. ٭ كما تشترط موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة لإقرار المشروع المقترح بتنقيح الدستور، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره. المادة 174 فقرة ثانية من الدستور ٭ يشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. المادة 79 من الدستور ٭ يشترط لتجاوز اعتراض الحكومة على مشروع اقتراح قانون سبق لمجلس الأمة أن يوافق عليه المجلس مرة ثانية في ذات دور الانعقاد بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فإذا لم تحقق هذه الأغلبية امتنع النظر في المشروع في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد المجلس في دور انعقاد آخر إلى نظره، وجبت موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، حتى يصدق عليه الأمير ويصدره. المادة 66 من الدستور ٭ يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على سريانه بأثر رجعى بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة. المادة 179 من الدستور ٭ لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك. المادة 104 من اللائحة الداخلية ٭ لا يكون إسقاط العضوية عن عضو مجلس الأمة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره. المادة 16 من اللائحة الداخلية يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض. ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية. المادة 114 من اللائحة الداخلية ٭ يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص. ٭ ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال. ٭ ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. المادة 135 من اللائحة الداخلية 2- طريقة التصويت وحساب الأصوات: أ‌ - القاعدة العامة: ٭ يكون أخذ الآراء على المشروع علنا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم. المادة 110 من اللائحة الداخلية ب‌ - حالات يجب فيها أخذ الآراء بالمناداة بالاسم: ٭ مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات. ٭ الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. ٭ إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل. المادة 110 من اللائحة الداخلية ج - ويكون التصويت سريا في الحالات الآتية: ٭ يجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا. ٭ يجب الأخذ بطريق التصويت السري إذا طلبت الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل. المادة 110 من اللائحة الداخلية ٭ في حالة التصويت على إسقاط العضوية، يجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا. المادة 16 من اللائحة الداخلية د‌- إدلاء الرئيس بصوته: ٭ وفى جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء. المادة 110 من اللائحة الداخلية 5- طريقة حساب الأصوات في اللجان: ٭ لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. المادة 180 من اللائحة الداخلية ٭ عند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا. المادة 97 من الدستور ٭ يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في اللائحة. ويسري هذا الحكم على الأوراق غير الصحيحة. المادة 37 من اللائحة الداخلية ضمانات عضو مجلس الأمة ٭ لكي يتمكن عضو مجلس الأمة من ممارسة حقوقه الدستورية والتشريعية والرقابية فقد كفل له الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة مجموعة من الضمانات الهامة والأساسية وهي كما يلي: 1- عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه. المادة 108 من الدستور 2- عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال. المادة 110من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية 3- لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس واي إجراء جزائي إلا بإذن المجلس. 4- إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه. 5- ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. 6- وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة الإذن. المادة 111 من الدستور والمادة 20 من اللائحة الداخلية 7- ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس. المادة 23 من اللائحة الداخلية
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

كيف تساعد طفلك على التغلب على مشاعر القلق؟

من إنجاز مونديال قطر إلى حلم 2026: كيف تحول المغرب إلى قوة كروية عالمية؟

إسرائيل تكثّف غاراتها على جنوب لبنان وتوجّه إنذارات إخلاء لعشرين بلدة

الفلفل الأسود وزيت الزيتون: مفتاح سحري لزيادة قيمة وجباتك الغذائية

قصة أعظم رحالة مسلم في العصور الوسطى

اقرأ المزيد

BBC Header Image
  • كيف تساعد طفلك على التغلب على مشاعر القلق؟
    من إنجاز مونديال قطر إلى حلم 2026: كيف تحول المغرب إلى قوة كروية عالمية؟
    إسرائيل تكثّف غاراتها على جنوب لبنان وتوجّه إنذارات إخلاء لعشرين بلدة
  • الفلفل الأسود وزيت الزيتون: مفتاح سحري لزيادة قيمة وجباتك الغذائية
    قصة أعظم رحالة مسلم في العصور الوسطى
    دراسة بريطانية: صفع الأطفال قد يؤدي إلى تراجع نتائجهم في امتحانات الشهادة العامة
  • علماء الفلك: أسرار مقر "جيمس بوند" القابع تحت واحدة من أروع السماوات في العالم
    ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا
    أنا أخصائية نفسية: تخلّوا عن الحميات القاسية وافعلوا هذا بدلاً منها
    هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟
    العلاج النفسي لكبار السن، هل فات الأوان؟
    غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"
    كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟
    كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 11:16 ص«الإطفاء»: السيطرة على حريق في سكراب النعايم دون وقوع إصابات جديد
    • الأحد2026/06/14
    10:10 صوزير الإسكان: تأهيل المطورين العقاريين لأول 3 مشاريع سكنية خلال الأسابيع المقبلة جديد
    • الأحد2026/06/14
    10:10 صوكيل «النفط»:جاهزية مؤسسية وتكامل وطني ساهم باستقرار القطاع النفطي واستمرارية الأعمال رغم الاعتداءات الإيرانية الآثمة جديد
    • الأحد2026/06/14
    10:10 ص«الأرصاد»: طقس حار ورطب..و«العظمى»: 45 جديد
    • الأحد2026/06/14
من
  • سحب وإسقاط الجنسية من 2193 شخصاً
    • الأحد2026/6/14
    وزيرة الشؤون: حل جمعيتين من جمعيات النفع العام وإحالة مجلسي إدارتهما للتصفية
    • الأحد2026/6/14
    الحويلة تحيل مسؤولين بمركز المعاقين في «الصباحية» للتحقيق
    • الأحد2026/6/14
    احتجاز مواطنين بسرعة 181 و177 وإبعاد مصري وتحرير 223 مخالفة ممنوع وقوف في 3 مستشفيات
    • الأحد2026/6/14
    بالفيديو.. «الداخلية» تداهم «عزبة» تحولت لمصنع مخدرات وتضبط 5 كيلوغرامات بودرة كبتاغون و100 ألف حبة تحت الأرض قيمتها 500 ألف دينار
    • الأحد2026/6/14
  • «أبل» تعيد ضبط «آيفون» مع تحديث iOS 27.. كفاءة أقوى وذكاء اصطناعي متقدم
    • الأحد2026/6/14
    مرسوم بتعيين 3 أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة "القوى العاملة"
    • الأحد2026/6/14
    وكيل «المواصلات» لـ «الأنباء»: 65% من وظائف «تطوير الاتصالات الثابتة» للمواطنين
    • الأحد2026/6/14
    بالفيديو.. آدم يغني لعبدالله الرويشد.. ورامي: جمهور الكويت Active
    • الأحد2026/6/14
    بالفيديو.. السفير الروسي: الكويت شريك موثوق وعلاقاتنا التاريخية تواصل نموها في مختلف المجالات
    • الأحد2026/6/14
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026